الخميس، 26 فبراير 2015


نصوص القانون 72 لسنه 2007


باسم الشعب

رئيس الجمهورية

قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه 

المادة الاولى

يعمل بأحكام القانون المرافق فى شأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية0 

المادة الثانية

تسرى احكام قانون الاشراف والرقابةعلى التأمين فى مصر الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 1981 فيما لم يرد به نص فى هذا القانون وبما لا يتعارض مع احكامه0

المادة الثالثة

يلغى القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون0 

المادة الرابعة

تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من وزير الاستثمار خلال ثلاثة شهور من تاريخ صدور القانون والى ان تصدر هذه اللائحة يستمر العمل باللوائح والقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع احكام القانون المرافق0

المادة الخامسة

ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره0

على ان يسرى الالتزام المنصوص عليه فى المادة (3) من القانون المرافق اعتبارا من تاريخ انهاء مجلة وثيقة التأجين الاجبارى السارية بالنسبة الى المركبة فى تاريخ العمل بهذا القانون0

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها

صدر برئاسة الجمهورية فى 12 جمادىالاولى سنة 1428 هجرية الموافق 29 مايو سنة 2007م

حسنى مبارك

قانون

التأمين الاجبارى عن المسئولية المدنية

الناشئة عن حوداث مركبات النقل السريع

داخل جمهورية مصر العربية

مادة (1):

يجب التأمين عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع المرخص فى تسييرها طبقا لاحكام قانون المرور ويشمل التأمين حالات الوفاة والاصابة البدنية وكذا الاضرار المادية التى تلحق بممتلكات الغير عدا تلفيات المركبات وذلك وفقا لاحكام وثيقة التأمين الصادرة تنفيذا لهذا القانون0

مادة (2):

تقبل فى نطاق تطبيق احكام هذا القانون بطاقات التأمين الموحدة عن سير المركبات عبر البلاد العربية او وثائق او بطاقات او شهادات التأمين الصادرة طبقا للاتفاقيات الدولية النافذة فى جمهورية مصر العربية بشرط ان يكون التأمين بموجب هذه البطاقات او الوثائق او الشهادات ساريا طوال مدة بقاء المركبة فى جمهورية مصر العربية وشاملا اوجه المسئولية المدنية المنصوص عليها فى المادة السابقة وان تبين البطاقة او الشهادة او الوثيقة شركة التأمين المصرية التى تعهدت بتسوية التعويضات المترتبة على ذلك0

مادة (3): 

يقع الالتزام باجراء التأمين على مالك المركبة او من يقوم مقامه قانونا0

مادة (4):

مع مراعاة حكم المادة (2) من هذا القانون يتم التأمين لدى احدى شركات التأمين المسجلة لدىالهيئة المصرية للرقابة على التأمين والمرخص لها فى مزوالة فرع تأمين السيارات وتأمينات المسئوليات المتعلقة بها طبقا لاحكام القانون رقم 10 لسنة 1981 0

وتلتزم هذه الشركات بقبول التأمين المشار اليه وباصدار الوثائق الخاصة به0 

مادة (5): 

تكون لكل مركبة وثيقة تأمينية خاصة بها مطابقة للنموذج الذى يصدر به قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين0

وتحفظ وثائق التأمين المشار اليها ومستندات تجديدها بقسم المرور المختص فى الملف الخاص بالمركبة ( ورقيا او الكترونيا) ولا يجوز سحبها او الغاؤها ما دام ترخيص المركبة قائما ولا يترتب على هذا الالغاء ان وقع اى اثر بالنسبة للغير0

وفى حالة نقل الملكية للغير تسرى الوثيقة الاصلية او المجددة بالنسبة للمالك الجديد عن المدة الباقية وذلك طبقا للشروط والاجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون0

مادة (6):

يسرى مفعول وثيقة التأمين طوال مدة الترخيص بتسيير المركبة وخلال المهلة المسموح فيها بتجديد الترخيص طبقا لقانون المرور ويسرى مفعول وثيقة التجديد من اليوم التالى لانتهاء مدة الترخيص حتى نهاية المهلة المسموح خلالها بتجديده0 

مادة (7): 

يصدر بتحديد الحد الاقصى لاسعار التأمين المنصوص عليها فى المادة (1) من هذا القانون قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين وذلك استنادا على الدراسات الفنية والاكتوارية التى تعد فى هذا الشأن ومع ذلك يجوز للهيئة تحديد اسعار اضافية لهذا التأمين فى الحالات التى تزيد فيها المخاطر التأمينية وذلك كله بعد اخذ رأى وزارة الداخلية وموافقة رئيس مجلس الوزراء 0 

وعلى شركات التأمين الالتزام بهذه الاسعار فى الوثائق التى تصدرها0

مادة (8):

تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار اليها فى المادة (1) من هذا القانون الى المستحق او ورثته وذلك دون الحاجة الى اللجوء للقضاء فى هذا الخصوص 0

ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين قدره اربعون الف جنيه فى حالات الوفاة او العجز الكلى المستديم ويحدد مقدار مبلغ التأمين فى حالات العجز الجزئى المستديم بمقدار نسبة العجز كما يحدد مبلغ التأمين عن الاضرار التى تلحق بممتلكات الغير بحد اقصى قدره عشرة الاف جنيه ويحدد مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كيفية وشروط اداء مبلغ التأمين المستحق فى كل الحالات المشار اليها على ان يصرف مبلغ التأمين فى مدة لا تتجاوز شهرا من تاريخ ابلاغ شركة التأمين بوقوع الحادث0 

مادة (9):

للمضرور او ورثته اتخاذ الاجراءات القضائية قبل المتسبب عن الحادث والمسئول عن الحقوق المدنية للمطالبة بما يجاوز مبلغ التأمين0

مادة (10):

لا يجوز لشركة التأمين اداء مبلغ التأمين الى وكيل المضرور او وكيل ورثته الا بمقتضى توكبل خاص مصدق عليه صدار بعد تحديد مبلغ التأمين وفقا لنص المادة ( من هذا القانون0

ويجب ان يتضمن التوكيل قيمة مبلغ التأمين وبما يخول للوكيل حق استلامه من شركة التأمين0

مادة (11): 

