الخميس، 11 أغسطس 2016

دراسة حول الغش التجاري = عدة مذكرات في الغش التجار = أحكام النقض المرتبطة = أركان جريمة الغش التجاري =القانون281 لسنة 1994بتعديل القانون 48لسنة1941 بقمع التدليس والغش= القواعد العامة لجريمة الغش التجاري و فقا للقانون المصرى

دراسة حول الغش التجاري = عدة مذكرات في الغش التجار = أحكام النقض المرتبطة = أركان جريمة الغش التجاري =القانون281 لسنة 1994بتعديل القانون 48لسنة1941 بقمع التدليس والغش= القواعد العامة لجريمة الغش التجاري و فقا للقانون المصرى

إرتبطت الجريمة منذ فجر التاريخ بوجود الإنسان على الأرض بل وتطورت أوصافها وأشكالها بتطور حياة البشر حتى أنه يمكن القول أن تطور المجتمع وما يصاحبه من تطور علمى وتكنولوجى ينعكس أثره على تطور الجريمة، فالجريمة بإعتبارها إحدى صور إفرازات المجتمع يصلها ما يصل المجتمع من تطور، ومرجع ذلك أن مرتكب الجريمة وضحيتها عضوان فى المجتمع، ويتأثران بحياته وثقافته وتطوره، فأقصى ما يصل إليه المجرم من براعة ودراية نتيجة لهذه الثقافة والتعلم، يحاول إستخدامها فى جريمته، فالجريمة هى محصلة كل ذلك، وقد أدى التطور التكنولوجى فى كافة مناحى الحياة المختلفة – خاصة الإقتصادية منها - إلى تطور مقابل ممتد الأثر فى البناء الإجتماعى وفى بعض المؤسسات الاجتماعية والاقتصادية.
وكان التطور سريعاً ، فصاحبته ظواهر سلبية متعددة ، حيث أدى الإعلان عن الحد من دور الدولة فى المجال الاقتصادى وتشجيعها للقطاع الخاص لكى يأخذ المبادأة فى المجالات الصناعية والتجارية ، إلى أن سارعت بعض الفئات الطفيلية إلى إستغلال مناخ الحرية الاقتصادية الذى اتيح وقبل أن يحاط بالتنظيم الدقيق والضمانات الكفيلة بحماية المجتمع من هذه الأنشطة، فضلاً عن تصاعد نشاط الفئات الطفيلية فى إستغلال مناخ الحرية لتحقيق الكسب السريع ، ونهج الكثيرون أساليب الإحتيال والغش دون تقدير لما يصاحبها من أضرار بلغت جسامتها حد تهديد حياة الأفراد ، ووقع المستهلك ضحية لهذه الأنشطة فى كل أوجه التعامل اليومى، وأصبح غير قادر على تجنب المخاطر التى تهدده ، وصارت الأجهزة الحكومية المعنية بالرقابة تنوء بما يواجهها من أوجه التحايل والغش والفساد.
ولم تقتصر هذه الأنشطة على مجال بعينه ، بل تتردد كل يوم أنباء عن ظهور أوجه جديده من الغش والاستغلال فى كافة المعاملات ، الأمر الذى إرتقى بأفعال الغش التجارى لتصبح ظاهرة عالمية واسعة الإنتشار ، تستحق الإهتمام من كافة الأجهزة المعنية بمواجهتها.

أهمية الدراسة
لقد تزايدت فى الآونة الأخيرة ظاهرة الغش والخداع فى التعامل، نتيجة التقدم المذهل والمطرد فى مجال العلوم الطبيعية والكيميائية والبيولوجية، التى يسرت إمداد مرتكبى الغش بإمكانيات واسعة لارتكاب هذه الجرائم ، ومهارة علمية فائقة لإخفاء آثار جرائمهم ، وخداع المستهلكين ، الأمر الذى أدى إلى اهتمام دول العالم جميعاً بمقاومة هذه الظاهرة تشريعياً واجتماعياً وأمنياً ، وتبدو أهمية موضوع البحث فى أنه من الصعوبة بمكان – من الناحية العمليةتحديد المتهم الحقيقي فى جرائم الغش ، وهل هو الصانع أم المنتج أم مدير المصنع الفنى أم التاجر ، وهل هو تاجر الجملة أم الوسيط أم تاجر التجزئة أم الشخص المعنوى، وهل الجريمة وقعت عمداً أم نتيجة إهمال ، كما ترجع الفلسفة القانونية لتجريم صور الغش، إلى سعى المجتمعات نحو ضمان سلامة المعاملات الصناعية والتجارية أو الاقتصادية عموماً، وذلك بالضرب على أيدى من يلجأ إلى الغش فى سبيل تحقيق كسب غير مشروع، فالمستهلك عادة ليست لديه القدرة على التمييز بين من يخدعه ومن يرضيه ، أو الشيء الذى يضره من عدمه ، والسعى نحو تجنب ما ينجم عن هذا الغش من أضرار بالصحة العامة للمستهلك، سواء فى ذلك استعمال أو تداول أو اس تهلاك المواد المغشوشة أو الفاسدة ، ولهذا حرمت الشرائع المختلفة سلوك الغش فى ذاته أو فى البيع ، وحتى مجرد طرح أو عرض المواد المغشوشة أو الفاسدة للبيع ، وكذلك المواد التى تستعمل فى الغش.
وتمثل حماية المستهلك أيضاً فى مواجهة أفعال الغش مطلباً أمنياً فى غاية الأهمية ، حيث إن دور الأمن فى مصر هو حماية المواطن المصرى مما قد يتعرض له من أخطار، سواء بالنسبة لحياته أو ماله أو صحته ، وعلى ذلك فإن دور الأجهزة الأمنية فى حماية المستهلك يهدف إلى حماية المواطن المصرى من السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المنتهية الصلاحية أو غير المطابقة للمواصفات ، ومواجهة منابع الفساد والقضاء على مافيا الغش التجارى لضمان صحة وحياة وأمن المواطن ، وذلك للمحافظة على استقرار الشارع المصرى وتنمية الإحساس لدى المواطن بأن الدولة ترعاه وتهدف إلى حماية مصالحه.
محاور الدراسة
تم تناول هذه الدراسة "الغش التجارى بين التجريم والمُكافحة" فى محورين أساسيين:
الأول: التطور التاريخي والقانونى للغش التجارى ، حيث ألقى الضوء فى هذا المحور على تعريف الغش وأنواعه وصوره، والتطور التاريخي لتجريم صور الغش التجارى.
الثانى: طرق وأساليب مُكافحة الغش التجارى ، حيث تم التركيز فى هذا المحور على إبراز دور أجهزة الدولة المعنية بمواجهة هذه الظاهرة، خاصة وزارة الداخلية فى هذا المجال.

خطة الدراسة
تناولت الدراسة موضوع الحماية الجنائية والأمنية للشاهد من خلال استعراض الفصول الآتية:
الفصل الأول : التطور التاريخي والقانونى للغش التجارى .
الفصل الثانى : المردودات الأمنية للغش التجارى وطرق مُكافحتها .

النتائج والتوصيات
أولاً: النتائــج
إن ظاهرة الغش التجارى من الظواهر القديمة قدم الإنسان ذاته، إلا أنها أصبحت من أخطر الظواهر الإجرامية المعاصرة .


موضوع حماية المستهلك من الغش التجارى يُعد من الموضوعات المهمة التى أسفر عنها التطبيق العملى لكافة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية المحيطة ، فى العالم بصفة عامة ، وفى الدول النامية بصفة خاصة .


لجرائم الغش التجارى آثار ضارة بصحة الإنسان والحيوان والنبات، وأمن واستقرار المجتمع وجودة المنتجات الوطنية فى الداخل والخارج، وإهدار لموارد الدولة المالية ، فهذه الجرائم تؤثر من ناحية على الاقتصاد القومى للبلاد بإحداث خلل فيه، وعدم التوازن بين المراكز القانونية المختلفة بأثراء طائفة من التجار المخادعين الغشاشين على حساب طائفة أخرى من التجار الشرفاء التى تراعى حدود الأمانة فى معاملاتها التجارية، ومن ناحية أخرى فلها تأثير سلبي على أفراد المجتمع – جمهور المستهلكين – بإصابتهم بأضرار بالغة فى صحة أبدانهم وذمتهم المالية .


سن المشرع الجنائى القانون رقم 48 لسنة 41 بشأن قمع التدليس والغش، وبذلك ألغى الأحكام التى جاءت فى قانون العقوبات المتعلقة بالغش والخداع وهى المواد 26 ، 347 ، 383 من قانون العقوبات، لعدم كفاية هذه النصوص لمواجهة ظواهر الغش والخداع من ناحية، وظهور وسائل جديدة للغش لم يتطرق إليها قانون العقوبات من ناحية أخرى، فقد أغفلت هذه النصوص تناول صور كثيرة من الغش والخداع تدعو المصلحة إلى توقيع العقاب عليها، وأشارت المذكرة الإيضاحية لقانون قمع التدليس والغش رقم 48 لسنة 41 ، مدى الأهمية والحاجة الماسة لتجريم أفعال الغش والتدليس وخطورتها فى الحياة العملية، وقد تناول هذا القانون الأخير صوراً شتى من الخداع والغش، وأحاطها بالتجريم كأفعال الخداع والشروع فيه والغش والشروع فيه، وجرائم طرح أو عرض أو بيع شيء من أغذية الإنسان أو الحيوان أو المواد التى تستعمل فى الغش، كما جرم حيازة المواد التى تستخدم فى الغش بسبب غير مشروع أو استيرادها، كما فرض حداً أدنى يجب مراعاته عند تركيب العقاقير الطبية أو المواد المستعملة فى غذاء الإنسان أو الحيوان، بالإضافة إلى استعمال أوان أو أوعية معقمة فى تحضير المواد السابقة، وفى فرنسا كان قانون العق وبات يتضمن نصوصاً تتعلق بضمان سلامة المنتجات والمشروبات وتجريم الغش والخداع فيها، ثم صدر قانون أول أغسطس سنة 1905 والذى جرم أفعال الغش والخداع فى البضاعة، وأخيراً صدر قانون 10 يناير سنة 1978 متضمناً حماية وإعلام المستهلك حيث مد المشرع الفرنسى من خلاله نطاق التجريم إلى المنتجات والخدمات التى تخص المستهلك .


إن اتساع مجال التفويض التشريعي فى قوانين غش الأغذية بمنح السلطة التنفيذية الحق فى إصدار اللوائح التى لها صفة الاستعجال، لمواجهة الظواهر الإجرامية المستحدثة ولدواعى الملاءمة أمر لابد منه، نظراً لما تتميز به جرائم غش الأغذية من تطور، فكان لزاماً أن تكون قوانينها أكثر مرونة وأكثر سرعة وأكثر قرباً من واقع الأحداث التى تم فيها الغش والخداع، حتى لا يفلت مرتكبو جرائم الغش والخداع من العقاب، ولما تحققه من حماية فورية للمستهلك من الغش والتدليس .. ولكن يحظر أن يؤخذ ذلك تكئة للخروج عن مبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، وأنه يجب أن تراعى ضرورة الحظر عند تقرير هذه القواعد التجريمية لمساسها بحريات وحقوق أفراد المجتمع .


فى الآونة الأخيرة تزايد الخداع والغش فى مجال المواد والمنتجات الغذائية والطبية بصفة عامة، كما ظهرت مجالات للغش والخداع جديدة لم يواجهها المشرع فى القانون رقم 48 لسنة 41 ،تضر بصحة وأبدان المستهلكين وذمتهم المالية ، وكل ذلك دعا المشرع إلى مواجهة الظواهر الإجرامية فى مجالات الغش والخداع المستحدثة، وإضافة جرائم جديدة لم تكن مجرمة فى ذلك القانون، وذلك بإصداره للقانون رقم 281 لسنة 94 الذى جرم من خلاله جلب المواد الفاسدة أو المغشوشة داخل البلاد ، كما مد نطاق التجريم إلى أمور لم تكن مجرمة فى القانون القديم رقم 48 لسنة 41، كما وسع من دائرة حماية المستهلك بإضافة أوصاف ومنتجات جديدة حماية للمستهلك من الخداع والغش .


ومما يحسب للمشرع الجنائى فى قانون قمع التدليس والغش الجديد رقم 281 لسنة 94، إلغاؤه لقرينة افتراض العلم والتى كان منصوصاً عليها فى م2/1 من القانون القديم رقم 48 لسنة 41 ، والمضافة بالقانون رقم 522 لسنة 1955، وذلك ترديداً وتمشياً مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 2/2/92 بإلغاء قرينة افتراض العلم بالواقع لمجافاتها ومخالفتها لمبدأ راسخ من مبادئ الدستور المصرى "قرينة البراءة" ، والتى فحواها "أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته فى محاكمة قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه" م67 من الدستور المصرى، فيجب أن تثبت المحكمة وتتيقن بعلم الجانى مرتكب هذه الجرائم بغش الأغذية والمواد التى يتعامل فيها، وذلك بصورة يقينية وحقيقية قبل أن تقيم الدليل على جرمه، وذلك من واقع الأدلة المطروحة على بساط بحثها .


تفتق ذهن المشرع المصرى ولأول مرة عن إقرار المسئولية الجنائية للأشخاص الاعتبارية أو المعنوية فى جرائم غش الأغذية، بالنص عليها صراحة فى نص م6 مكرر من قانون قمع التدليس والغش المعدل رقم 281 لسنة 94 ، وما فعله المشرع المصرى مؤخراً بإقرار تلك المسئولية مرده انتشار وذيوع تلك الكيانات والمؤسسات القانونية الممنوح لها الشخصية المعنوية، والتى قد تمس بأفعالها أمن وصحة وسلامة المستهلك بإنتاجها أو طرحها أو عرضها للسلع الغذائية الفاسدة أو المغشوشة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها ، وهذا يمثل حماية كبيرة للمستهلك وردعاً كبيراً لهؤلاء الأشخاص المعنوية من اقتراف جرائم الغش والتدليس، وإنتاجها أو عرضها أو توزيعها لسلع مغشوشة أو فاسدة أو منتهية الصلاحية أو غير مطابقة للمواصفات القياسية .


