الخميس، 5 مارس 2015

معانى المصطلحات القانونيه

توجد العديد من المفردات والمصطلحات القانونية الجزائية التي تتداول او تمر علينا عند الاطلاع او قراءة كتاب ما او نص قانوني، وهي كثيرة، ولمعرفة معانيها وما قصده المشرع منها نتناول بعض المصطلحات القانونية الجزائية المتداولة نستعرضها تباعاً:-

- الاتفاق الجنائي: ويقصد به اتفاق شخص او اكثر على ارتكاب جناية او جنحة، ومثاله السرقة والاحتيال والتزوير سواء كانت معينة او غير معينة او الاعمال المجهزة او المسهلة لارتكابها متى ما كان الاتفاق منظما ولو في مبدأ تكوينه، ومستمرا ولو لمدة قليلة ويعتبر اتفاقا جنائيا، ويعد الاتفاق الجنائي سواء كان الغرض النهائي منه ارتكاب الجرائم او اتخاذه وسيلة للوصول الى غرض مشروع
.
- التحري: وهو البحث عن الادلة وجمعها عند الاخبار عن وقوع جريمة من الجرائم التي لا يتوقف تحريكها على الشكوى.
- التعقيب: وهو قيام الجهة القضائية المختصة برفع الدعوة الجزائية الى السلطات القضائية على المتهم في جريمة متى ما توفرت لديها الادلة وطلب اتخاذ الوسائل المؤدية الى اظهار الحقيقة باسم الحق العام.
- التحقيق: وهو الاجراء الذي يتخذ بجمع الادلة التي تظهر حقيقة الفعل وفاعله لسوقه الى المحاكم المختصة.
- المحاكمة: هي الاجراءات العلنية التي تقوم بها السلطات القضائية بادانة المتهم او براءته.
- التنفيذ: ويتضمن اجراء المقررات والاحكام التي تصدرها السلطات القضائية.
- الاخبار الكاذب: وهو الاخبار بواقعة تستوجب عقاب من تسند اليه موجه الى القضاء او الموظفين الاداريين ومقترن بالقصد الجنائي.
- الاستجواب: هو الاجراء الذي يقوم به قاضي التحقيق او المحقق وفيه يتم تدوين اقوال المتهم بشأن الجريمة المنسوبة اليه لبيان ما لديه من ادلة لنفيها.
- الشريك في الجريمة: جاءت المادة (48) من قانون العقوبات العراقي النافذ بتعريف الشريك بانه (يعد شريكا في الجريمة):
1- من حرض على ارتكابها فوقعت بناء على هذا التحريض.
2- من اتفق مع غيره على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق.
3- من اعطى الفاعل سلاحا او آلة او أي شيء آخر مما استعمل في ارتكاب الجريمة مع علمه او ساعده عمداً باي طريقة اخرى في الاعمال المجهزة او المسهلة او المتممة لارتكابها.
- اعضاء الضبط القضائي: وقد جاءت المادة (39) من قانون اصول المحاكمات الجزائية النافذ وحددتهم على النحو الآتي:
1 - ضباط الشرطة ومأمور المركز والمفوضون.
2 - مختار القرية او المحلة.
3 - مدير محطة السكك الحديد ومعاونه ومأمور السير والمسؤول عن ادارة الميناء الجوي والبحري وربان السفينة والطائرة ومعاونه في الجرائم التي تقع فيها.
4 - رئيس الدائرة او المصلحة الحكومية او المؤسسة الرسمية وشبه الرسمية في الجرائم التي تقع فيها.
5 - الاشخاص المكلفين بخدمة عامة الممنوحون سلطة التحري عن الجرائم.
- الافراج: ويعني القرار الذي تصدره المحكمة في حالة عدم كفاية الادلة فتصدر قرارها بالغاء التهمة والافراج عن المتهم.
-البراءة: وهو القرار الذي تصدره المحكمة بعد ان يتأكد لديها بان المتهم لم يرتكب ما اتهم به، او ان الفعل المسند لا يقع تحت أي نص عقابي. - الافراج الشرطي: ويقصد به ان للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تقرر الافراج عن المحكوم اذا امضى الشطر الاكبر من مدة عقوبته وتبين انه استقام سيره وحسن سلوكه، وتقرر تأجيل تنفيذ ما تبقى منها على ان تعود الى تنفيذها اذا ارتكب خلال مدة التأجيل جناية او جنحة عمدية والا سقطت عنه العقوبة.
- امر القبض: وهو امر يصدره القاضي او المحكمة بحق المتهم الغائب ولا يجوز اصداره الا في الحالات الآتية:-
1 - اذا لم يحظر المتهم بعد تكليفه دون عذر مقبول.
2 - اذا خيف هربه.
3 - اذا لم يكن له محل اقامة معلوم.
4 - اذا كانت الجريمة مشهودة (حالة التلبس بالجريمة).
ويشمل أمر القبض اسم المتهم، لقبه، هويته، اوصافه ان كانت معروفة ومحل اقامته ومهنته ونوع الجريمة المسندة اليه والمادة القانونية التي تنطبق عليه وتاريخ الأمر وتوقيعه وتوقيع من اصدره وختم المحكمة ويشتمل ايضا تكليف اعضاء الضبط القضائي وافراد الشرطة بالقبض على المتهم وارغامه على الحضور.
- ايقاف التنفيذ: وهو امر تصدره المحكمة الجزائية التي اصدرت الحكم بايقاف تنفيذه اذا كانت عقوبة الحبس تقل عن سنة اذا لم يكن المحكوم قد سبق الحكم عليه عن جريمة عمدية ورأت المحكمة من اخلاقه وسمعته ما يؤيد ذلك.