فى حالة تلقة النيابة العامة بلاغا او محضر استدلال محرر من مأمور الضبط القضائى فى واقعة حادث موجب للتعويض وفقا لاحكام هذا القانون يتم الاستعلام من ادارة المرور المختصة عن اسم الشركة المؤمنة على المركبة واسم المؤمن له واثبا ذلك بمحضر التحقيق وعليها اخطار الشركة المؤمنة بوقوع الحادث0

مادة (12):

يلتزم المؤمن له او من ينوب عنه بابلاغ شركة التأمين بالحادث الذى تسببت فيه المركبة والموجب للتعويض وفقا لهذا القانون خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وقوعه وعليه ان يتخذ كا5فة الاحتياطات والاجراءات اللازمة لتجنب تفاقم الاضرار الناجمة عنه كما يلتزم بأن يقدم الى شركة التأمين جميع الاوراق والمستندات المتعلقة بالحادث حال تسليمها له0 

واذا اخل المؤمن له بأى من التزاماته المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين فلشركة التأمين الرجوع عليه بالاضرار التى تصيبها نتيجة ذلك ما لم يكن التأخير مبررا0

مادة (13):

اذا كانت المسئولية عن حادث موجب لاستحقاق مبلغ التأمين وفقا لهذا القانون مشتركة بين مركبتين او اكثر يحق للمضرور او ورثته الحصول على مبلغ التأمين المنصوص عليه فى المادة ( من هذا القانون من اى من مؤمنى المركبات المتسببة فى الحادث 0 

وتكون تسوية مبلغ التأمين بين الشركات المؤمنة بالتساوى بينها0 

مادة (14):

اذا توفى المصاب او عجز عجزا كليا مستديما من جراء الحادث فى خلال سنة من تاريخ وقوعه وثبت بشهادة طبية معتمدة ان الوفاة او العجز الكلى المستديم كانا نتيجة الحادث وجب على الشركة المؤمنة ان تؤدى الى المضرور او ورثته مبلغ التأمين المستحق عن حالة الوفاة او العجز الكلى المستديم والمنصوص عليه فى المادة ( من هذا القانون او ان تكمل مبلغ التأمين الذى سبق ودفعته الى هذا الحد0

مادة (15):

تخضع دعوى المضرور فى مواجهة شركة التأمين للتقادم المنصوص عليه فى المادة (752) من القانون المدنى0

مادة (16): 

يجوز للمضرور او ورثته الجمع بين مبلغ التأمين المنصوص عليه فى هذا القانون واية مبالغ اخرى تستحق بمقتضى وثائق تأمين اختيارية تكون قد ابرمت لتغطية الاصابات البدنية او الوفاة الناجمة عن حوادث المركبات0

مادة (17):

لشركة التأمين اذا ادت مبلغ التأمين فى حالة قيام المسئولية المدنية قبل غير المؤمن له او على غير المصرح له بقيادة المركبة ان ترجع على المسئول عن الاضرار لاسترداد ما تكون قد ادته من تعويض0 

مادة 18

يجوز لشركة التأمين ان ترجع على المؤمن له بقيمة ما تكون قد ادته من تعويض اذا ثبت ان التأمين قد عقد بنتء على على ادلاء المؤمن له ببيانات كاذبة او اخفائه وقائع جوهرية تؤثر فى حكم شركة التأمين على قبولها تغطية المخاطر او على سعر التأمين او شروطه او ان المركبة استخدمت فى اغراض لا يخولها الترخيص0

مادة (19):

لا يترتب على حق الرجوع المقرر لشركة التأمين وفقا لاحكام المادتين السابقتين الاخلال بحق المضرور فى الرجوع على المسئول عن الحقوق المدنية0

مادة (20): 

ينشأ صندوق حكومى وفقا لنص المادة (24) من القانون رقم 10 لسنة 1981 لتغطية الاضرار الناجمة عن حوادث مركبا النقل السريع فى الحالات الاتية

1- عدم معرفة المركبة المسئولة عن الحادث0

2- عدم وجود تأمين على المركبة لصالح الغير0

3- حوادث المركبا المعفاة من اجراءات الترخيص0

4- حالات اعسار شركة الـتأمين كليا او جزئيا0

5- الحالات الاخرى التى يصدر بها قرار من مجلس ادارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين0 

ويؤدى الصندوق مبلغ التأمين للمستحقين طبقا للمادة ( من هذا القانون ويحق له فى الحالات المنصوص عليها فى البندين (2 ,3) من الفقرة السابقة الرجوع على مالك السيارة او المركبة او المتسبب فى الضرر بقيمة مبلغ التأمين الذى اداه0

ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بنظام الصندوق0 

وتتولى شركات التأمين تمويل الصندوق بنسبة من متحصلات الاقساد طبقا لمتوسط حصتها فى السوق من نشاط التأمين الاجبارى ويصدر بتحديد هذه النسبة قرار من وزير الاستثمار بناء على تقرير فنى تعده الهيئة المصرية للرقابة على التأمين عن هذه المتحصلات0

مادة (21):

مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد منصوص عليها فى قانون اخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسة الاف جنيه ولا تزيد عن عشرين الف جنيه كل من يخالف ايا من احكام المواد (3) , (4) , الفقرة الاخيرة من المادة (7) , ( , (10) من هذا القانون وتنعقد المسئولية الجنائية على الشخص الاعتبارى اذا ثبتت المخالفة فى حقه0

ويعاقب بغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد عن خمسة الاف جنيه كل من يخالف حكم المادة (12) من هذا القانون0