جاء قانون قمع التدليس والغش المعدل رقم 281 لسنة 94 مشددا لكافة العقوبات الواردة فى القانون القديم رقم 48 لسنة 41، لعدم جدوى العقوبات الواردة فى القانون الأخير فضلاً عن انتشار- وبصورة كبيرة - جرائم الغش والخداع، إلى حد أنها أصبحت ظاهرة تستحق الاهتمام لاتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للضرب على أيدى التجار المخادعين الغشاشين الذين تنعدم لديهم الأمانة فى التعامل، وضماناً لحماية المستهلك من الغش والتدليس ، وقد استند المشرع فى سياسته لتشديد العقوبات الواردة فى قانون قمع التدليس والغش إلى مدى الأضرار التى تسببها السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المنتهى تاريخ صلاحيتها على الإنسان أو الحيوان.


استحدث المشرع الجنائى فى قانون قمع التدليس والغش المعدل رقم 281 لسنة 94 عقوبات لم يكن منصوصاً عليها فى القانون القديم رقم 48 لسنة 41، أفرزها الواقع العملى وكان لابد من مواجهتها، كعقوبة غلق المنشأة المخالفة فى نطاق جرائم الغش والتدليس كأثر من آثار إقراره للمسئولية الجنائية للأشخاص المعنوية، وذلك بإيقاف نشاط المنشأة المخالفة لفترة معينة وهى عقوبة تكميلية، وقد استحدث المشرع عقوبات جوازية وليست وجوبية للمحكمة أن تقضى بها أو لاً ولا توجد إلا بحكم قضائى، وأن قوانين التأمينات يمكن أن تكفل للعاملين بالمنشأة التى تم غلقها كافة الحقوق التأمينية اللازمة وتعويضهم التعويض الملائم ، كما أضاف المشرع فى القانون المعدل عقوبة إلغاء ترخيص المنشأة فى حالة العود، أو وقف النشاط لمدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بإلغاء الترخيص بمزاولة النشاط، وقد جعل المشرع عقوبة إيقاف النشاط لمدة لا تتجاوز خمس سنوات جوازية للقاضى ، فإذا رأى أن إيقاف النشاط لهذه المدة غير كاف فله أن يحكم بعقوبة إلغاء الترخيص بمعنى ألا يكون من حق المنشأة مزاولة نشاطها بشكل نهائى .


ومن النتائج المهمة التى توصلنا لها فى هذه الدراسة أن تشديد العقاب فى جرائم التدليس والغش وحده لا يكفى لتحقيق الردع العام والخاص، وتقليل ارتكاب هذه الجرائم، فيجب أيضاً تأكيد تطبيق وتنفيذ العقوبات الواردة فى قانون قمع التدليس والغش وقوانين غش الأغذية الأخرى، وملاحقة مرتكبى هذه الجرائم لتطبيق العقوبات عليهم هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى يجب أن تتضافر كافة الأجهزة المعنية فى الدولة فى السهر على حماية المستهلك، فليس بالعقوبات وحدها، أو بالأحرى بتشديد العقوبات بشتى أنواعها - تضفى حماية كاملة للمستهلك من الغش والخداع، بل يجب تضافر كل الأجهزة الحكومية وغير الحكومية فى الدولة لتحقيق حماية المستهلك، فضلاً عن ضمان تأكيد وتنفيذ العقوبات الواردة فى قوانين غش الأغذية وملاحقة مرتكبى هذه الجرائم وإصابتهم فى أنفسهم وأموالهم، وذلك هو أكبر ضمان يحقق الغاية المرجوة فى هذه القوانين وهى حماية المستهلك من الغش .


ويعد قانون قمع التدليس والغش المعدل رقم 281 لسنة 94 بما ورد فيه من أحكام إجرائية، بمثابة الشريعة العامة لكافة قوانين غش الأغذية الأخرى واجبة التطبيق عند تعارضه مع الأحكام العامة الواردة فى قانون الإجراءات الجنائية، تطبيقاً لمبدأ (القانون الخاص يقيد العام).

ثانياً: التوصيات والمقترحات
لما كان لقوانين غش الأغذية فى بعض أحكامها ذاتية خاصة تميزها عن أحكام القانون العام – قانون العقوبات – ، وأن معظم هذه القوانين جاءت متفرقة فى قوانين كثيرة على النحو السالف بيانه بالدراسة، لهذا فنهيب بالمشرع بأن يقوم بلم شتات هذه القوانين المتفرقة وجمعها فى قانون واحد، يكون هدفه وغايته الأساسية حماية المستهلك جنائياً من الغش، ويشتمل على تجريم الغش فى كافة المجالات كغش، الأغذية والغش الصناعى، وغش العلامات والبيانات التجارية، والغش فى مجال البناء، والغش فى الوزن والقياس والكيل، والغش فى المعادن الثمينة، والغش فى البيوع التجارية وعقود التوريد، والغش فى براءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية ، ويكون لكل نوع من أنواع الغش سالفة البيان موادها الخاصة التى تتواءم وطبيعتها على أن يكون كل ذلك فى قانون واحد يجمع ويحتوى على أنواع الغش السابق بيانها، لما لهذا من غاية وهدف أساسى واحد وهو حماية المستهلك جنائياً من الغش، على أن تشكل لجنة تكون مهمتها صياغة هذا القانون تتكون من رجال وفقهاء القانون والمهنيين والخبراء المتخصصين فى مجال مكافحة الغش والمستهلكين وتمثلهم جمعيات أهلية.. "جمعيات حماية المستهلك" .


إن المناداة بقانون لحماية المستهلك أصبح ضرورة لازمة فى الآونة الأخيرة، وهو يشمل مساحة من الحماية للمستهلك لا تنظمها التشريعات الحالية فى القانون الحالى، وأهم ملامح القانون الجديد الذى يتطلع الجميع لاستصداره هو حماية المستهلك من التعسف فى المعاملات التى يقع فيها فريسة لخبرة التجار أو مقدمى الخدمة، أو قدرة ذلك الشخص المعنوى الاقتصادى على المفاوضة أو التحايل الذى لا يصل إلى حد التجريم، وذلك من خلال إعلانات فيها بعض التضليل أو شروط فى العقد قد تؤدى إلى خسارته بعض المال أو بعض الضمانات، لهذا فإن معظم الدول وجميع الدول المتقدمة قد نظمت حماية المستهلك من خلال تشريعات المتخصصين لتغطى المجالات السابقة، مثل تنظيم مسئولية مقدم الخدمة أو بائع ومنتج السلعة عن التعسف أو المغالاة فى تحديد الثمن بقدر لا يتناسب أبداً مع ما يتم تقديمـه من سلعـة أو خدمة، ومن الأشياء المتميزة فى هذا القانون – حماية المستهلك – أنه يسمح للمشترى بالرجوع على المنتج الأصيل "صانع البضاعة" – فى حالة غشها – سواء بمصر أو بالخارج بدعوى مباشرة رغم أن هذا المنتج لم يوقع معه العقد ، وفى حالة عدم التمكن من الوصول إليه تسمح هذه التشريعات بالرجوع على ال مستورد وهذا ما تنص عليه تشريعات السوق الأوروبية المشتركة .


أهمل المشرع المصرى جانب تلوث السلع الغذائية بالإشعاع الذرى، خاصة السلع الواردة من خارج البلاد مع انتشار مثل هذه الأمور فى الآونة الأخيرة، ويؤدى تلوث السلع الغذائية بالإشعاع الذرى إلى إصابة المستهلك بأضرار خطيرة تودى فى النهاية بحياته، ولا تظهر علامات ذلك إلا بعد فترة معينة، كما لم يجرم المشرع شراء السلع المغشوشة أو الفاسدة أو المنتهى تاريخ صلاحيتها بقصد بيعها، ولهذا نهيب بالمشرع المصرى أن يتعرض بالتجريم لمثل هذه الأفعال مواكباً بذلك التطور التكنولوجي، ومتخذاً التدابير الجنائية اللازمة لمنع وصول السلع الغذائية الملوثة إشعاعياً إلى داخل البلاد، لما تشكله مثل هذه الأمور من خطر وهلاك للمستهلك .


أخذ المشرع فى العقاب على جرائم التدليس والغش بعقوبة الغرامة التى تصل أحياناً لقيمة السلعة، ويبدو لنا أن المشرع لم يصب الهدف بذلك فقيمة السلعة بافتراض أنها بعشرة جنيهات على سبيل المثال، فإن الفائدة التى سيحصل عليها الجانى مرتكب هذه الجرائم من وراء بيعها قد تصل إلى عشرة أضعافها، فكيف يحاسب على قيمة السلعة فى حين أنه قد يكون حقق عشرات أضعافها مكسباً ، ولهذا نهيب بالمشرع المصرى أن يتبع فى تقديره للغرامة فى جرائم التدليس والغش مدى الربح أو الفائدة التى حققها الجانى فى هذه الجرائم، أو التى يسعى إلى تحقيقها تفويتاً على الجانى قصده ، وأن يطبق قواعد الغرامة النسبية والتى من أهم مزاياها أنها ذات طبيعة عينية موضوعية وليست شخصية، بمعنى أن أساس تقديرها يكون على المنفعة أو الفائدة التى حصل عليها الجانى، ولا يمكن المحاجة فى ذلك بأن الغرامة النسبية تتعارض مع مبدأ شخصية العقوبة، فهذا مردود عليه بأن الجناة متضامنين أو أحدهم هو الذى يتحمل قيمة الغرامة وليس غير الجانى، ولكل ما تقدم نهيب بالمشرع المصرى أن يأخذ بمبدأ الغرامة النسبية بدلاً من مجرد فرض حدٍ أدنى وحد أقصى للغرامة، أو حتى قيمة السلعة المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها، كما نقترح تخصيص الغرامات المتحصلة عن جرائم الغش وكذا حصيلة بيع المواد المصادرة فى هذه الجرائم لإنشاء صندوق لحماية الغذاء، يكون غرضه الأساسى تطوير الأساليب المتبعة فى الكشف عن غش الأغذية فى مصر، فضلاً عن القيام باقتراح التشريعات الحديثة المتعلقة بالغش التى تواكب التطور التكنولوجي فى مجال الغش ومواجهته ومكافحته لتحقيق حماية المستهلك .


لم يتعرض المشرع المصرى بالنص فى قانون قمع التدليس والغش المعدل رقم 281 لسنة 94 إلى مصادرة الربح المتحصل من جرائم غش الأغذية، وهذا أمر ما كان أن يلتفت عنه المشرع المصرى بالرغم من أهميته وما فيه من فائدة، تنحصر فى رد قصد التاجر المخادع الغاش بمصادرة ما كان يبتغى أن يحققه من كسب غير مشروع، ولهذا نهيب بالمشرع المصرى أن ينتبه لذلك لما فيه من ردع للجناة مرتكبى هذه الجرائم، فضلاً عن عدم تعرض هذا القانون لمكافحة الفساد الحكومى فى جرائم الغش والتلاعب من جانب ذوى النفوذ، وهذا كان من الموضوعات التى تطرق إليها مؤتمر الأُمم المُتحدة لمنع الجريمة الذى انعقد فى القاهرة عام 1995م .


نهيب بالمشرع المصرى أن يمنح جمعيات حماية المستهلك عند مقاضاة التاجر المخادع أو الغشاش ، الحق فى الإبلاغ وتلقى الشكاوى من المجنى عليهم فى حالات الغش وإبلاغ الجهات المختصة عنها ومتابعتها، فضلاً عن تمثيل المجنى عليه أمام القضاء سواء بطريق التدخل أو بطريق الادعاء المباشر للمطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن حالات الغش .


مما لا شك فيه أن حرية التجارة العالمية التى مقتضاها إزالة العوائق الجمركية على الصادرات والواردات من وإلى البلاد تطبيقاً لاتفاقيات الجات، له تأثير إيجابي وآخر سلبي على المستهلك، فالتأثير الإيجابى يتمثل فى إعطاء المستهلك فرصاً كثيرة فى الاختيار والانتقاء بين مختلف السلع لاختيار ما يناسبه لإشباع متطلباته إشباعاً مثالياً، والتأثير السلبى الذى لا يمكن تداركه يتمثل فى إدخال البلاد لسلع غذائية مجهولة الهوية فى كثير من الأحيان قد تكون تالفة أو منتهية الصلاحية أو مغشوشة أو ملوثة إشعاعياً، ويتم طرحها وعرضها فى الأسواق بأسعار زهيدة للغاية مما يقبل عليها عدد كبير من المستهلكين دون علمهم بالأضرار التى تصيبهم منها، ولهذا نهيب بالدولة أن تتدخل فى هذه اللحظة وأن تحكم رقابتها على منافذ البلاد المختلفة بكل الوسائل المتاحة، لمنع دخول مثل هذه السلع وإغراق الأسواق المصرية بها ولايتم السماح بدخول أى سلعة إلا بعد اجتيازها للاختبارات اللازمة التى تثبت صلاحيتها للاستهلاك، وذلك بواسطة أجهزة الدولة المختلفة، التى مهمتها الأساسية فحص رسائل الأغذية الواردة من الخارج، وذلك تحقيقاً لأمان المستهلكين على أعمارهم وصحتهم، وحظر استيراد وإدخال أية سلع غذائية تنتهى مدة صلاحيتها بعد أقل من 6أشهر.


نظراً لتكدس النيابات والمحاكم بقضايا الغش والخداع والتى تعرض يومياً بالآلاف، مما يؤدى فى النهاية إلى تأخر صدور الأحكام على مرتكبى جرائم الخداع والغش، مما يكون له تأثير كبير على العدالة الجنائية فى جرائم التدليس والغش ، التى من مقتضياتها الفصل فى القضايا على وجه السرعة بما لا يخل بالبحث والتقصى تحقيقاً للردع بشقيه العام والخاص، ولكل ما تقدم فنقترح بإنشاء دوائر متخصصة فى النيابات والمحاكم يكون مناط بها النظر فى القضايا الخاصة بالغش فى مجال الأغذية، ومما لا جدال فيه أن فكرة تخصص أعضاء النيابة العامة والقضاة فى بحث أنواع معينة من القضايا يكسبهم خبرة قانونية كبيرة فى هذا المجال، مما يكون له تأثير إيجابي على المتقاضين، كما نوصى بعمل دورات تخصصية لأعضاء النيابة العامة والقضاة متخصصة فى مجال جرائم غش الأغذية، والوسائل المختلفة التى ترتكب بها هذه الجرائم حتى تكون عندهم دراية كبيرة وواسعة فى مجال هذه الجرائم وإطلاعهم على أحدث التطورات العلمية والتكنولوجية فى مجال جرائم الغش والخداع، حتى تتكون لديهم الخبرة الكاملة عن جرائم الغش والتدليس مما يجعلهم يكونون رأياً صحيحاً وحكماً عادلاً وسريعاً، مبتغين من ذلك حماية ال مستهلك من الغش فى مجال الأغذية فضلاً عن تيسير سبل التقاضى أمام المستهلك البسيط، وخفض تكاليف التقاضى فى مثل هذا النوع من الدعاوى.


ينبغى استخدام اللغة العربية فى البطاقات والملصقات والعقود والفواتير وبوالص الشحن، وكافة الوسائل التى تعلم المستهلك بحقيقة السلعة المعروضة، حيث إنها تعطى فرصة كبيرة للتعرف على السلع الغذائية، وإن دعت الحاجة لاستخدام اللغة الأجنبية فى حالة السلع الواردة من الخارج يمكن حينئذ الجمع بين اللغة الأجنبية واللغة العربية، وأن تنشأ إدارة تختص بترجمة هذه البطاقات وما إليها، حتى يكون المستهلك على بينة من أمره ويعلم ما تحتويه السلعة من مواد ومكونات حماية له من الخداع والغش .


شاركت مصر منذ عشرين عاماً وكانت من إحدى الدول الأساسية فى وضع القواعد الإرشادية لحماية المستهلك التى أقرتها آنذاك الأُمم المُتحدة، والتى حددت فيها حقوق المستهلك والتى أهمها ثلاثة حقوق: أو لها حق المعرفة: بمعنى أن يعرف المستهلك مكونات المنتج الذى يتعامل فيه من خلال البيانات المكتوبة عليه، وثانيها حق الاختيار: بوجود أنواع مختلفة من المنتج ذاته تكون جميعها ملتزمة بالجودة ومطابقة للمواصفات القياسية بكل منتج، وثالثها وأهمها حق التعويض: ففى حالة إصابة المستهلك بضرر من جراء جرائم الخداع والغش فى مجال الأغذية نتيجة للإهمال، فله حينئذ أن يطالب المتسبب فى ذلك بالتعويض المناسب، ويجب أن يثبت أركان المسئولية وهى الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما، ويجب أن تستجيب المحكمة لطلبه وتقدر التعويض حسب جسامة الجرم المرتكب وحجم الضرر المادى أو المعنوى الذى أصاب المستهلك، وذلك تحقيقاً لحمايته من جرائم الغش والتدليس وردعاً لمرتكبى جرائم الغش والخداع، ورد عليهم سوء مقصدهم فى تحقيق مكاسب غير مشروعة من ترويجهم للسلع الغذائية الفاسدة أو التالفة أو المغشوشة .


يجب أن تبرز دور المستهلك وما له من أهمية فى إحكام الرقابة على السلع الغذائية بالتعاون مع الجهات المختصة، فعند تعرضه لجرائم غش الأغذية أو اكتشافه تلوث منشأة من المنشآت التى تختص بالتعامل فى السلع والمنتجات الغذائية كالمطاعم أو الفنادق أو العائمات السياحية أو التأكد من مرض أحد العاملين من متداولى الأغذية، يجب على المستهلك حينئذ أن يتقدم ببلاغ بالواقعة، أو يقوم بعمل محضر فى قسم الشرطة، أو إبلاغ مكتب الصحة الواقع فى دائرته المكان المخالف، أو عمل بلاغ بالمعامل المركزية لوزارة الصحة، وتقوم إدارة مراقبة الأغذية بالتأكد من جدية الشكوى والحصول على المادة الغذائية المبلغ عنها وإرسالها للمعامل ثم النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى هذا الشأن .


ولتحقيق الشفافية فى التعامل مع المستهلك ووضوح المعلومة بالنسبة له فنقترح أن تنضم مصر لشبكة الإنذار المبكر ضد السلع التى يتم تداولها عبر البلاد، والتى تحمل أضراراً مثل مرض أنفلونزا الطيور – الذى انتشر مؤخراً – أو أى أمراض أخرى، أو عيوب تلحق بالسلعة الغذائية محل التداول، وهذه الشبكة قائمة فى السوق الأوروبية المشتركة ويتم من خلالها التعاون بين الدول للإبلاغ عن أى محاولات لترويج بضاعة غير سليمة أو سلعة مغشوشة أو تالفة أو منتهية الصلاحية، ففى هذه الأحوال ترسل الشبكة إنذاراً لدولة ما بأن هناك مركباً تحمل على متنها بضاعة تم تغيير تاريخ صلاحيتها أثناء الراحة وأنها متجهة إليها، وأن بضاعة ما تم رفضها فى سوريا مثلاً وهى متجهة الآن فى طريقها لمصر فى محاولة لإدخالها، فهذا النظام يقى البلاد من إغراقها بسلع غذائية مغشوشة أو تالفة أو منتهية الصلاحية مما يكون له تأثير على مستهلكى البلاد .


أملت اعتبارات سريان اتفاقيات الجات وتحرير التجارة العالمية، وكذا اعتبارات الدولة نحو زيادة الصادرات وتزايد الأنشطة والمنافسة على جودة المنتجات وخاصة فى مجال الأغذية، السماح لجهات ومكاتب عالمية لأول مرة فى مصر بالقيام بأعمال التفتيش والاختبار، للتحقق من مطابقة السلع والمنتجات الغذائية للمواصفات القياسية العالمية، ومنح المنشأة الملتزمة بهذه المواصفات شهادة "الأيزو" iso ، والتى كثرت الجهات المختصة التى تقوم بها وكثر عدد الأفراد العاملين فيها بجميع أنحاء العالم، فيجب فى هذه الحالة أن نتوخى الحذر من هذه الجهات حتى لا يكون تدخلها له بعداً سياسياً من ناحية، ومن ناحية أخرى نقترح إنشاء مجلس وطنى يشكل المختصين بمراقبة الجودة وتمنح له فاعليات وصلاحيات، وتكون مهمته الأساسية التحقق من جدية هذه الجهات أو المكاتب العالمية ومراقبتها واعتماد الشهادات التى تمنحها للمنشآت داخل البلاد، والغرض المبتغى من هذا المجلس هو تحقيق حماية المستهلك والعمل على زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية .
إن الأخذ بأسلوب خاص فى تفسير قوانين الغش التجارىالتفسير الواسع – ليس له مجال، ولا يتم اللجوء إليه إلا عند الضرورة القصوى – والضرورة تقدر بقدرها – وعلى هذا فليس من المستساغ قانوناً الأخذ بالقياس أو التوسع فى تفسير النصوص الجنائية بصفة عامة، وذلك بتجاوزها لقصد وإرادة المشرع حين سنه للقانون احتراماً لمبدأ الشرعية الجنائية وحفاظاً على حريات وحقوق الأفراد .

قانون281 لسنة 1994بتعديل القانون 48لسنة1941 بقمع التدليس والغش

    باسم الشعب

    رئيس الجمهورية

    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :

    

    المادة الأولى

    يستبدل بنصوص المواد 1 و2 و3 و 3 مكررا و4 و5 و8 و10 و11 ( فقرة ثالثة ) من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش النصوص الآتية :

    

    مادة 1 : -

    " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية :

    1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه .

    2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة ، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها .

    3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو اصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها - بموجب الاتفاق أو العرف - النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد .

    4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو باحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص اخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة او قياسها او كيلها أو فحصها غير صحيحة " .

    مادة 2 : -

    " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر :

    1 - كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك .

    2 - كل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا أو بقصد الغش وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأية وسيلة اخرى من أى نوع كانت .

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان .

    وتطبق العقوبات المقررة فى هذه المادة ولو كان المشترى أو المستهلك عالما بغش البضاعة أو بفسادها أو بانتهاء تاريخ صلاحيتها " .

    مادة 3 : -

    " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو احدى هاتين العقوبتين كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة .

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر إذا كانت هذه الحيازة لعقاقير أو نباتات طبية أو أدوية مما يستخدم فى علاج الإنسان أو الحيوان .

    وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان " .

    

    مادة 3 مكررا : -

    " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا أو انتهى تاريخ صلاحيته مع علمه بذلك . وتتولى السلطة المختصة إعدام تلك المواد على نفقة المرسل إليه ، فإذا لم يتوافر العلم تحدد له السلطة المختصة ميعادا لإعادة تصدير المواد المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحيتها إلى الخارج ، فإذا لم يقم بذلك فى الميعاد المحدد تعدم تلك المواد على نفقته " .

    مادة 4 : -

    " إذا نشأ عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 1 و2 و3 و 3 مكررا من هذا القانون إصابة شخص بعامة مستديمة فتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر ، وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة . وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤيدة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر " .

    مادة 5 : -

    " يجوز بقرار من الوزير المختص فرض حد ادنى أو حد معين من العناصر فى تركيب العقاقير الطبية أو الأدوية أو فى المواد المستعملة فى غذاء الإنسان أو الحيوان أو فى المواد المعدة للبيع باسم معين أو فى أية بضائع أو منتجات اخرى .

    

    ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر أو باحدى هاتين العقوبتين كل من ركب أو صنع أو انتج بقصد البيع أو باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز أو أحرز بقصد البيع أو استورد مواد مركبة أو مصنوعة أو منتجة بالمخالفة لأحكام هذا القرار مع علمه بذلك " .

    مادة 8 : -

    " تقضى المحكمة فى حالة الحكم بالادانة فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى المواد السابقة بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه " .

    مادة 10 : -

    " مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات تكون العقوبة فى حالة العود إلى ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد 2 و3 و 3 مكررا من هذا القانون السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنية ولا تجاوز ستين ألف جنيه أو ما يعادل مثلى قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما اكبر . وإذا طبقت المحكمة حكم المادة 17 من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنة واحدة . ويجوز للمحكمة أن تقضى بغلق المنشاة المخالفة لمدة لا تجاوز سنة ، كما يجوز لها أن تحكم بإلغاء وخصتها وذلك دون الإخلال بحقوق العمال قبل المنشاة .

    وتعتبر متماثلة فى العود الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون والجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والمادتين 18 و19 من القانون رقم السنة 1994 فى شأن الوزن والقياس والكيل ، وكذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر بقمع التدليس والغش " .

    مادة 11 فقرة 3

    : - " ولمأمورى الضبط القضائى أخذ عينات من تلك المواد والقيام بفحصها وتحليلها فى المعامل التى تحددها اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا القانون ووفقا للإجراءات المقررة بها " .

    المادة الثانية

    يستبدل بكلمة " مرسوم " عبارة " قرار من الوزير المختص " ، ويستبدل بكلمة " مراسيم " كلمة " قرارات " أينما وردتا فى نصوص القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار إليه .

    

    المادة الثالثة

    تضاف إلى القانون رقم 48 لسنة 1941 المشار إليه ، مادتان جديدتان برقمى 6 مكررا و6 مكررا ( 1 ) ، نصاهما الآتيان :

    

    مادة 6 مكررا :

    - " دون إخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر ، إذا وقع الفعل بالمخالفة لأحكام المواد : 2 و3 و 3 مكررا من هذا القانون بطريق الإهمال أو عدم الاحتياط والتحرز أو الإخلال بواجب الرقابة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز نصف الحد الأقصى المقرر للغرامة المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر ، أو باحدى هاتين العقوبتين " .

    مادة 6 مكررا ( 1 )

    : - " دون إخلال بمسئولية الشخص الطبيعى المنصوص عليها فى هذا القانون ، يسال الشخص المعنوى جنائيا عن الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إذا وقعت لحسابه أو باسمه بواسطة أحد أجهزته أو ممثليه أو أحد العاملين لديه . ويحكم على الشخص المعنوى بغرامة تعادل مثل الغرامة المعاقب بها عن الجريمة التى وقعت . ويجوز للمحكمة أن تقضى بوقف نشاط الشخص المعنوى المتعلق بالجريمة لمدة لا تزيد على سنة ، وفى حالة العود يجوز الحكم بوقف النشاط لمدة لا تزيد على خمسى سنوات أو بإلغاء الترخيص فى مزاولة النشاط نهائيا " .

    

    المادة الرابعة

    ينشر هذا القانون فى الجريدةالرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .

    صدر برئاسة الجمهورية فى 21 رجب سنة 1415 هـ ( الموافق 24 ديسمبر سنة 1994 م.


                                                                                  *******************************
اللائحة التنفيذيةللقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994

مادة 1
تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع السلع والموضوعات الخاضعة للقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994

مادة 2
يتولى ضبط وإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه مأمورو الضبط القضائى الذين يصدر بتحديدهم قرارات من الوزراء المعنيين كل فى دائرة اختصاصة .

مادة 3
مع عدم الإخلال بسلطات مأمورى
الضبط القضائى المكلفين بتنفيذ أحكام القانون سالف الذكر فى مراقبة عمليات إنتاج وتداول السلع طبقا لقوانين أخرى يتم أخذ عينات السلع من المتاجر والمخازن والمستودعات والثلاجات ويجوز استكمال الإجراءات كالمصانع والوحدات الإنتاجية والمحال العامة التى يرتادها الجمهور دون تدخل فى العملية الإنتاجية .