الجمعة، 13 فبراير 2015

المواعيد الخاصة بالقانون المدنى

رقم 131 لسنة 1948

المادة 3: - تحسب المواعيد بالتقويم الميلادى ما لم ينص القانون على غير ذلك .
مـادة 44:- (2) وسن الرشد هى إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة
مـادة 45:-
(2) وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقد للتمييز
مـادة 111:-
(2) أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر فتكون قابلة للأبطال لمصلحة القاصر ويزول حق التمسك بالأبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن الرشد أو إذا صدرت الإجازة من وليه أو من المحكمة بحسب الأحوال وفقا للقانون
مـادة 112:-
إذا بلغ الصبي المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له فى تسلم أمواله لإدارتها أو تسلمها بحكم القانون كانت أعمال الإدارة منه صحيحة فى الحدود التى رسمها القانون
مـادة 129:-
(1) إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البته مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الأخر وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الأخر قد استغل فيه طيشا بينا أو هوى جامحا ، جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو ينقص التزامات هذا المتعاقد .
(2) ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد ، وإلا كانت غير مقبولة .
مادة 140 /1 :-
أ- فى حالة نقص الأهلية خلال 3 سنوات من اليوم الذى يزول فيه هذا النقص .
ب- فى حالة الغلط أو التدليس خلال 3 سنوات من اليوم الذى ينكشف فيه .
جـ- فى حالة الإكراه 3 سنوات من يوم انقطاع الإكراه .
مادة 140/2:-
(1) يسقط الحق فى إبطال العقد إذا لم يتمسك صاحبه خلال ثلاث سنوات .
(2) ويبدأ سريان هذه المدة فى حالة نقص الأهلية من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب وفى حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذى ينكشف فيه وفى حالة الإكراه من يوم انقطاعه وفى كل حال لا يجوز التمسك بحق الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد .
مـادة 141:-
(1) إذا كان العقد باطلا جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلان وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يزول البطلان بالإجازة .
(2) وتسقط دعوى البطلان بمضى خمس عشرة سنة من وقت العقد .
مـادة 162:-
(1) من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون عمل معين التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل ولو قام به دون نظر إلى الوعد بالجائزة أ دون علم بها .
(2) وإذا لم يعين الواعد أجلا للقيام بالعمل جاز له الرجوع فى وعده بإعلان للجمهور على ألا يؤثر ذلك فى حق من أتم العمل قبل الرجوع فى الوعد وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور .
مـادة 172:-
(1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع .
(2) على أنه إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا بسقوط الدعوى الجنائية .
مـادة 173:-
(1) كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة شخص فى حاجة إلى الرقابة بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك الشخص للغير بعلمه غير المشروع ويترتب هذا التزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز .
(2) ويعتبر القاصر فى حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة أو بلغها وكان فى كنف القائم على تربيته تنتقل الرقابة على القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج .
(3) ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لا بد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية
مـادة 180:-
تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه فى التعويض ، وتسقط الدعوى ، كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق دفع غير المستحق
مـادة 187:-
تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه فى الاسترداد ، وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق .
مـادة 197:-
تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعلم فيه كل طرف بحق ، وتسقط كذلك فى جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق .
مـادة 243:-
تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى يعمل فى الدائن بسبب عدم نفاذ التصرف وتسقط فى جميع الأحوال فى انقضاء خمسة عشر سنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه
مـادة 248:-
(1) ينقضى الحق فى الحبس بخروج الشىء من يده حائزة أو محرزه .
(2) ومع ذلك يجوز للحابس الشىء إذا خرج الشىء من يده خفية أو بالرغم من معارضته أن يطلب استرداده ، إذا هو قام بهذا الطلب خلال ثلاثين يوما من الوقت الذى علم فيه بخروج الشىء من يده وقبل انقضاء سنة من وقت خروجه .
مـادة 252:-
مدة المعارضة فى الأحكام الصادرة فى شان الإعسار ثمانية أيام ، ومدة استئنافها خمسة عشر يوما ، تبدأ من تاريخ إعلان تلك الأحكام .
مـادة 259:-
إذا أوقع الدائنون الحجز على إيرادات المدين كان لرئيس المحكمة القضائية بشهر الإعسار أن يقرر للمدين بناء على عريضة يقدمها نفقة يتقاضاها من إيراداته المحجوزة ، ويجوز التظلم من الأمر الذى يصدر على هذه العريضة ، فى مدة ثلاثة أيام من تاريخ صدوره ، إن كان التظلم من المدين ، ومن تاريخ إعلان الأمر للدائنين أن كان التظلم منهم
مـادة 262:-
تنتهى حالة الإعسار بقوة القانون متى انقضت خمس سنوات على تاريخ التأشير بالحكم الصادر بشهر إعسار .
مـادة 322:-
(1) لا يستتبع بيع العقار المرهون رهنا رسميا انتقال الدين المضمون بالرهن إلى ذمة المشترى غلا إذا كان هناك اتفاق على ذلك .
(2) فإذا اتفق البائع والمشترى على حوالة الدين ، وسجل عقد البيع ، تعين على الدائن متى أعلن رسميا بالحوالة أن يقرها أو يرفضها فى ميعاد لا يجاوز ستة أشهر ن فإذا انقضى هذا الميعاد دون أن يبت برأي اعتبر سكوته إقرار.
سنوات بالنسبة للرسوم المستحقة عن الوراق القضائية تبدأ من تاريخ المرافعة فى الدعوى أو من تاريخ تحريرها إذ لم يحصل مرافعة .
مـادة 374:-
يتقادم الالتزام بانقضاء خمس عشرة سنة فيما عدا الحالات التى ورد عنها نص فى القانون وفيما عدا الإستثناءات التالية .
مـادة 375:-
(1) يتقادم بخمس سنوات كل حق دوري متجدد ولو أقر به المدين كأجرة المبانى والأراضي الزراعية ومقابل الحكر ، وكالفوائد والإيرادات المترتبة والمهايا والأجور والمعاشات.
(2) لا يسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز سيئ النية ، ولا الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين إلا بانقضاء خمس عشرة سنة .
مـادة 376:-