مادة 4
على مأمورى الضبط القضائى المنوط بهم أخذ العينات استدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول فور دخولهم إليها ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات منها فإذا قلت المستندات الدالة على ذلك يتم إثباتها تفصيلا بمحضر أخذ العينات وإرفاقها به .

وإذا عجز صاحب المنشأة أو مديرها المسئول عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على كامل كمية السلعة الموجودة لديه ويحرر محضر ضده بمخالفة قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 ولايخل ذلك باستمرار السير فى إجراءات أخذ العينات اللازمة من تلك السلعة طبقا للأحكام الواردة فى المواد التالية .

مادة 5
يتم أخذ العينات من السلعة فى مواجهة صاحب المنشأة أو مديرها المسئول طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها الوزارات المعنية .

وتؤخذ ثلاث عينات من السلعة متماثلة فى الشكل والحجم والكمية والمصدر ويلصق بكل عينة بطاقة ذات كعب موضحا بها البيانات الآتية :
( 1 ) رقم وتاريخ محضر أخذ العينة .
( 2 ) البيانات المعروضة بها السلعة .
( 3 ) أسم المنشأة وعنوانها ورقم سجلها التجارى واسم صاحبها أو مديرها المسئول .
( 4 ) أسم مأمور الضبط القضائى القائم أو اللجنة التى قامت بأخذ العينة حسب الأحوال ووظائفهم وتوقيعاتهم ، كما يجب أن يشتمل كعب البطاقة على البيانات المذكورة عدا تلك الواردة فى البند رقم ( 3 ) .

ويجب تحرير العينات بالجمع الأحمر وختمها بخاتم مأمور الضبط القضائى أو أحد أعضاء لجنة أخذ العينة ، على انه فى الحالات التى تكون فيها العينة عبارة عن العبوة الأصلية التى تمثل وحدة التعامل للمستهلك يراعى حجب أسم المنشأة والجهة المنتجة أو أية بيانات أخرى تدل على أيهما بالوسيلة التى تتناسب وحالة العبوة .

مادة 6
على مأمور الضبط القضائى المختص معاينة المكان المودعة فيه السلعة التى تم أخذ عينات منها بحضور صاحب المنشأة أو مديرها المسئول وإثبات جميع الملاحظات حول حالة المكان وطريقة التخزين أو الحفظ أو التداول وظروفها ومدى اتفاقها مع القواعد السليمة المناسبة لنوع السلعة واية ملاحظات أخرى قد يراها جوهرية فى تقدير مدى صلاحية السلعة.

وعلى مأمور الضبط القضائى إثبات وجهة نظر صاحب المنشأة أو مديرها المسئول حول ما أثبته من ملاحظات وسماع أقواله وتحقيق اوجه دفاعه التى تفيد فى تحديد المسئول عن صلاحية السلعة .

مادة 7
على مأمور الضبط القضائى المختص
تحرير محضر بإثبات حالة السلعة وأخذ العينات منها بحضور صاحب المنشأة أو مديرها المسئول .

ويجب أن يدون بالمحضر ما اتخذه مأمور الضبط القضائى من إجراءات .

على النحو الموضح بالمواد السابقة وعلى الأخص البيانات الآتية :
( 1 ) تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر .
( 2 ) أسم وصفة محرر المحضر وبيانات الأمر الإدارى الصادر بتكليفه أخذ عينات من المنشأة .
( 3 ) أسم وصفة الشخص الذى تمت الإجراءات فى مواجهته سواء كان صاحب المنشأة أو مديرها المسئول .
( 4 ) نتيجة معاينة المكان المودعة به السلعة وفقا للتفصيل الوارد بالمادة السابقة .
( 5 ) المستندات الدالة على مصدر السلعة التى يقدمها من تمت الإجراءات فى مواجهته ، مع التأشير عليها بالنظر وارفاقها بالمحضر .
( 6 ) الإجراءات التى اتخذها محرر المحضر لإعداد ثلاث عينات متماثلة .
( 7 ) إثبات تسليم من تمت الإجراءات فى مواجهته إحدى العينات داخل حرز مختوم بالجمع الأحمر وإثبات امتناعه فى حالة الرفض .
( 8 ) توقيع صاحب المنشأة أو مديرها المسئول على المحضر أو إثبات واقعة امتناعه عن التوقيع .

مادة 8
على كل جهة أخذ عينات أن تمسك لديها سجلا معتمدا بأرقام سرية متتالية لقيد هذه العينات بعد إثبات البيانات الجوهرية الواردة بالمحضر المنوه عنه بالمادة السابقة ويتم إثبات الرقم السرى على كل من البطاقة والكعب ثم تنزع عنها البطاقة ولا يبقى عليها سوى الكعب المثبت به تاريخ العينة والتسمية المعروضة والرقم السرى .

وعلى هذه الجهة الاحتفاظ بإحدى العينات فى ظروف التخزين المناسبة لطبيعتها وإرسال العينة الأخرى إلى معامل التحاليل المحددة من قبل الوزارات المعنية وقيد نتيجة التحليل فى الحانة المعدة لذلك بالسجل .

مادة 9
على الجهات المشار إليها فى المادة السابقة نقل العينات إلى معامل التحاليل المختصة بالطريقة التى تتناسب مع طبيعة كل سلعة وفقا للأسلوب المحدد من قبل الوزارات المعنية .

مادة 10
على معامل التحاليل المختصة إثبات حالة العينات الواردة إليها بمجرد وصولها وعليها الانتهاء مع فحص العينة خلال فترة صلاحيتها وبحد أقصى ثلاثين يوما من تاريخ وصولها ، ويتعين أن تتضمن نتيجة الفحص مدى مطابقة السلعة للمواصفات وتحديد نسب مخالفة تلك المواصفات واوجه الفساد أو التلف أو الغش وأسبابه والمسئول عنه سواء كان المنتج أم العارض وتحديد مدى صلاحية السلعة لأى استخدام آخر .

وفى جميع الأحوال يتعين على جهات التحليل الالتزام بنسب السماح فى المواصفات المحددة بقرارات مع الجهات المعنية .

مادة 11
على مأمورى الضبط القضائى المختصين اتخاذ الإجراءات التالية فور ورود نتيجة التحليل من المعامل المختصة :
( 1 ) أن كانت العينة مطابقة للمواصفات يتم أخطر صاحب المنشأة أو مديرها المسئول للحضور لاستلام العينة المودعة لدى الجهة الإدارية خلال أسبوعين فإن تخلف عن ذلك يتم ادراج العينة بدفاتر العهدة وتباع بالمزاد العلنى بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض وإذا ثبت أن العينات فسدت أو تلفت تعدم .
( 2 ) إذا ثبت من نتيجة التحليل أن العينة مخالفة للمواصفات فيتعين الانتقال فورا إلى مكان أخذها والتحفظ على كامل الكمية الموجودة بالمنشأة واستدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول ومواجهتهم بالاتهام وإثبات أوجه دفاعهم وما يبدونه من ملاحظات وفى حالة ثبوت أن الغش فى المكونات يتم أخطر الجهة الواقع فى دائرتها جهة الإنتاج لاستكمال باقى الإجراءات .

ويجوز لصاحب المنشأة أو مديرها المسئول أن يطلب من النيابة العامة إعادة تحليل العينات الموجودة لديه أو لدى الجهة الإدارية المختصة أو طلب إعادة معاينة المكان المودوعة فيه السلعة .

( 3 ) إذا وافقت النيابة العامة على طلب إعادة تحليل إحدى العينتين الاخريين فيراعى أن يتم التحليل بمعمل مرجعى تحدده النيابة العامة معتمدا من الجهة المختصة وعند ورود نتيجة التحليل يتم تحرير مبدئى للمحضر الأصلى يرسل فورا إلى النيابة العامة .

مادة 12
إذا اثبت التحليل الأصلى أن التلف أو الفساد أو الغش فى مكونات السلعة وليس نتيجة سوء التخزين أو التداول يجوز لمأمورى الضبط القضائى - بالإضافة إلى توجيه الاتهام إلى صاحب الوحدة الإنتاجية أو مديرها المسئول - أخذ عينات من الخامات الموجودة بمخازن الوحدة الإنتاجية أو من السلع تامة الصنع المعدة للتداول ، وارم الها للتحليل طبقا للإجراءات الواردة بالمواد السابقة .

مادة 13
يجب على مأمورى الضبط القضائى فى جميع الأحوال مراعاة أن تقتصر المحاضر التى يقومون بتحريرها على إثبات الوقائع والمستندات والأقوال دون التعرض لتكيفها القانونى وعلى الأخص بالنسبة لإثبات أو نفى واقعة العلم بالغش أو توافر عناصر الإهمال أو عدم الاحتراز وترك هذه الأمور إلى النيابة العامة .

مادة 14
إذا قامت لدى مأمورى الضبط القضائى دلائل قوية تدعوه إلى الاعتقاد فى فساد أو تلف أو غش السلعة تعين عليه التحفظ على كامل الكمية الموجودة واستدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول وأخذ خمس عينات منها فى مواجهته طبقا للأحكام الواردة بالمواد السابقة .

وعلى مأمور الضبط القضائى أن يحرر محضرا بالواقعة يثبت فيه البيانات الآتية :
( 1 ) تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر .
( 2 ) أسم ووظيفة مأمور الضبط القضائى وأسماء ووظائف المرافقين له أن وجدوا ورقم وتاريخ الأمر الإدارى الصادر بتكليفهم بالمأمورية .
( 3 ) أسم المنشأة وعنوانها ورقم قيدها بالسجل التجارى واسم صاحبها أو مديرها المسئول ومحل أقامته .
( 4 ) الظواهر الخارجية أو الأسباب التى ادت إلى قيام الاعتقاد لدى مأمور الضبط القضائى فى فساد أو غش أو تلف السلعة .
( 5 ) إجراءات الضبط وبيان المكان الذى تم تحرير الكميات المضبوطة فيه ومقدارها واوزانها حسب الأحوال وقيمتها التقريبية .
( 6 ) أقوال صاحب المنشأة أو مديرها المسئول الذى تمت الإجراءات فى مواجهته وإثبات ما لديه من مستندات وتحقيق ما يبديه من دفاع .
( 7 ) إجراءات تحريز السلع المضبوطة فى مكان أمين وتسليمها إلى صاحب المنشأة أو مديرها المسئول وتعيينه حارسا عليها والتنبيه عليه بعدم التصرف فيها لحين صدور تعليمات أخرى وإثبات تسليمه عينتين منها .
( 8 ) توقيع صاحب المنشأة أو مديرها المسئول على المحضر أو إثبات واقعة امتناعه عن التوقيع أو استلام العينتين .

وعلى جهة أخذ العينة إرسال احداها إلى معامل التحاليل المختصة طبقا للإجراءات المحددة بهذه اللائحة والاحتفاظ لديها بالعينتين الباقيتين .

وعلى تلك الجهة إحالة المحضر فور استكماله إلى النيابة العامة المختصة بطلب عرضه على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية لتأييد عملية الضبط والتحفظ خلال أسبوع من تاريخ تحرير المحضر .

ويتم اتخاذ إجراءات تحليل العينة طبقا للأحكام الواردة بالمواد السابقة .

مادة 15
فى تطبيق أحكام المادة ( 3 مكررا ) من القانون يقصد بالاستيراد إتمام إجراءات إدخال البضائع الأجنبية إلى جمهورية مصر العربية عبر المنافذ الرسمية .

ويقصد بالجلب إدخال البضائع الأجنبية إلى البلاد من غير الطريق الرسمى ودون اتخاذ أية إجراءات استيراديه أو خضوع السلعة الأجنبية لأى فحص .

وفى هاتين الحالتين يتعين أن تبدأ إجراءات تطبيق هذه المادة داخل البلاد بعد اجتياز السلعة للمنافذ الجمركية ومناطق الحدود .

ويتبع فى أخذ العينات وتقرير مدى صلاحية السلعة الإجراءات المنصوص عليها فى المواد السابقة .

وزير التجارة والتموين
الدكتور / أحمد جويلى

القواعد العامة لجريمة الغش التجارى و فقا للقانون المصرى

نظم المشرع المصرى القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى و العقوبات المترتبة على ذلك بالقانون رقم 48 لسنة 1941 و المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 و المسمى بقانون قمع الغش و التدليس .
و لقد أورد المشرع فى المادة الأولى من ذلك القانون كافة جرائم الغش التجارى على كافة البضائع بانواعها و العقوبة المقررة لتلك الجريمة فلقد نص فيها "   يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز عشرين ألف جنيه أو مايعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحداى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع  المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق فى أحد الأمور الآتية:

1 - ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه 0
2 - حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
3 - نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها  بموجب الاتفاق أو  العرف  النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.
4 - عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أووزنها أو طاقتها أو عيارها 0
وتكون العقوبة الحبس مدة لاتقل عن سنة ولاتجاوز خمس سنوات وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحداى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها فى الفقرة السابقة أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أوقياسها أوكيلها أو فحصها غير صحيحة " .