تتقادم بخمس سنوات حقوق الأطباء والصيادلة والمحامين والمهندسين والخبراء ووكلاء التفليسة والسماسرة والأساتذة والمعلمين ، على أن تكون هذه الحقوق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما تكبده من مصروفات .
مـادة 377:-
(1) تتقادم بثلاث سنوات الضرائب والرسوم المستحقة للدولة ويبدأ سريان التقادم فى الضرائب والرسوم السنوية من نهاية السنة التى تستحق عنها ، وفى الرسوم المستحقة عن الأوراق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة فى الدعوى التى حررت فى شانها هذه الأوراق أو من تاريخ تحريرها إذا لم تحصل مرافعة .
(2) ويتقادم بثلاث سنوات أيضا الحق فى مطالبة برد الضرائب والرسوم التى دفعت بغير حق ، ويبدأ سريان التقادم من يوم دفعها .
(3) ولا تخل الأحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة فى القوانين الخاصة .
مـادة 378:-
(1) تتقادم سنة واحدة الحقوق الآتية :
(أ) حقوق التجار والصناع عن أشياء وردوها لأشخاص لا يتجرون فى هذه الأشياء وحقوق أصحاب الفنادق والمطاعم عن أجر الإقامة وثمن الطعام وكل ما صرفوه لحساب عملائهم .
(ب) حقوق العمال والخدم والأجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات .
(2) ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم سنة أن يحلف اليمين على انه أدى الدين فعلا وهذه اليمين يوجهها القاضى من تلقاء نفسه ويوجه إلى ورثة المدين أو أوصيائهم أن كانوا قصرا ، بأنهم لا يعلمون بوجود الدين أو يعلمون بحصول الوفاء .
مـادة 379:-
(1) يبدأ سريان التقادم فى الحقوق المذكورة فى المادتين 379 ، 488 من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم ، ولو استمروا يؤدون تقدمات أخرى .
(2) وإذا حرر سند بحق من هذه الحقوق فلا يتقادم الحق إلا بانقضاء خمس عشرة سنة .
مـادة 380:-
تحسب مدة التقادم بالأيام لا بالساعات ولا يحسب اليوم الأول وتكمل المدة بانقضاء أخر يوم منها .
مـادة 383:-
ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى إلى محكمة غير مختصة وبالتنبيه ، وبالحجز ، وبالطلب الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى إحدى الدعاوى .
مـادة 385:-
(1) إذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع ، وتكون مدته هى مدة التقادم الأول .
(2) على أنه إذا حكم بالدين وحاز الحكم قوة الآمر المقضى أو إذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه بإقرار المدين ، كانت مدة التقادم الجديد خمس عشرة سنة ، إلا أن يكون الدين المحكوم به متضمنا لالتزامات دورية متجددة لا تستحق الأداء إلا بعد صدور الحكم .
مـادة 426:-
(1) تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن إذا انقضت ثلاث سنوات من وقت توافر الأهلية أو من اليوم الذى يموت فيه صاحب العقار المبيع .
(2) ولا تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية إذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع.
مـادة 434:-
إذا وجد فى المبيع عجز أو زيادة فان حق المشترى فى طلب إنقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم إذا انتقضت سنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا .
مـادة 452:-
(1) تسقط بالتقادم دعوى الضمان إذا انقضت سنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب إلا بعد ذلك ما لم يقبل البائع أن يلتزم بالضمان لمدة أطول .
(2) على أنه لا يجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم إذا اثبت به تعمد إخفاء العيب غشا منه
مـادة 455:-
إذا ضمن البائع صلاحية المبيع للعمل مدة معلومة ثم ظهر خلل فى المبيع فعلى المشترى أن يخطر البائع بهذا الخلل فى مدة شهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى فى مدة ستة شهور من هذا الإخطار وإلا سقط حقه فى الضمان ، كل هذا ما لم يتفق على غيره .
مـادة 526:-
(1) تنتهي الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها أو بانتهاء العمل الذى قامت من أجله .
(2) فإذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم استمر الشركاء يقومون بعمل من نوع العمال التى تألفت لها الشركة امتد العقد سنه فسنة بالشروط ذاتها .
(3) ويجوز لدائن أحد الشركاء أن يعترض على هذا الامتداد ويترتب على اعتراضه وقف أثره فى حقه .
مـادة 544:-
إذا اتفق على الفوائد كان للمدين إذا انقضت ستة أشهر على القرض أن يعلن رغبته فى إلغاء العقد ورد ما أقترضه ، على أن يتم الرد فى أجل لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ هذا الإعلان ، وفى هذه الحالة يلزم المدين بأداة الفوائد المستحقة عن الستة الأشهر التالية للإعلان ، ولا يجوز بوجه من الوجوه إلزامه بأن يؤدى فائدة أو مقابلا من أى نوع بسبب تعجيل الوفاء ولا يجوز الاتفاق على إسقاط حق المقترض فى الرد أو الحد منه .
مـادة 546:-
(1) يشترط فى الدخل الدائم أن يكون قابلا للاستبدال فى أى وقت شاء المدين ويقع باطلا كل اتفاق يقضى بغير ذلك
(2) غير أنه يجوز الاتفاق على ألا يحصل الاستبدال ما دام مستحق الدخل حيا ، أو على ألا يحصل قبل انقضاء مدة لا يجوز أن تزيد على خمس عشرة سنة .
(3) وفى كل حال لا يجوز استعمال حق الاستبدال إلا بعد إعلان الرغبة فى ذلك وانقضاء سنة على هذا الإعلان .
مـادة 547:-
يجبر المدين على الاستبدال فى الأحوال الأتية :
(أ) إذا لم يدفع الدخل سنتين متواليتين رغم أعذاره .
(ب) إذا قصر فى تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو إذا إنعدمت التأمينات ولم يقدم بديلا عنها .
جـ) إذا أفلس أو أعسر
مـادة 559 :-
لا يجوز لمن لا يملك إلا حق الإرادة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بترخيص من السلطة المختصة ، فإذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك ، انقصت المدة إلى ثلاث سنوات ، كل هذا ما لم يوجد نص يقضى بغيره .
مـادة 563:-
إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة ، أو أعتبر الإيجار منعقدا للفترة المعينة لدفع الأجرة ، وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد الأتي بيانها :
(أ) فى الأراضى الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر . يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر ، فإذا كانت المدة أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير ، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى الحصول وفقا للعرف .
(ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين ، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .
(جـ) فى المسكن والغرف المؤثثة وفى أى شىء غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر ، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك ، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .
يكون التنبيه قبل انتهاء النصف الأخير من المدة التى تدفع عنها القيمة الايجارية .