و من استقراء تلك المادة نجد أن المشرع قد حدد أركان جريمة الغش فى ركنين اثنين وهما :

أ‌-   الركن المادى
ولقد قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها حيث ذهبت الى " يكفى لتحقق الغش خلط الشئ أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته و لكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه ......"
[ الطعن رقم 1727 - لسنـــة  29ق - تاريخ الجلسة  22 / 03 / 1960 - مكتب فني 11 ]
كما قررت أيضا فى أحكامها  " إن جريمة وضع بيانات غير مطابقة للحقيقة ، تقع و تتوافر أركانها و لو كانت السلعة التى يوضع البيان عليها غير مغشوشة ، و يتوافر القصد الجنائى فيها بمجرد وضع البيان غير الحقيقى مع العلم بعدم مطابقته للحقيقة .............."
[ الطعن رقم 1907 – لسنـــة  40ق – تاريخ الجلسة  14 / 03 / 1971 – مكتب فني 22 ]
ب – الركن المعنوى ( القصد الجنائى )
  من المقرر أن القصد الجنائى من أركان الجريمة فيجب أن يكون ثبوته فعلياً ، و لا يصح القول بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة ، أو كان إستخلاصها سائغاً عن طريق إستقراء نصوص القانون و تفسيرها بما يتفق و صحيح القواعد و الأصول المقررة فى هذا الشأن .
[ الطعن رقم 1298 - لسنـــة  42ق - تاريخ الجلسة  08 / 01 / 1973 - مكتب فني 24 ]
   " جريمة خدع المشترى المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس و الغش هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى و هو علم المتهم بالغش فى الشئ المتفق على بيعه و تعمده إدخال هذا الغش على المشترى . و إذن فلا يكفى لإدانة المتهم بهذه الجريمة أن يثبت الحكم أنه الملتزم بالتوريد بل لابد أن يقوم الدليل على أنه هو الذى إرتكب الغش أو أنه عالم به علماً واقعياً " .
[ الطعن رقم 1372 - لسنـــة  25ق - تاريخ الجلسة  27 / 02 / 1956 - مكتب فني 7 ]

مذكرة دفاع فى جنحة غش تجارى

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم

مذكرة
بدفاع السيد / =========== متهم
ضـــــد
النيابة العامة ممثلة الاتهام
في الجنحة رقم لسنة == جنح مستأنف ==== والمحدد لنظرها جلسة =======

الموضـــــــوع

أسندت النيابة العامة للمتهم أنة بتاريخ 5 / 4 / 2006 عرض للبيع سلعة مغشوشة ( فلفل مغشوش ) على النحو المبين بالأوراق .
الطلبـــــات
أولاً :ـ أصلياً براءة المتهم مما هو منسوب إلية تأسيساً على :ـ
1
ـ خلو الأوراق من ثمة دليل واحد ضد المتهم واعتماد النيابة في إسناد التهمة على أقوال المتهم الأصلي مقدم فاتورة مزورة صلبا وتوقيعا بخط يدة تحمل سجل تجارى لمحل أدوات كهربائي لا علاقة للمتهم الحالي بها.
2
ـ انعدام صلة المتهم بالواقعة وعدم ثبوت واقعة عرض السلعة المغشوشة لدى المتهم حيث أنة لا علاقة لة ولا دليل لهذة العلاقة بالسلعة المضبوطة سوى قول مرسل للمتهم الاصلى.

ومع افتراض صحة الوضع إلا أننا لا نسلم بها ونصمم على الدفعان الأول والثاني فأن الدفاع يلتمس البراءة أيضاً تأسيساً على :ـ
3
ـ عدم صحة إسناد التهمة أساسا" لكون الواقعة غير مجرمة بنص قانوني فلا جريمة ولا عقاب لا بنص.
4
ـ بطلان إجراءات أخذ العينة لمخالفة المواعيد المقررة لتحليل العينة وأخطار صاحب الشأن نتيجتها .


ثانيا" : ـ احتياطيا" نطعن بالتزوير على الفاتورة المقدمة من المتهم الاصلى غزت عبد الملاك سليمان صلبا وتوقيعا حيث أنها مزورة وبخط يدة


الدفـــــــــــــــاع

يلتمس دفاع المتهم من عدالة المحكمة التفضل بالقضاء :ـ
أصلياً :ـ ببراءة المتهم مما هو منسوب إلية تأسيساً على :ـ

1 ـ خلو الأوراق من ثمة دليل واحد ضد المتهم واعتماد النيابة العامة في إسناد التهمة على أقوال المتهم الأصلي .
حيث أن الأوراق خالية من ثمة دليل واحد ضد المتهم واعتماد النيابة العامة على أقوال المتهم الأصل وهو من يدعى / عزت عبد الملاك سيلمان والذي قام بتزوير واصطناع فاتورة صلبا وتوقيعا وبخط يدة وذلك واضح من استيفاء النيابة العامة في الصفحة رقم( 1) حيث تم الاستعلام عن السجل التجاري المذكور على الفاتورة المقدمة من السيد / عزت وجد أنة سجل تجارى لمحل أدوات كهربية ولذلك قام المتهم الحالي بتحريك جنحة تزوير في محرر عرفي واستعمالة ضد المتهم الاصلى عزت عبد الملاك سليمان مباشرة ومرفق صورة ضوئية منها بحافظة مستندات حيث أنة ادعى أنها صادرة من المتهم وحيث أن أدعائة لم يصلح أن يكون دليلاً على المتهم الحالي لارتكاب تلك الجريمة وحيث أن التحري الذي قدمت على ضوئة النيابة العامة المتهم بتلك الجنحة وحدة لا يصلح أن يكون دليلاً أساسيا على ثبوت التهمة حيث أن دور النيابة العامة اقتصر على سؤال المتهم الاصلى عن منتج السلعة المضبوطة فلما ذكر اسم المتهم الحالي لم تستوفى الأوراق بسؤالة
**وكما قضت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 43 لسنة 38 ق جلسة 18/3/1968 س19 ص 334 (( الأصل أن المحكمة تعول في تكوين عقيدتها على التحريات باعتبارها معززة لما ساقتة من أدلة طالما أنها كانت مطروحة على بساط البحث الإ أنها لا تصلح وحدها لأن تكون دليلاً أساسيا على ثبوت التهمة))
**وكما قضت محكمة النقض المصرية بشأن غش أغذية بأن تشكك المحكمة في صحة إسناد التهمة للمتهم شرط لصحة الحكم بالبراءة ( الطعن رقم 1348 لسنة 48 ق جلسة 31/5/1979 س30 ص 614 وقالت محكمة النقض في أسباب حكمها لئين كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت في صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليها إلا أن ذلك مشروطاً بأن يشمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة .
والآن السؤال الذي يطرح نفسة هل هناك ثمة دليل واحد بالأوراق لإدانة المتهم أم لا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟


2ـ انعدام صله المتهم بالواقعة وعدم ثبوت واقعة عرض السلعة المغشوشة
حيث أن المتهم لا علاقة له بالواقعة ولم يقم بعرض السلعة المغشوشة محل الاتهام ولم تضبط لديه تلك السلعة وإنما تم ضبطها بحيازة وعرض شخصاً أخر وهو المتهم الأصلي بتلك الجنحة وهو من يدعى / عزت عبد الملاك سيلمان كما هو ثابت بالأوراق وأن المتهم الحالي لم يقم بارتكاب تلك الواقعة .
**
وكما قضت المادة 15 من اللائحة التنفيذية للقانون 281 لسنة 1994 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48لسنة 1941 بشان قمع التدليس والغش تسرى أحكام المادة ( 3 ) على كل من تضبط لدية سلعة فاسدة أو تالفة أو مغشوشة أو منتهية الصلاحية من أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية .
**
وكما قضت الفقرة الأولى من المادة 15 من القانون رقم 10 لسنة 1966 على (( يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنية أو بأحدي هاتين العقوبتين :ـ
1
ـ من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان معدا ًللبيع أو طرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذة المواد مغشوشة كانت أو فاسدة .
**وكما قضت محكمة النقض المصرية في نقض 30/5/1960 مجموعة أحكام النقض س11 ص513 : ـ بان دفع المتهم تهمة العرض للبيع بان الضبط بالحالة التي كان عليها تم بداخل المصنع ولم يكن معروضاً للبيع كان هذا الدفاع جوهرياً من شانة أن يؤثر في مركز المتهم من الاتهام فان الحكم يكون – إذا لم يرد علية أو يفندة - معيباً بالقصور في البيان متعيناً نقضة " " وفى ذات المعنى نقض 5/12/1971 مجموعة أحكام النقض س22 ص687 وفى ذات المعنى نقض 5/11/1972 س23ص1135
والآن يبقى السؤل الذي يطرح نفسة هل قام المتهم بعرض سلعة مغشوشة أم لا لكي تطبيق علية أحكام القانون 10 لسنة 66 ؟؟؟؟؟؟؟؟

ومع افتراض صحة الواقعة إلا أننا لا نسلم بها ونصمم على المدفعان الأول والثاني فإن الدفاع يلتمس البراءة أيضا وذلك تأسيساً على: ـ

3 ـ عدم صحة إسناد التهمة أساسا" لكون الواقعة غير مجرمة بنص قانوني فلا جريمة ولا عقاب لا بنص.
**
وحيث أنه من المقرر قانوناً ووفقاً لنص المادة 10 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 281 لسنة 1994 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس والغش والتي تنص ((على معامل التحليل المختصة إثبات حالة العينات الواردة إليها بمجرد وصلها وعليها الانتهاء من فحصها خلال فترة صلاحيتها وبحد أقص لا يتجاوز 30 يوماً من تاريخ وصولها ويتعين أن تتضمن نتيجة الفحص مدى مطابقة السلعة للموصفات وتحديد نسب مخالفة تلك المواصفات واوجة الفساد أو التلف أو الغش واسبابة والسؤل عنة سواء كان المنتج أم العارض وتحديد مدى صلاحية السلعة لاى استخدام آخر.
**
وكما نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1966 على أن الأغذية تعتبر مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للموصفات المقررة وكما هو واضح من نص المادين السابقتين أن السلعة تعتبر مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات القياسية المقررة .
آذ أن الحكم لتحديد غش السلعة هو مدى مطابقتها للمواصفات المقررة لتلك السلعة والتي يتم تحليل العينة على ضوئها لبيان عما إذا كانت السلعة مغشوشة أم لا .
**
ولما كانت الهيئة العامة للمواصفات وجودة الإنتاج ( التوحيد القياسي ) هي الوحيدة دون غيرها بناء على قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي المسؤلة عن تحديد المواصفات القياسية لاى سلعة مصرية .
**
وحيث أنه لا توجد مواصفة قياسية لسلعة قرون فلفل بلدي مطحون ( السلعة المضبوطة ) ضمن فهرس مواصفات الهيئة العامة للمواصفات وجودة الإنتاج .وهناك خطاب من الهيئة العامة للمواصفات وجودة النتاج يفيد أن الهيئة لم تصدر المواصفة القياسية لتلك السلعة ( قرون فلفل بلدي مطحون ) حتى ألان ومقدم بحافظة مستندات .
وحيث أنه ومن المقرر قانوناً ووفقاً لأحكام محكمة النقض المصرية أنه لا جريمة ولا عقاب إلا بنص .
وحيث أنه لا توجد مواصفة قياسية لسلعة قرون فلفل بلدي مطحون ( السلعة المضبوطة ) والتي من شأنها أن تحدد مدى صلاحية السلعة أو كونها فاسدة أو مغشوشة أو مخالفة فان مفاد ذلك أنه لا يوجد نص لتلك الجريمة يجرمها.
**وكما قضت محكمة النقض المصرية في الطعن رقم 1661 لسنة 32 ق جلسة 12 / 1 / 1970 س21 ص69 (( تنص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون 10 لسنة 66 على أن الأغذية تعتبر مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة ولما كان القرار الوزاري بشأن تحديد موصفات منتجات الفاكهة المحفوظة (المربي) لم يصدر بعد وكان من المقرر أنة لا جريمة ولا عقاب إلا بنص وكان الفعل المسند إلى الطاعن هو بيعة مربي مغشوشة لا يكون جريمة فان الحكم المطعون فية يكون مخطئا إذا وأنة يتعين لذلك قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فية وبراءة المتهم مما نسب إلية .
**
وبناء على كل ما تقدم يكون تقرير المعمل المشترك الذي قام بتحليل تلك السلعة لتحديد مدى صلاحيتها أو فسادها أو غشها في غير محلة وغير صحيح حيث أنة لا توجد لدية مواصفة قياسية لتلك السلعة لتحليل السلعة المضبوطة على ضوئها .

وألان السؤل الذي تطرح نفسة :- لماذ جاء تقرير المعمل بكل هذة المخالفات

وذلك لان مفتش الصحة عندما أرسل العينة للمعمل لتحليلها ذكر أن نوع العينة المراد فحصها هي ( فلفل بلدي) كما ورد في الصفحة رقم 6 (تقرير المعمل ) على العلم بان السلعة التي تم ضبطها هي ( قرون فلفل بلد مطحون ) كما هو وارد في الصفحة رقم 5 (محضر اخذ العينة ) حيث أنة هناك اختلاف كلى وجزئي بين تلك السلعتين فالأولى هي الفلفل البلدي (اسود – ابيض ) هناك رسم توضيحي لهذا المنتج


مذكرة فى غش اغذية
مذكرة
بدفاع / متهم
ضــــــــد / النيابة ا لعامة سلطة اتهام
فى الجنحة====== رقم لسنة =======
الوقائع
أقامت النيابة العامة الجنحة الماثله ضد المتهم بطلب عقابة بالمواد 2/1 بند1 و7و8 من القانون 48لسنه 41 المعدل بالقانون 281 لسنه 94 والمواد 1و2/2 و 3و 2و 5/1 من القانون 10 لسنه 1966
لانه فى يوم 16/8/2005 بدائرة مركز----- باع او عرض للبيع شيئا من اغذيه الانسان او الحيوان فاسدا لتغير تركيبته او خواصة الطبيعية او مظهرة مع علمة بذلك ..
وحتى لانطيل على عدل حضراتكم فاننا نحيل وقائع هذة الجنحة الى مادون بالاوراق ايمانا منا ببصيرتكم التى ينيرها الحق سبحانة وتعالى
الدفاع
اولا : عدم وجود دلائل كافية تفيد فساد اواتلاف المواد المضبوطة من الكشف الظاهرى :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ان المواد التى تم ضبطها عبارة عن عدس احمر _ حلبة جافة _ زهرة الكرواتيه _ اعشاب تخسيس
_
زهرة تمر هندى وماشابة ذلك من البقوليات والمثبت بمحضر الضبط ولم يثبت فسادة او ثمة اتلاف
او عفن بها سواء بالكشف الظاهرى او عن طريق التحليل المعملى ولكن اكتفى محرر المحضر باقوالة
هو بانها منتهية الصلاحية ولم يقدم دليل اثبات على ذلك سوى اقوال مرسلة لاتصلح ان تكون دليلا

ثانيا : خلو محضر الضبط من تقرير معملى يفيد ان ماتم ضبطة منتهى الصلاحية :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بنظرة سريعة الى محضر الضبط ستجدون حضراتكم ان المحضر قد خلا من تقرير معملى يثبت فية من قريب او بعيد ان هذة المواد غير صالحة او يرجح اقوال محرر المحضر حيث ان ثبوت فساد المواد الغذائية يحتاج الى تحليل سواء ظاهرى او معملى
ومن ثم..
جاءت المادة 466 من تعليمات القضاء بشان جرائم الغش ان :
اذا اقتضى التحقيق تحليل مادة غذائية فيجب ان تؤخذ ثلاث عينات من كل صنف يراد فحصة يختم على كل منها بالجمع ويوقع عليها كل من الموظف الذى قام بضبطها وصاحب الشان او من يمثلة وترسل عينة الى معمل التحاليل دون بيانات تثبت صفة المالك او الجهة التى ضبطت بها وتحفظ العينة الثانية لدى
صاحب الشأن كما تحفظ الثالثة فى المصلحة التى يتبعها الموظف الذى قام بالضبط للرجوع اليها عند الاقتضاء
وهذا..
مالم يتخذة محرر المحضر وقت الضبط وانما كما جاء بمحضر الضبط قام باخذ المواد المضبوطة وتصرف بها لشخص مجهول ولاندرى ماذا فعل بها هذا الشخص الغير مختص قانونا ولم يصدر بشانها اى قرار من النيابة العامة ولاحتى نعرف اى مصير لهذة المواد التى لم يثبت عدم صلاحيتها
لذا فاذا ما تشككت المحكمة فى صحة اسناد التهمة الى المتهم فانها تقضى بالبراءة وكذلك اذا كانت ادلة الثبوت غير كافية متى احاطت بظروفها وادلة الثبوت التى قام عليها الاتهام عن بصر وبصيرة ...
ثالثا : عدم عرض السلعة للبيع لاجريمة :
ـــــــــــــــــــــ
اقد اشترط المشرع لتوقيع العقاب ان تدخل افعال الغش على مواد تكون معدة للبيع او التعامل فيها وعلة ذلك ان المشرع يهدف الى حماية الصحة العامة التى يمكن الاضرار بها من جراء هذاه المواد المغشوشة
ولذلك لايجرم الغش الا عندما يوجة ضد طرف ثالث ومن اللحظة التى يكون فيها الانتاج المغشوش معدا للبيع فقط اى المخصصة لان تقدم الى جمهور المشترين كسلع صالحة للاستهلاك اما اذا كانت هذة المواد المغشوشة ليست معدة للاستهلاك العام او البيع فلا تقوم الجريمة ( دكتور/ حسنى الجندى _ المرجع السابق صـ127 )
ومن هنا ...

وبالرجوع للاوراق لانجد ان المتهم قد عرض هذة المنتجات فى فانوس العرض ( اذا ماافترضنا جدلا فساد المواد المضبوطه) وان محرر المحضر هو الذى قام بالدلوف الى المقلة محل الواقعة
(
محمصة ) وقام بالتفتيش وكذلك قام باخذ المواد المذكورة بالمحضر من داخل المقلة وهذا اعتراف صريح من محرر المحضر بان هذه المواد المضبوطة لم تكن معروضة بدليل انة لم يجرى محاولة شراء وانما قام بالتفتيش وهذا مايطمئن عدالة المحكمة الموقرة بان المتهم لم يكن عارضا هذه المواد المضبوطة
رابعا: انتفاء القصد الجنائى وتوافر حسن النية :
ـــــــــــــــــــــــــ
ان المتهم تتوافر فية حسن النية وانه لم يتناول اى افعال من الافعال التى حددها النص بالتجريم وان هذه المواد قام المتهم بشرائها من تاجر كبير والثابت بالاوراق ان المتهم قدم بحافظة مستنداتة دليل مصدر هذه المواد (فاتورة شراء) الامر الذى يؤيد دفاع المتهم بحسن نيتة وعدم علمة الذى ينتفى معه القصد الجنائى

خامسا: بطلان اقوال محرر المحضر وخلوها من الحقيقة :
ــــــــــــــــــــــــــــــ
ان محرر المحضر قد نصب من نفسة اثناء تحرير الواقعة من محرر للواقعة وكذلك عضو نيابة حينما تصرف فى المواد المضبوطة لشخص ليس لة علاقة خلافا لنصوص القانون وكذلك قام بتنصيب نفسة رجل معملى حينما حكم على المواد المضبوطة بانها منتهية الصلاحية واخفى عن اعين النيابة والمحكمة المواد المضبوطة واكتفى باقوالة كادلة ثبوت ولانعرف حتى الان مصير تلك المواد وماذا حدث لها من

عبث . كل هذا يدل دلالة قاطعة على خلو اقوال محرر المحضر من الحقيقة وتاكيد بطلانها
وكذلك لمخالفتها اجراءت الضبط المنصوص عليها فى المواد 8 من القانون 48 لسنة 41 المعدل بالقانون 281 لسنة 1994 ....
مما تقدم ...

يتضح لعدالة المحكمة الموقرة وبجلاء انتفاء التهمة فى حق المتهم لعدم وجود ادلة ثبوت والمتمثلة فى المواد المضبوطة وكذلك تقرير معملى يدل على فساد هذه المواد موضوع الجريمة وكذلك عدم ثبوت واقعة عرض للسلع المضبوطة للبيع ومن ثم ....


يكون القصد الجنائى غير متوافر فى حق المتهم وان الدفع بحسن نيته وعدم العلم يكونوا متوافرين ومن ثم فان البراءة هى الاقرب وان هذه التهمة قد قامت على سند غير صحيح من الواقع والقانون

بناء علية

اصليا: البراءة من التهمة المسندة الى المتهم
احتياطيا: مناقشة محرر المحضر
والله ولى التوفيق
=============

وكيل المتهم
مذكرة فى غش تجارى
مذكرة بدفاع
السيد / =============
ضـــــــــــــــــــــد
النيابـــــــــــــــــة العامـــــــــــــــــة سلطه اتهام
فى الجنحه رقم ======= لسنة 2012 جنح --والمحدد لنظرها جلسه ==

الوقــــــــــائع
نحيل بشائنها الى ما ورد بمحضر الضبط حرصا منا على وقت عدالكم

الدفاع
ونقصره فى بيان عدم حدوث واقعة العرض وإستحالة حدوثها وإنتفاء القصد الجنائى ونية الغش فيها على النحو الآتى :ـ
أولا : أن البضاعة المذكورة لم تكن معروضة للبيع .
أن البضاعة موضوع الإتهام كانت موجودة داخل كرتونه ومكتوب عليها غير صالحه لاستخدام وموجوده داخل المخازن وهذه هى حقيقه الامر وليس كما دونها محرر المحضر ولايخفى على فطنة العدالة القواعد المستقرة فقها وقضاء إن المقصود بالطرح أو البيع هو أن يكون العرض لكل راغب يتقدم لشراء السلع المعروضة أو المطروحة من جانب البائع او العارض وذلك بوضعها فى مكان عام فى متناول الكافة ليتقدم لشرائها من يرغب فى ذلك كوضعها فى واجهة المحل أوأ ماكن عرض السلع أو عرضها فى مزاد عام او مكان عام او وضع السلعة فى المحل بالاماكن المخصصة للبيع تحت تصرف ورغبة المشترين بحيث تسلم مباشرة وفى الحال عند الطلب من جانب كل مشترى وعلى ذلك اذا كانت السلعة موضوعة فى أماكن غير مسموح بالدخول اليها لغير العاملين بالمحل ولايسمح للجمهور بدخولها فلا تعد عنئذ من الاشياء المطروحة للبيع ،وقد قيل ان المشرع أشترط لتوقيع العقاب ان تدخل افعال الغش على مواد تكون معدة للبيع او التعامل فيها ولذلك لايجرم الغش الا عندما يوجة ضد طرف ثالث ومن اللحظة التى يكون فيها الإنتاج المغشوش معدا للبيع فقط اى مخصصا لان يقدم الى جمهور المشترين كسلع صالحة للاستهلاك اما اذا كانت هذة المواد المغشوشة ليست معدة للإستهلاك العام أو البيع فلا تقوم الجريمة
(
دكتور/ حسنى الجندى _ المرجع السابق صـ127 )

وفى هذا الخصوص قضت محكمة النقض بانه
" اذا دفع المتهم تهمة العرض للبيع بان الضبط بالحالة التى كان عليها تم بداخل المصنع ولم يكن معروضا للبيع ومتى كان هذا الدفاع جوهريا ومن شانه ان يؤثر فى مركز المتهم من الاتهام فان الحكم يكون معيبا اذا لم يرد عليه او يفنده معيبا بالقصور متعينا نقضه
)
الطعن رقم 1158 لسنة 42ق جلسة 5/11/1972(
كما قضت ايضا
" دفاع الطاعن فى خصوص واقعة العرض للبيع أو قصد البيع يعد دفاعا جوهريا يتعين على المحكمة ان تعمل على تحقيقه او ان ترد عليه بما يفنده اما وهى لم تفعل واقتصرت فى حكمها على القول بان الجبن كان معروضا للبيع دون أن تورد الإعتبارات التى استخلصت منها ذلك فإن حكمها يكون قاصر البيان
(
الطعن رقم 999لسنة 41ق جلسة 5/12/1971)

ثانيا :ـ إنتفاء نية الغش ونية العرض للجمهوروتوافر حسن النية لدي المتهمـ
دليلنا فى ذلك ما أورده السيد محرر المحضر بأن العلب المذكورة موضح عليها تاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية مما يجعل عرضها للبيع محل شك فليس هناك مشترى سيقبل شراء السلعة وتاريخ صلاحيتها منتهى كما هو مدون عليها وكما هو معلوم للعدالة : أن هذه الجريمة جريمة عمدية يجب لتوافر ركنها المعنوي توافر عنصريه من علم و ارادة و هي أن يكون المتهم عالم بالغش الحاصل في السلعة المعروضة للبيع و اتجاه ارادته لبيعها علي هذا النحو :ـ

وفى هذا الخصوص قضت محكمة النقض بانه
( جريمة خداع المشتري هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي و هو علم المتهم بالغش في الشيئ المتفق علي بيعه و تعمده ادخال هذا الغش علي المشتري(
"
الطعن 1372 لسنة 25 ق – جلسة 27/2/1956 س 7 ص 258"

من المعلوم أيضا للعدالة أن الركن المعنوي للجريمة يجب لكي يتوافر أن تكون عمدية بتوافر عنصرى العلم والإرادة
وقد قضت محكمة النقض ايضا
(أن جريمة خداع المشترى هي جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم بالغش في الشئ المتفق على بيعه وتعمده إدخال الغش على المشترى )
(
الطعن 1372 لسنة 25 ق جلسة 27 \2\1956 س 7 ص 258)

ثالثا:عدم مسئولية المتهم عن السلعة محل الجنحة.
حيث ان المتهم هو مجرد عامل فى المحل الذى ضبطت فيه العبوات وليس هو صاحب المحل وثابت ذلك من المستندات المقدنه لعدالكم بجلسه اليوم
رابعا : بطلان المحضر للاستجواب لأنه محظورة علي محرر المحضر
فالمواجهة كالاستجواب
فنجد محضر المخالفة صريح فيه بأن محرر المحضر استجوب المتهم وهو محظور عليه طبقا لقانون الإجراءات
وفى هذا الخصوص قضت محكمة النقض بانه
المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط اتخاذها
(
الطعن رقم 953 - لسنـــة 25 ق)
وهديا على ماتقدم ولما تنظره بصيرة العالة بعلمها وفطنتها يبين بيقين إنتفاء جريمة عرض سلعة منتهية الصلاحية وعدم حدوثها وعدم حاجة المتهم لإرتكابها ما يتعين معه اراء ساحته والقضاء ببراءته مما نسب اليه

لذلك

نلتمس / الحكم :ـ
أصليا :. الغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءه المتهم من التهمه المنسوبه اليه
واحتياطيا : استدعاء محرر المحضر لمناقشته


وكيل المتهم
المحامى


مذكرة فى جنحة غش تجارى لحوم غير صالحة للإستهلاك الأدمى
==========

مذكــــــــــرة بدفــــــــاع
.................................. متهـــــــم
ضــــــــــــــــــــــــــــد
النيابــــــــــة العامـــــــــة ممثلة اتهام
فــــــــــــــــــــــــــــــي
الجنحة رقــم لسنة2009جنح جزئي رشيد والمحدد لنظرها جلسة ========
الوقائــــع : نحيل بشأنها إلى أوراق الجنحة منعا للإطالة
الطلبات والدفاع : يلتمس المتهم قبول المعارضة شكلا وفى الموضوغ بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءته من الاتهام المسند إليه وذلك للأسباب الآتية :


اولا : كذب محررالمحضر فيما قرره من وجود لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية لمخالفة ذلك للمستندات المقدمة من المتهم
حيث أن الثابت من المستندات المقدمة لعدالة المحكمة أن المتهم قدم قسائم سداد ورسوم ذبح من مجزر مطوبس التابع له تفيد أن المتهم بذات تاريخ تحرير المحضر قام بذبح جاموسة داخل المجزر فلا يوجد ثمة مبرر فى أن توجد لدية أيه لحوم تكون مذبوجة خارج المجازر الحكومية بذات اليوم
وإذا كان المتهم قد قام بالذبح فى ذات تاريخ تحرير المحضر فلا يوجد مبرر فى أن يوجد لدية عجل مذبوح خارج المجزر سيما وأن الرسوم التى تسدد بالمجازر ضئيلة جدا ولا تمثل عبئا عليه ليقوم بالذبح خارج المجزر والذى يقوم بذبح جاموسة داخل المجزر لايعوقة شىء فى ذبح عجل آخر فى ذات اليوم
كما أن المتهم لا يقوم بذبح أكثر من ذبيحة واحدة فى اليوم الواحد وفى الأسبوع عادة – إلا فى المناسباتحتى لا تتعرض اللحوم للفساد داخل محله فى حالة عدم الإقبال على الشراء لعده أيام
وعلى ذلك نجد أن محرر المحضر قد كذب فى إدعائة بوجود لحوم داخل المحل مذبوحة خارج المجازر الحكومية مما يتعين معه طلب المتهم وبحق ببرائته من هذا الإتهام