مـادة 588:-
يجب على من أستأجر منزلا أو مخزنا أو حانوتا أو مكانا مماثلا لذلك أو أرضا زراعية أن يضع فى العين المؤجرة أثاثا أو بضائع أو محصولات أو مواشي أو أدوات تكون قيمتها كافية لضمان الأجرة عن سنتين أو عن كل مدة الإيجار إذا قلت عن سنتين هذا ما لم تكن قد عجلت ،ويعفى المستأجر من هذا الالتزام إذا تم الاتفاق على هذا الإعفاء أو إذا قدم المستأجر تأمينا أخر .
مـادة 601:-
(1) لا ينتهى الإيجار المؤجر ولا بموت المستأجر .
(2) ومع ذلك إذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا إنهاء العقد إذا أثبتوا انه بسبب موت مورثهم أصبحت أعباء العقد اثقل من أن تتحملها مواردهم ، أو أصبح الإيجار مجاوزا حدود حاجتهم ن وفى هذه الحالة يجب أن تراعى مواعيد التنبيه بالإخلاء المبينة فى المـادة 563 ، وأن يكون طلب إنهاء العقد فى مدة ستة أشهر على الأكثر من وقت موت المستأجر .
مـادة 621:-
إذا لم تعين مدة المزارعة ، كانت المدة دورة زراعية سنوية .
مـادة 633:-
(1) لا يجوز للناظر بغير إذن القاضى أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة ، فإذا عقدت الإجارة لمدة أطول ن انقضت المدة إلى ثلاث سنين .
(2) ومع ذلك إذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد ، جاز له أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلاث سنين بلا حاجة إلى أذن القاضى ، وهذا إخلال بحق الناظر الذى يخلفه فى طلب إنقاص المدة إلى ثلاث سنين
مـادة 651:-
(1) يضمن المهندس المعماري والمقاول متضامنين ما يحدث خلال عشر سنوات من تهدم كلى أو جزئي فيما شيدوه من مبان أو أقاموه من منشآت ثابتة أخرى وذلك ولو كان التهدم ناشئا عن عيب فى الأرض ذاتها ، أو كان رب العمل قد أجاز إقامة المنشآت المعيبة ، ما لم يكن المتعاقدان فى هذه الحالة قد أراد أن تبقى هذه المنشآت مدة أقل من عشر سنوات .
(2) ويشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المبانى والمنشآت من عيوب يترتب عليها تهديد متانة البناء وسلامته .
(3) وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل .
ولا تسرى هذه المـادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن .
مـادة 654: :-
تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حصول التهدم أو انكشاف العيب
مـادة 672:-
(1) كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة الأسعار على العقود فردية يكون قابلا للتصفيح .
(2) فإذا وقع الانحراف أو الغلط ضد مصلحة العميل كان له الحق باسترداد ما دفعه زيادة على الأسعار المقررة وإذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام كان له الحق فى استكمال ما نقص من الأسعار المقررة ويكون باطلا كل اتفاق يخالف ذلك ويسقط الحق فى الحالتين بانقضاء سنة من وقت قبض الأجر التى لا تتفق مع الأسعار المقررة
مـادة 678:-
(1) يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة ، كما يجوز أن يكون غير معين لمدة .
(2) فإذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لأكثر من خمس سنوات ، جاز للعامل بعد انقضاء خمس سنوات أن يفسح العقد دون تعويض على أن ينظر رب العمل إلى ستة أشهر
مـادة 698:-
(1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل بانقضاء سنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ، إلا فيما يتعلق بالعمالة والمشاركة فى الأرباح والنسب المئوية فى جملة الإيراد ، فإن المدة فيها لا تبدأ إلا من الوقت الذى يسلم فيه رب العمل إلى العامل بيانا بما يستحقه بحسب أخر جرد .
(2) ولا يسرى هذا التقادم الخاص على الدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة الأسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد العمل التى ترمى إلى ضمان احترام هذه الأسرار .
مـادة 701:-
(1) الوكالة الواردة فى ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل ، لا تخول الوكيل صفة غلا فى أعمال الإدارة .
(2) ويعد من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدته على ثلاث سنوات وأعمال الفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون .
ويدخل فيها أيضا كل عمل من اعمل التصرف تقضيه الإدارة كبيع – المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذى يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشىء محل الوكالة من أدوات لحفظه ولاستغلاله
مـادة 728:-
(1) على المسافر أن يخطر صاحب الفندق أو الخان بسرقة الشىء أو ضياعه أو تلفه بمجرد علمه بوقوع شىء من ذلك فإذا أبطأ فى الأخطار دون مسوغ سقطت حقوقه .
(2) وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفندق أو الخان بانقضاء ستة أشهر من اليوم الذى يغادر فيه الفندق أو الخان
مـادة 737:-
(1) يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر الحساب منظمه ويجوز للقاضى الذمة باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة .
(2) ويلتزم أن يقدم لذوى الشأن كل سنة على الأكثر حسابا بما تسلمه وبما أنفقه معذرا بما يثبت ذلك من مستندات وإذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فوق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها
مـادة 739:-
(1) يكون باطلا كل اتفاق خاص بمقامرة أو رهان .
(2) ولمن خسر فى مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه خلال ثلاث سنوات من الوقت الذى أدى فيه ما خسره ولو كان هناك اتفاق يقضى بغير ذلك وله أن يثبت ما أداه بجميع الطرق
مـادة 752:-
(1) تسقط بالتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلاث سنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولت عنها هذه الدعاوى .
(2) ومع ذلك لا تسرى هذه المدة .
(أ) فى حالة إخفاء بيانات متعلقة بالخطر منه أو تقديم بيانات غير صحيحه أو غير دقيقة عن هذا الخطر إلا من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك .
(ب) فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه إلا من اليوم الذى علم فيه ذوى الشان بوقوعه .
مـادة 756:-
(1) تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته ومع ذلك المؤمن أن يدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغا يساوى قيمة احتياطي التأمين
(2) فإذا كان سبب الانتحار مرضا افقد المريض أرادته بقى التزام المؤمن قائما بأكمله وعلى المؤمن أن يثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرا وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة .
(3) وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شروط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك فلا يكون هذا الشرط نافذا إلا إذا وقع الانتحار وقع بعد سنتين من تاريخ العقد .