ثانيا :- أما ما نسب للمتهم بشأن عرض لحوم غير صالة للإستهلاك الآدمى فإن المتهم يلتمس برائته من هذا الإتهام وذلك للأسباب الآتية

1-  
خلو المحضر من تقرير معملي يقطع بان اللحوم المضبوطة غير صالحة للاستهلاك الآدمي :
فبالرغم من أن القانون وكذلك لائحته التنفيذية كلاهما قرر إجراءات ضبط المواد والسلع المشتبه فيها بصفة مؤقتة وإجراءات أخذ العينات من هذه المواد وإرسالها إلى المعامل لبيان أوجه الفساد فيها وسببه إلا آن المحضر جاء خاليا من ذلك تماما فكيف تمكن الطبيب البيطرى من التقرير بكون اللحوم التى شاهدها غير صالحة للإستهلاك الآدمى بالرغم من عدم أخذه لثمة عينات منها او تحليلها معمليا وأن هذا ليأتى بدليل آخر يجزم بكيدة وتلفيق هذا المحضر كليا للمتهم
2- : أن اللحوم المشار إليها كانت بحالتها الطبيعية وقت ضبطها ولم يكن بها ثمة عيب ظاهر:-
وثابت ذلك من أقوال محرر المحضر حيث قرر بمحضره أن تلاحظ وجود عجل بتلو ........ فتكون مذبوحة خارج المجازر الحكومية إذا كل ما راعى انتباه محرر محضر المحضر هو أن اللحوم المضبوطة اشتبهوا في ذبحها خارج المجازر الحكومية ولم يلاحظوا حالتها من كونها غير صالحة للإستهلاك الآدمى كزعمة وكان الأولى أن كانت هناك خواص غير طبيعية باللحوم أن تلفت انتباه محرر المحضر وتكون هي الأقوى في الاشتباه في صلاحية أو عدم صلاحية اللحوم المضبوطة .
" وقد قضت محكمة النقض المصرية بأن :
" اعتبار الأشياء المضبوطة مغشوشة مناطه النظر إليها وقت ضبطها "
(
الطعن 27/4/1976 مجموعة الربع قرن 5ج2 ) .
3- : عـــدم معقوليـة الواقعــة
ذلك انه لا يعقل أن يقوم المتهم بعرض لحوم تكون معروضة للجمهور وأمام الكافة بالصورة التى صورها محرر المحضر لأنه لو فعل ذلك فمن يقوم من الجمهور بشراء هذه اللحوم
لاشك في أن هذا يتنافى مع العقل والمنطق وهو فعل لا يتصور حدوثه لان السلعة تكون معروضة للبيع وأمام الكافة وليست معبئة أو مغلفة حتى يمكن أن يقال أن هناك غش متعمد من المتهم ويقوم بعرض لحوم بهذه الصور للجمهور ..

لهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي تراها عدالة المحكمة
يصمم المتهم على طلب البراءة
مقدمه لسيادتكم
وكيل المتهم


مذكرة فى جنحة غش تجارىزيت طعام

محكمة                        دائرة الأحد المحدد لنظرها جلسة / /
بدفاع / ( متهـــم )
ضـــــد
النيابـة العامــة ( ممثل الادعاء)
في الجنحة رقم لسنة جنح
أولا – الوقائع :-
وجهت النيابة العامة للمتهم الاتهام في الجنحة رقم **** لسنة *** ذلك لأنه وكما ورد بالقيد والوصف عن النيابة العامة :
1- غش شيئاً من أغذية الإنسان هو ( زيت طعام ) معداً للبيع .
2- طرح للبيع شيئاً من الأغذية وهي مغشوشة وفاسدة غير مطابقة للمواصفات .
وقد قضت عدالة المحكمة غيابياً بحبس المتهم لمدة سنة مع الشغل وكفالة خمسمائة جنية وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصادرة والمصاريف.
ثانياً – الدفاع :
نلتمس من عدالة المحكمة القضاء بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من الاتهام المنسوب إلية 0
وذلك تأسيساً على :
1- عدم توافر الجريمة بركنيها المادي والمعنوي .
2- بطلان محضر أخذ العينة ومن ثم بطلان نتيجته لقيام محرر المحضر بإرسال العينة بعد عشرون يوماً من تاريخ أخذ العينة.
3- حسن نية المتهم لكونه عارض للسلعة موضوع الواقعة وليس منتجاً لها .
1- عدم توافر الجريمة بركنيها المادي والمعنوي :
بداية نعرف معنى الغش فالغش هو ( كل تغيير في سلعة مقصودة للبيع أو كذب في الاعلان عنها ) ، فجريمة الغش شأنها شأن كافة الجرائم التي لابد لقيامها من توافر ركنين رئيسيين هما :
أ‌. الركن المادي.
ب‌. الركن المعنوي.
اولاً:- يتمثل الركن المادي لجريمة الغش في خلط الشئ أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته او من نفس
طبيعته ولكن من صنف اقل جوده بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو
بقصد إظهارها في صورة أحسن مما هي عليه .
( طعن رقم 1727 لسنة 29ق جلسة 22/3/1960)
وبمطالعة الأوراق يتضح من تقرير فحص عينة الزيت أنه لم يتم إضافة ثمة مواد إلى الزيت لإحداث تغيير في طبيعته لإيهام المستهلكين بها مما ينتفي معه تحقق الركن المادي للجريمة.
ثانياً- حيث أن من المقرر أن القصد الجنائي من أركان الجريمة يجب ثبوته فعلياً ولا يصح القول
بالمسئولية الفرضية إلا إذا نص عليها الشارع صراحة أو كان استخلاصها سائغاً عن طريق
استقراء نصوص القانون وتفسيرها بما يتفق وصحيح القواعد و الأصول المقررة في هذا
الشأن .
( طعن 1298 لسنة 42 ق جلسة 8 / 1 / 1973 )
وجريمة الغش من الجرائم العمدية التي يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائي وهو علم المتهم
بالغش في الشئ المتفق على بيعه وتعمده إدخال هذا الشئ على المشتري .
أي لابد أن يقوم الدليل على انه هو الذي ارتكب الغش أو انه عالم به علما واقعيا .
( طعن 1372 لسنة 25 ق جلسة 27 / 3 / 1956 )
وبسؤال المتهم من قبل مفتش الأغذية ( وهو مأمور الضبط القضائي في تلك الواقعة ) عن مصدر شراؤه للزيت :
أجاب : أنا اشتريته من عند /********.
أي انه ارشد عن اسم بائع السلعة ومحل إقامته .
مما يقيم الدليل القاطع على عدم علم المتهم بغش أو فساد السلعة ( الزيت ) المضبوط . بمعنى انتفاء تحقق وثبوت الركن المعنوي في حق المتهم .
2- بطلان محضر أخذ العينة :
باستقراء أوراق الدعوى نجد أنه تم اخذ العينة المضبوطة بتاريخ 24/3/2008 ثم تصديرها إلى الإدارة الصحية بمحافظة الغربية بمكتبها الكائن بمدينة طنطا لإجراء التحليل بتاريخ 14/4/2008 . أي بعد مضي عشرين يوماً على أخذ العينة .
بما يعني التباطؤ في إرسال العينة لإجراء التحليل عليها .
3- حسن نية المتهم لكونه مستخدماً للسلعة المضبوطة في عمل منتج آخر وليس منتجاً او عارضاً للسلعة المضبوطة :
ورد بالقيد والوصف عن النيابة العامة بأن المتهم :
أ‌. غش شيئاً من أغذية الإنسان هو ( زيت طعام ) معداً للبيع .
ب‌. طرح للبيع شيئاً من الأغذية وهي مغشوشة فاسدة غير مطابقة للمواصفات مع علمه بذلك.
ويتضح مخالفة هذان الوصفان للجريمة للحقيقة والواقع مخالفة صارخة وذلك لما يلي :
1. أن المتهم ليس منتجاً أو عارضاً لتلك السلعة وإنما يستخدم تلك السلعة في عملية قلي
( طعمية ) .
2. أن عينة الزيت المأخوذة قد أَخذت من طاسة تستخدم للقلي ووارد ذلك بمحضر أخذ العينة وبتقرير الفحص.
3. أن المتهم لم يعرض السلعة المضبوطة للبيع .
ثالثاً – الطلبات :-
بناء على ما تقدم وما يتضح جلياً لعدالتكم نلتمس :
أصلياً : القضاء بإلغاء لا خاصة في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد في تلك الفترة .
فإقضوا بما أنتم به قاضون فلحكمكم ولعدلكم مطمئنون ..


مذكرة فى غش تجارى
مذكرة بدفاع
السيد/ ……………………………………… متهم معارض
ضــــــــــــــــد
النيابة العامة
في القضية رقم 000000/000000 جنح مدينة نصر  والمحدد لنظرها جلسة 0000000 الموافق 00/00/0000.
الوقائع
قدمت النيابة العامة المتهم لجلسة محاكمة بتهمة  تداول أغذية للإنسان حال كونها غير صالحة للاستهلاك الآدمي ومغشوشة مع علمه بذلك .
فقضت المحكمة بحبس المتهم سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه والمصروفات.. فعارض المتهم لجلسة اليوم 0000/0000/0000 في الحكم المذكور .
ولكي لا نطيل على عدالة المحكمة نحيل الوقائع إلى ما جاء بأوراق الدعوى .
الطلبـــــــات
قبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع إلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجدداً ببراءة المتهم من التهمة المسندة إليه .
تأسيســـــاً على :
2.     انتفاء الركن المادي للجريمة في حق المتهم والخطأ في الإسناد .
2. انعدام القصد الجنائي وانتفاء العلم .
3.     خلو الأوراق من المضبوطات .
4.       انتفاء دليل الغش أو عدم الصلاحية ( تقرير المعمل الكيماوي ).

أولاً: انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم والخطأ في الإسناد.
أن جريمة الغش وفقاً لمواد القانون رقم 281/1994 لها صورتان :
الأولى : الغش التام أو الشروع فيه لشيء من أغذية الإنسان أو الحيوان .
الثانية : الطرح أو العرض للبيع أو البيع لشيء من هذه الأغذية .
-        وتتعلق الصورة الأولى على النحو سالف الذكر ( بالمنتج ) لهذه الأغذية .
-    أما الصورة الثانية فتتعلق إما بالموزع ( الطرح ) لهذه المواد ، أو بالوكيل ( العرض للبيع )  الذي يعرضها للبيع لحساب الغير مقابل نسبة من المال ، أو البائع ( البيع ) الذي يشتريها من المنتج أو الموزع أو الوكيل .
-    ويعد البائع في هذه الصورة في أخر درجات المسئولية الجنائية التي تتدرج بالتبعية لحجم الدور الذي يساهم به كل منهم في الجريمة .
-    وعلى ذلك فإذا كان المتهم قد قدم للمحاكمة بتهمة تداول أغذية مغشوشة ومنتهية الصلاحية وكان نص المادة الثانية من القانون 281/1994 في فقرتيها الأولى والثانية لم تنص على التداول كأحد أركان الجريمة .
-    كذلك فإن التداول الوارد بنص المادة الثالثة من ذات القانون قد عنى بها المشرع نوع خاص من التداول .. فهو تداول تابع لحيازة ومقرون بقصد خاص هو غرض غير مشروع ( يعاقب بالحبس …… كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئاً من الأغذية ………).
-    فإذا تناولنا الاتهام المسند للمتهم نجد أنه لا يتطابق مع أي من المواد سواء الثانية بفقرتيها أو الثالثة فقد خلت المادة الثانية من أي إشارة للتداول وجاءت المادة الثالثة بالتجريم بنص خاص ، الأمر الذي يعد معه قد شاب الاتهام الموجه للمتهم خطأ في الإسناد .
-    كذلك فالمتهم وكما جاء بأقواله في المحضر هو مجرد مراقب لعملية البيع ولا يمارسها بنفسه .. فلا هو منتج للأشياء محل الاتهام  حيث أن المنتج هي شركة ( روزيناثريك فاملي ) ولا هو العارض حيث أن العارض هو (صاحب ومالك المحطة ) ولا هو بائع و إنما مشرف فقط على الإدارة في المحطة .
-    كذلك وبشكل عام فإن تداول الأشياء موضوع الاتهام لم يكن لغرض غير مشروع والمعني بغير المشروع هنا في مجال غش الأغذية أن تستخدم للإضرار بصحة الإنسان أو الحيوان عمداً .
-    فالتداول هنا كان بغرض بيعها وهو غرض مشروع فلا يتوافر في حق المتهم أي ركن من أركان الجريمة في صورها السابق إبداؤها.
ثانياً: انعدام القصد الجنائي وانتفاء العلم .
أن جريمة غش أغذية الإنسان جريمة أفرد لها المشرع صورة خاصة للتجريم وهو ضرورة علم المتهم بأن ما يطرحه للبيع أو التداول أو يبيعه مغشوشاً .
وترتيباً على ما سبق إبداؤه في الدفع السابق من انعدام صلة المتهم بالجريمة بانتفاء الركن المادي لها في حقه ، فأنه لا يتصور كأصل عام وجود قصد جنائي بلا جريمة  .. إذ القصد الجنائي عموماً مرحلة تالية لنشوء الجريمة أو بالأقل الشروع فيها .
والقصد الخاص في هذه الجريمة هو قصد الربح من هذه الأغذية المغشوشة وهذا القصد غير متوافر في حق المتهم بل منعدم تماماً .. أية ذلك أن المتهم مجرد موظف بالمحطة فلن يناله مكسب أو خسارة من هذا البيع .
كذلك انتفاء العلم بكون هذه الأغذية مغشوشة خلاف ما جاء بقرار الاتهام دليله أن العلم بغش الأغذية لا يتأتى إلا بأحد وسيلتين ( الإخبار أو الاختبار ).
فالأولى تعني أن المنتج أو الموزع أو الوكيل قد أخبره بكون هذه الأغذية مغشوشة ورغم ذلك عرضها للبيع،والثانية تفترض قيام المتهم بتحليل عينة الأشياء محل الاتهام واكتشافه لها بأنها مغشوشة ورغم ذلك باعها على هذا النحو .. ( إذا افترضنا دوره كبائع ).
وحيث أن الأولى لا يدعمها دليل على أنه أخبر بغش هذه الأغذية ،والثانية فيها من الاستحالة عقلاً وعملاً فإن القول بانتفاء العلم هنا يكون له ما يؤازره .
أضف إلى ذلك أن المحضر المحرر أصلاً لم ينوه عن وجود أغذية مغشوشة ولم يذكر كلمة الغش من قريب أو بعيد ، وإنما حرر باعتبار أن المضبوطات أحدها منتهى الصلاحية والأخرى غير مدون عليه بيانات . وهو ما نتناوله في الدفع التالي.
ثالثاً: انعدام مسئولية المتهم
أن مسئولية المتهم الجنائية هنا تعتمد على عنصرين أساسيين لا بد من توضيحهما .
العنصر الأول : المسئولية عن البيع .
العنصر الثاني : المسئولية عن انتهاء صلاحية العبوات محل الجريمة .
ولكي نتناول كلا العنصرين لابد وأن ننوه إلى أن الفقه والقضاء قد استقرا على أن المسئولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين  يكمن في الإرادة والقانون يعتد بالإرادة إذا توافر لها شرطان ( التمييز وحرية الاختيار )  فإذا انتفى أحد هذين الشرطين أو كلاهما تجردت الإرادة من القيمة وتوافر بذلك مانع من موانع المسئولية .( أ.د محمود نجيب حسني شرح قانون العقوبات مجلة القضاة ص540 وما بعدها ).
ونتناول المسئولية عن البيع والمسئولية عن انتهاء الصلاحية في ضوء ما سبق على النحو التالي .
أ‌.          المسئولية عن البيع
فكما سبق وذكرنا فإن المتهم لا يساهم في عملية البيع بأي شكل من الأشكال ولم يثبت من خلال الأوراق أن محرر المحضر قرر أنه شاهد المتهم حال كونه يبيع أو يتداول محل الجريمة وبالتالي فتكون المسئولية هنا مسئولية عرض محل الجريمة للبيع وسبق أن نوهنا إلى أن الفرض هو مسئولية مالك المحطة وليس مسئولية العاملين بها وبالتالي فتكون مسئولية المتهم عن محل الجريمة منعدمة .