مـادة 785:-
(1) لا تبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأخر فى اتخاذ الإجراءات أو لمجرد أنه لم يتخذها .
(2) على أن ذمة الكفيل تبرأ إذا لم يقم الدائن باتخاذ الإجراءات ضد المدين خلال ستة أشهر من إنذار الكفيل للدائن ، ما لم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا .
يسقط حقهم فى اللجوء إلى القضاء بمضى شهرين من تاريخ إعلانهم بهذا الخروج
مـادة 829:-
(1) للشركاء الذين على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا فى سبيل تحسين الانتفاع بهذا المال من التغييرات الأساسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الإدارة المعتادة على أن يعلنوا قراراتهم إلى باقى الشركاء ولمن خالف من هؤلاء حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت الإعلان .
(2) وللمحكمة عند الرجوع غليها إذا وافقت على قرار تلك الأغلبية أن تقرر مع هذا ما تراه مناسبا من التدابير ولها بوجه خاص أن تأمر بإعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات
مـادة832 :-
للشركاء الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع المال الشائع أن يقرروا التصرف فيه إذا استندوا فى ذلك إلى أسباب قوية حق الرجوع إلى المحكمة خلال شهرين من وقت إلاعلان وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء أن تقدر تبعا للظروف ما إذا كان التصرف واجبا
مـادة 833:-
(1) للشريك فى المنقول الشائع أو فى المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها شريك غيره لأجنبي بطريق الممارسة وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلانه به ويتم الاسترداد بإعلان يوجه إلى كل من البائع والمشترى ويحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه .
(2) وإذا تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته
مـادة 834 :-
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه
مـادة 834 :-
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ولا يجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه .
مـادة 845:-
(1) يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضي إذا أثبت أحد المتقاسمين أنه قد لحقه منها غبن يزيد على الخمس ، على أن تكون العبرة فى التقدير بقيمة الشىء وقت القسمة .
(2) ويجب أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية للقسمة وللمدعى عليه أن يقف سيرها ويمنع القسمة من جديد إذا اكمل المدعى نقدا أو عينا ما نقص من حصته مـادة 846:-
(1) فى قسمة المهيأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازى حصته فى المال الشائع متنازلا لشركائه فى مقابل ذلك عن الانتفاع بباقي الأجزاء ولا يصح هذا الاتفاق لمدة تزيد على خمس سنين فإذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفاق جديد كانت مدتها سنة واحدة تجدد إذا لم يعلن الشريك إلى شركائه قبل انتهاء السنة التجارية بثلاثة اشهر انه لا يرغب فى التجديد .
(2) وإذا دامت هذه القسمة خمس عشرة سنة انقلبت قسمة نهائية ما لم يتفق الشركاء ذلك ، وإذا حاز الشريك على الشيوع جزءا مفرزا من المال الشائع مدة خمس عشرة سنة ، افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند إلى قسمة مهيأة .مـادة 852:-
(1) يجوز الاتفاق على إنشاء ملكية الأسرة لمدة لا تزيد على خمس عشرة سنة على انه يجوز لكل شريك أن يطلب من المحكمة الإذن له فى إخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الأجل المتفق عليه إذا وجد مبرر قوى لذلك
(2) وإذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين كان لكل شريك أن يخرج نصيبه
بعد ستة أشهر من يوم أن يعلن إلى الشركاء رغبته فى إخراج نصيبه
مـادة 874:-
(1) الأراضى غير المزروعة التى لا مالك لها تكون ملكا للدولة .
(2) ولا يجوز تملك هذه الأراضى أو وضع اليد عليها إلا بترخيص من الدولة وفقا للوائح .
(3) إلا أنه إذا زرع مصرى أرضا غير مزروعة أو غرسها أو بنى عليها ، تملك فى الحال الجزء المزروع أو المغروس أو المبنى ولو بغير ترخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكيته بعدم الاستعمال مدة خمس سنوات متتابعة خلال الخمس العشرة السنة التالية للتمليك
مـادة 886:-
(1) على المصفى أن يوجه تكليفا علنيا لدائني التركة ومدينيها يدعونهم فيه لأن يقدموا بيانا بما لهم من حقوق وما عليهم من ديون وذلك خلال ثلاثة أشهر من التاريخ الذى ينشر فيه التكليف أخر مرة .
(2) ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسي لمقر العمدة فى المدينة أو القرية التى توجد بها أعيان التركة، أو على الباب الرئيسي لمركز البوليس فى المدن التى تقع فى دائنها هذه الأعيان وفى لوحة المحكمة الجزئية التى يقع فى دائرتها أخر موطن للمورث ، وفى صحيفة من الصحف اليومية الواسعة الانتشار
مـادة 887:-
(1) على المصفى أن يودع قلم كتاب المحكمة ، خلال أربعة أشهر من يوم تعيينه قائمة تبين ما للتركة وما عليها وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الأموال وعليه أيضا أن يخطر بكتاب موصى عليه فى الميعاد المتقدم كل ذى شأن بحصول هذا الإيداع .
(2) ويجوز أن يطلب إلى القاضى مد هذا الميعاد إذا وجدت ظروف تبرر لك
مـادة 890:-
(1) كل منازعة فى صحة الجرد ، وبخاصة ما كان متلفا بإغفال أعيان أو حقوق للتركة أو عليها أو بإثباتها ن ترفع بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى شأن خلال الثلاثين يوما التالية للأخطار بإبداع قائمة الجرد .
(2) وتجرى المحكمة تحقيقا فإذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمرا بقبولها ويصح التظلم كمن هذا الآمر وفقا لأحكام قانون المرافعات .
(3) وإن لم يكن النزاع قد سبق إلى القضاء عنيت المحكمة أجلا يرفع فيه ذو الشان دعواه أمام المحكمة المختصة على وجه الاستعجال
مـادة 923:-
(1) يكون ملكا خاصا لصاحب الأرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت أخرى يقيمها بمواد مملوكة لغيرة ، آلا إذا لم يكن ممكنا نزع هذه المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم أو كان ممكنا نزعها ولكن ترفع الدعوى باستردادها خلال سنة من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد أنها اندمجت فى هذه المنشآت .
(2) فإذا تملك صاحب الأرض المواد كان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض إن كان له وجه أما إذا استر\د المواد صاحبها فإن نزعها يكون على نفقة صاحب الأرض مـادة 924:-
(1) إذا أقام شخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الأرض كان لهذا أن يطلب إزالة المنشآت على نفقة من أقامها مع التعويض إن كان له وجه وذلك فى ميعاد سنة من اليوم الذى يعلم فيه بإقامة هذه المنشآت أو أن يطلب استبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الإزالة أو دفع مبلغ يساوى ما زاد فى ثمن الأرض بسبب هذه المنشات .
(2) يجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها عن كان ذلك لا يلحق بالأرض ضررا إلا إذا اختار صاحب الأرض أن يستبقى المنشآت طبقا لأحكام الفقرة السابقة
مـادة 940 :-
على من يرد الآخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشترى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار الرسمي الذى يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه ، ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك
مـادة 942:-
إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميا وإلا كان باطلا ، ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل .
(2) وخلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن فى دائرتها العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة فإن لم يتم الإيداع فى هذا الميعاد وعلى الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة .
مـادة 943 :-
ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول ويكون كل ذلك فى ميعاد ثلاثين يوما من تاريخ الإعلان المنصوص عليه فى المـادة السابقة وإلا سقط الحق فيها ويحكم فى الدعوى على وجه السرعة
مـادة 948:-
يسقط الحق فى الآخذ بالشفعة فى الأحوال الآتية :
(أ) إذا نزل الشفيع عن حقه فى الأخذ بالشفعة ولو قبل البيع .
(ب) إذا انتقضت أربعة أشهر من يوم تسجيل عقد البيع .
(جـ) فى الأحوال التى نص عليها القانون
مـادة 957:-
(1) لا تنقضى الحيازة إذا حال دون مباشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتى
(2) ولكن الحيازة تنقضى إذا استمر هذا المانع سنة كاملة ، وكان ناشئا من حيازة جديدة وقعت رغم إرادة الحائز أو دون علمه .
وتحسب السنة أبتدأ من الوقت الذى بدأت فيه الحيازة الجديدة ، إذا بدأت علنا ، أو من وقت علم الحائز الأول بها إذا بدأت خفيه
مـادة 958:-
(1) لحائز العقار إذا فقد الحيازة أن يطلب خلال السنة التالية لفقدها ردها إليه وإذا كان فقد الحيازة خفية بدأ سريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك .
(2) ويجوز أيضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره .
مـادة 959:-
(1) إذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته سنة وقت فقدها فلا يجوز أن يسترد الحيازة إلا من شخص لا يستند إلى حيازة أحق بالتفضيل ، هى الحيازة التى تقوم على سند قانونى فإذا لم يكن لدى أى من الحائزين سند أو تعادلت سنداتهم كانت الحيازة الأحق هى الأسبق فى التاريخ .
(2) أما إذا كان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الأحوال أن يسترد خلال السنة التالية حيازته من المتعدى
مـادة 961:-
من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع خلال السنة التالية دعوى بمنع هذا التعرض .
مـادة 962:-
من حاز عقارا واستمر حائزا له سنة كاملة وخشى لسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد حيازته كان له أن يرفع الأمر إلى القاضى طالبا وقف هذه الأعمال ، بشرط ألا تكون قد تمت ولم ينتقض عام على البدء فى العمل الذى يكون من شأنه أن يحدث الضرر .
(2) وللقاضى أن يمنع استمرار الأعمال أو أن يأذن فى استمرارها وفى كلتا الحالتين للقاضى أن يأمر بتقديم كفالة مناسبة تكون فى حالة الحكم بوقف الأعمال ضمانا لأصلاح الضرر الناشىء من هذا الوقف متى تبين بحكم نهائى أن الاعتراض على استمرارها كان على غير أساس وتكون فى حالة الحكم باستمرار الأعمال ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها إصلاحا للضرر الذى يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائى فى مصلحته
مـادة 968 :–
من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حائز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به ، كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا استمرت حيازته دون انقطاع خمس عشرة سنة .
مـادة 969 :–
(1) إذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عينى عقاري وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته إلى سبب صحيح ، فإن مدة التقادم المكسب تكون خمس سنوات .
(2) ولا يشترط توافر حسن النية إلا وقت تلقى الحق .
(3) والسبب الصحيح سند يصدر من شخص لا يكوم مالكا للشيء وصاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ، ويجب أن يكون مسجلا طبقا للقانون .
مـادة 970 :–
فى جميع الأحوال لا تكسب حقوق الإرث بالتقادم إلا إذا دامت الحيازة مدة ثلاث وثلاثين سنة .
ولا يجوز تملك الأموال الخاصة المملوكة للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات الاقتصادية التابعة للمؤسسات العامة أو للهيئات العامة وشركات القطاع العام غير التابعة لأيهما والأوقاف الخيرية أو كسب أى حق عينى على هذه الأموال بالتقادم.
ولا يجوز التعدى على الأموال المشار إليها فى الفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص حق إزالته إداريا .
مـادة 975:-
(1) ينقطع التقادم المكسب إذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير .
(2) غير أن التقادم لا ينقطع بفقد الحيازة إذا استردها الحائز خلال سنة أو رفع دعوى باستردادها فى هذا الميعاد
مـادة 977 :-
(1) يجوز لمالك المقول أو السند لحامله إذا فقده أو سرق منه أن يسترده ممن يكون حائزا له بحسن نية وذلك خلال ثلاث سنوات من وقت الضياع أو السرقة .
(2) فإذا كان من يوجد الشىء المسروق أو الضائع فى حيازته قد اشتراه بحسن نية فى سوق لو مزاد علني أو اشتراه ممن يتجر فى مثله فإن له أن يطلب ممن يسترد هذا الشىء أن يجعل له الثمن الذى دفعه
مـادة 995 : -
ينتهى حق الانتفاع بعدم الاستعمال مدة خمس عشرة سنة
مـادة 999 :-
لا يجوز التحكير لمدة تزيد على ستين سنة فإذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة أعتبر الحكر معقودا لمدة ستين سنة
مـادة 1003:-
(1) على المحكتر أن يؤدى الأجرة المتفق علبها إلى المحتكر .
(2) وتكون الأجرة مستحقة الدفع فى نهاية كل سنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك .
مـادة 1004:-
(1) لا يجوز التحكير بأقل من أجرة المثل .
(2) وتزيد هذه الأجرة أو تنقص كلما بلغ التغيير فى أجرة المثل حدا يجاوز الخمس زيادة أو نقصا ، على أن يكون قد مضى ثماني سنوات على أخر تقدير .
مـادة 1009:-
يجوز للحكر إذا لم تدفع له الأجرة ثلاث سنين متوالية أن يطلب فسخ العقد
مـادة 1011:-
ينتهى حق الحكر بعدم استعماله مدة خمس عشر سنة ، غلا إذا كان حق الحكر موقوفا فينتهى بعدم استعماله مدة ثلاث وثلاثين سنة
مـادة 1027:-
(1) تنتهى حقوق الإرتفاق بعدم استعمالها خمس عشرة سنة فإذا كان الإرتفاق مقررا لمصلحة عين موقوفة كانت المدة ثلاث وثلاثين سنة وكما يسقط التقادم حق الإرتفاق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية التى يستعمل بها .
(2) وإذا ملك العقار المر تفق به عدة شركاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالارتفاق يقطع التقادم لمصلحة الباقين ، كما أن يوقف التقادم لمصلحة أحد هؤلاء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة سائرهم
مـادة 1039:-
(1) يبقى نافذا الرهن الصادر من جميع الملك لعقار شائع ، أيا كانت النتيجة التى تترتب على قسمة العقار فيما بعد أو على بيعه لعدم إمكان قسمته .
(2) وإذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة فى العقار أو جزءا مفرزا من هذا العقار ثم وقع فى نصيبه عند القسمة أعيان غير التى رهنها ، انتقل الرهن بمرتبته على قدر من هذه العيان يعادل قيمة العقار الذى كان مرهونا فى الأصل ، ويعين هذا القدر بأمر على عريضة ، ويقوم الدائن المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر الذى انتقل إليه الرهن خلال تسعين يوما من الوقت الذى يخطره فيه أى ذى شان بتسجيل القسمة ، ولا يضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ولا بامتياز المتقاسمين
مـادة 1045:-
(1) الإيجار الصادر من الراهن لا ينفذ فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية أما إذا لم يكن الإيجار ثابت التاريخ على هذا الوجه ، أو كان قد عقد بعد تسجيل التنبيه ولم تجعل فيه الجرة فلا يكون نافذا إلا إذا أمكن اعتباره داخلا فى أعمال الإدارة الحسنة .
(2) وإذا كان الإيجار السابق على تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسع سنوات فلا يكون نافذا فى حق الدائن المرتهن إلا لمدة تسع سنوات ما لم يكن قد سجل قبل قيد الرهن .
مـادة 1046 :-
(1)لا تكون المخالصة بالجرة مقدما لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات ولا الحوالة بها كذلك نافذة فى حق الدائن المرتهن إلا إذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية .
(2) أما إذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلاث سنوات فإنها لا تكون نافذة فى حق الدائن المرتهن ما لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ، وإلا خفضت المدة إلى ثلاث سنوات مع مراعاة الحكم الوارد فى الفقرة السابقة
مادة 1058 :-
(1) يترتب على قيد الرهن إدخال مصروفات العقد والقيد والتجديد إدخالا ضمنيا فى التوزيع وفى مرتبة الرهن نفسها .
(2) وإذا ذكر سعر الفائدة فى العقد فإنه يترتب على قيد الرهن ان يدخل فى التوزيع مع أصل الدين وفى نفس مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكية والفوائد التى تستحق من هذا التاريخ إلى يوم رسو المزاد دون مساس بلا قيود الخاصة التى تؤخذ ضمانا لفوائد أخرى قد استحقت والتى تحسب مرتبتها من وقت إجرائها وإذا سجل أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية انتفع سائر الدائنين بهذا التسجيل
مـادة 1067:-
يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره ويكون ذلك فى مدى ثلاثين يوما من أخر إعلان رسمى يضاف إليها مواعيد المسافة ما بين الموطن الأصلى للدائن وموطنه المختار ، على إلا تزيد مواعيد المسافة على ثلاثين يوما أخرى
مـادة 1071:-
(1) تكون تخليه العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز إلى قلم كتاب المحكمة الابتدائية المختصة ويجب عليه أن يطلب التأشير بذلك فى هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية ، وان يعلن الدائن المباشر للإجراءات بهذه التخلية فى خلال خمسة أيام من وقت التقرير بها .
(2) ويجوز لمن له مصلحة فى التعجيل أن يطلب على قاضى الأمور المستعجلة تعيين حارس تتخذ فى مواجهته إجراءات نزع الملكية ويعين الحائز حارسا إذا طلب ذلك
مادة 1079 :-
على الحائزان يرد ثمار العقار من وقت إنذاره بالدفع أو التخلية . فاذا تركت الإجراءات مدة ثلاث سنوات ، فلا يرد الثمار ألا من وقت أن يوجه إليه إنذار جديد . مـادة 1091:-
على قلم الكتاب إعلان المدين بالأمر الصادر بالاختصاص فى نفس اليوم الذى يصدر فيه هذا الأمر وعليه أيضا أن يؤشر بهذا الأمر على صورة الحكم أو على الشهادة المرفقة بالطلب المقدم لأخذ الاختصاص وأن يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأشير بذلك على كل صورة أو شهادة أخرى يسلمها للدائن .مـادة 1141: -
(1) يكون للحقوق الآتية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار :
(أ) المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير أخر من أجرهم ورواتبهم من أي نوع كان عن الستة الأشهر الأخيرة .
(ب) المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولم يعوله من مأكل وملبس فى الستة أشهر الأخيرة .
(جـ) النفقة المستحقة فى ذمة المدين لأقاربه عن الستة الأشهر الأخيرة .
(2) وتستوفى هذه المبالغ مباشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانه العامة ومصروفات الحفظ والترميم أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها
مـادة 1143: -
(1)أجرة المبانى والأراضي الزراعية لسنتين أو لمدة الإيجار أن قلت عن ذلك وكل حق أخر للمؤجر بمقتضى عقد الإيجار يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول قابل للحجز ومن محصول زراعي.
(2) ويثبت الامتياز ولو كانت المنقولات مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر كان يعلم وقت وضعها فى العين المؤجرة بوجود حق للغير عليها وذلك دون إخلال بالأحكام المتعلقة بالمنقولات المسروقة أو الضائعة .
(3)ويقع الامتياز أيضا على المنقولات والمحصولات المملوكة للمستأجر من الباطن إذا كان المؤجر قد اشترط صراحة عدم الإيجار من الباطن فإذا لم يشترط ذلك فلا يثبت الامتياز إلا للمبالغ التى تكون مستحقة للمستأجر الأصلى فى ذمة المستأجر من الباطن فى الوقت الذى ينذره فيه المؤجر .
(4)وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الأموال المثقلة بالامتياز بعد الحقوق المتقدمة الذكر إلا ما كان من هذه الحقوق غير نافذ فى حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية.
(5)وإذا نقلت الأموال المثقلة بالامتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه ولم يبق فى العين أموال كافية لضمان الحقوق الممتازة بقى الامتياز قائما على الأموال التى نقلت دون أن يضر ذلك بالحق الذى كسبه الغير حسن النية على هذه الأموال ويبقى الامتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلاث سنوات من يوم نقلها إذا أوقع المؤجر عليها حجزا استحقاقيا فى الميعاد القانونى ومع ذلك إذا بيعت هذه الأموال إلى مشتر حسن النية فى سوق عام أو فى مزاد علني أو ممن يتجر فى مثلها ، وجب على المؤجر أن يرد الثمن إلى هذا المشترى