ب‌.     المسئولية عن انتهاء الصلاحية .
الثابت من المحضر ومن أقوال المتهم حينما سئل به .
س/ ما هو قولك فيما هو منسوب إليك أفهمناه وأطلعناه ؟( يقصد انتهاء الصلاحية )
ج/ هذه الزجاجات مندوب شركتها هو المسئول عنها وهو الذي يقوم بعرض الزجاجات داخل الثلاجة بعد أخذ القديم من الزجاجات .
فكما يتضح من الدور الذي قرره المتهم في أقواله أن دور المحطة هو ( وكالة بالعمولة ) حيث أن الشركة تقوم بعرض منتجاتها داخل المحطة بمعرفة مندوبها وفي ثلاجتها .
فالمراقب الوحيد لهذه الأشياء هو مندوب الشركة العارضة ولا دخل للمتهم بها ولا يتعرض لها من قريب أو بعيد لكي يعلم صلاحيتها من عدمه إلا بوصفه مشترياً إن كان .
الأمر الذي تعد معه مسئولية المتهم عن عدم الصلاحية أيضاً منعدمة .


رابعاً : خلو الأوراق من المضبوطات .
لقد خلت أوراق الدعوى من الاحراز المضبوطة والمدعى بغشها وانتهاء صلاحيتها ولم تعرض على النيابة أيضاً لتتبين انتهاء صلاحيتها من عدمه كما جاء بالمحضر و الآن لا توجد هذه الاحراز  أمام عدالة المحكمة حتى يتسنى لها التأكد من صحة الاتهام الموجه للمتهم لا سيما أن الاتهام جاء مخالفاً لما جاء به المحضر الماثل أمام عدالة المحكمة ، علماً بأن هذه الاحراز أو المضبوطات هي الدليل المبدئي على إدانة المتهم وعدم وجودها بالأوراق وخلو الأوراق من الدليل على الاتهام يُعدم أساس الجريمة لانعدام الدليل عليها .

خامساً: خلو الأوراق من دليل الغش وانتهاء الصلاحية
( تقرير المعمل الكيماوي ).
أن الدليل القاطع في جرائم الغش هو الدليل الفني الذي وكما سبق وأشرنا يؤدي إلى توافر العلم اليقيني ، والعلم اليقيني هنا لسلطة الاتهام والمحكمة بأن محل الجريمة مغشوشاً ويتأتى ذلك بالاختبار بواسطة الأجهزة والمعامل الفنية .
فتقرير المعمل الكيماوي هو الفيصل في تحديد كون المضبوطات مغشوشة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي من عدمه ومتى لم يوجد في الأوراق دليل على غش محل الجريمة فإن الجريمة بأسرها تكون قد تهاترت جميع أركانها بما لا تصلح معه لأن تكون سبباً للحكم على المتهم بالإدانة ويتعين معه والحال هذه القضاء ببراءته .
الطلبات
نصمم على الدفوع والطلبات الواردة بهذه المذكرة.
وكيل المتهم


مذكره بدفاع
                                                           متهم
ضـــــــــــــــــــــــد
النيابه العامه                                                        ممثله الاتهام
مقدمه فى الجنحه رقم000000000 لسنه 2010 جنح مستأنف === والمحدد لنظرها
جلسه الاحــد  =======
الموضـــــــوع
حفاظا على ثمين وقت المحكمه نحيل الموضوع الى اوراق القضيه المعروضه بين يدى عداله المحكمه الموقره.
الدفـــــــاع
اولا:   نلتمس قبول الاستئناف شكالأ
ثانيا: براءه المتهم مما هو منسوب اليه تاسيسا على:-
1-المتهم حسن النيه وغير مشتغل بالتجاره ولا يعلم ان السلعه محل الاتهام مغشوشه.
2-
انتفاء اركان الجريمه فى حق المتهم.
3-
الدفع بان العينه المضبوطه ليست العينه التى صار تحليلها .
1-
المتهم حسن النيه وغير مشتغل بالتجاره ولا يعلم ان السلعه محل الاتهام مغشوشه.
ان المتهم حسن النيه وليس له من قريب او بعيد اى صله بانتاج المشروب او بالتدخل فى انتاجه او حتى سلطه الاشراف على خطوات انتاجه وهذا ما اقرته الاوراق,
وقد قضت محكمه النقض بان :-
لما كان القانون رقم 10 لسنه 1966 بشأن مراقبه الاغذيه وتنظيم تداولها قد نص فى الماده السادسه منه على ان تعتبرالاغذيه مغشوشه اذ نزع منها كليا او جزئيا احد عناصرها وفى الماده الخامسه عشرعلى معاقبه كل من عرض للبيع شيأ من اغذيه الانسان متى كانت مغشوشه, وكان الركن المتطلب فى هذه الجريمه يكفى فيه ان يعرض المتهم الاغذيه المغشوشه للبيع .
وكان الركن المعنوى اللازم توافره للعقاب فى جنحه الغش التجارى المؤثمه بهذا القانون يستلزم ان يثبت انه هو الذى ارتكب فعل الغش او انه يعلم بالغش الذى وقع,
ولما كانت الماده 20 من القانون سالف الذكر قد نصت على انه يلغى كل حكم يخالف احكامه مما مقتضاه استمرار سريان الاحكام الوارده بالقانون رقم 48لسنه 1941 بقمع التدليس والغش والتى لا نظير لها فى القانون رقم 10 لسنه 1966 ولا تخالف اى حكم من احكامه عن غش اغذيه, وكانت القرينه القانونيه المنشأه بالتعديل المدخل بالقانونين الرقيمين 22لسنه 1955و80لسنه 1961 على الماده الثانيه من القنون رقم48لسنه 1941 الذى يفترض لهما الشارع العلم بالغش اذا كان المخالف من المشتغلين بالتجاره او من الباعه المتجولين والقابله لاثبات العكس لا تخالف اى حكم من احكام القانون رقم 10لسنه 1966 وبالتالى لا يكون لصدوره اثر على نظام سريان هذه القرينه على الوقائع التى تجرى بالمخالفه لاحكامه.
وكان البين من محاضر الجلسات ان الطاعنه والمدافع عنها لم يدفعا بحسن نيتها او بانها لا تشتغل بالتجاره فان ماخلص اليه الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه من ادانتها بانها عرضت لبن مغشوش للبيع مع علمها بذلك اخذا بالقرينه القانونيه سالفه البيان يكون سديدا فى القانون بما يكون معه نعى الطاعن فى غير محله.
(
طعن 1369لسنه 48ق جلسه 17/12/1978  )
س 29ص 936 .
  2 -انتفاء اركان الجريمه فى حق المتهم.
وايه ذ لك ان الالون الصناعيه لها نسبه معينه ومحدده مسموح بها فى صناعه المشروبات والتقرير لم يحدد نسبه المواد الصناعيه الموجوده بالعينه المأخوذه من المحل
وايضا جريمه خداع المشترى المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنه 1941 بشأن قمع التدليس والغش هى جريمه عمديه يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى وهو علم المتهم بالغش فى الشئ الفق لى بي وتعم اخال ذا الغش على المشترى
(
ألطعن رقم 1372 لسنه 25ق تاريخ الجلسه 27/2/1956 مكتب فنى 7)
3-الدفع بان العينه المضبوطه ليست العينه التى صار تحليلها :
اوجب المشرع اخذ خمس عينات للعينه موضوع الاتهام بقصد التحرز لما عسى ان تدعو اليه الضروره من تكرار التحليل وكذا للاطمئنان المحكمه من ان العينه المضبوطه هى التى تم اجراء تحليلها لان التحليل يكون باطلا اذا تم تحليل عينه غير ثابته بالمحضر.
وقضت محكمه النقض بان :
لما كانت الماده 310 من قانون الاجراءات الجنائيه قد اوجبت ان يشتمل كل حكم بالادانه على بيان الواقعه المستوجبه للعقوبه بيان تتحقق به اركان الجريمه والظروف التى وقعت فيها والادله التى استخلصت فيها المحكمه الادله حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامه مأخذها تمكينا لمحكمه النقض من مراقبه التطبيق القانونى
وكان لا يكفى لادانه الطاعن بجريمه الغش ان يثبت ان الغذاء عرض فى محله بل لابد من ان يثبت انه هوالذى ارتكب فعل الغش وان يكون قد عرض الغذاء مع علمه بغشه وفساده  كما لم يوضح الحكم وجه ما نقله عن تقريرالتحليل من عدم مطابقته العينه حتى يتسنى لمحكمه النقض ان تراقب صحه تطبيق القانون على الواقعه كما صار اثباتها به فانه يكون معيبا بالقصور .
(
الطعن رقم 7082لسنه 64ق جلسه 22/4/20009)
بناء عليه وما تراه عداله المحكمه اصلح
نلتمس براءه المتهم مما هو منسوب اليه
                                                                                  وكيل المتهم

دائرة الجنح المستأنفة
مذكرة
بدفاع السيدة / متهمة
ضد
النيابة العامة سلطة اتهام
في الجنحة رقم لسنة =====جنح =======
والمستأنفة تحت رقم==== لسنة2003م جنح =====
والمحدد لها جلسة ========
الوقائع
نحيل بشأنها إلي أوراق الجنحة حتى لا نطيل على حضاراتكم
الدفاع
أولا:ندفع بعدم توافر واقعة العرض:-
ثانيا:عدم مسئولية المتهمة عن السلعة محل الجنحة :
ثالثا:توافر حسن النية لدي المتهمة:-
رابعا:بطلان المحضر للاستجواب لأنها محظورة علي محرر المحضر [فالمواجهة كالاستجواب]
باستقراء ذلك علي الأوراق نجد أنها جاءت خالية من عملية عرض السلعة محل الجنحة كما أن السلعة عند تحرير المحضر مازالت في فترة الصلاحية والدليل على محضر أخذ العينة رقم33لسنة2002م والمحرر بتاريخ 6/5/2002م من مديرة الشئون الصحية بمحافظة القليوبية والذي أثبت فيه محرر المحضر أن تاريخ الإنتاج السلعة هو شهر إبريل عام 2002م لشركة الشمس الذهبية وأن الصلاحية هي خمسة شهور من تاريخ الإنتاج معني ذلك أن السلعة أثناء عملية الضبط كانت مازالت في فترة الصلاحية حتى بعد المحضر (حوالي أربعة شهور)
ثانيا:عدم مسئولية المتهمة عن السلعة محل الجنحة :
حيث أن المتهمة مجرد تاجر تجزئة وليست منتجة للسلعة وهذا ثابت من الأوراق بمحضر أخذ العينة أن السلعة من إنتاج شركة الشمس الذهبية وليس من إنتاج محل المتهمة والدليل القاطع علي أن المتهمة ليست منتجة للسلعة فاتورة الشراء المقدمة من المتهمة في أوراق الجنحة والصادر من شركة الشمس الذهبية لتصنيع الأسماك والمحررة بتاريخ 25/4/2002م أي قبل تاريخ أخذ العينة بأسبوعين وأن التاريخ المدون عليها أنها صالحة لمدة خمسة شهور فما هو الجرم الذي ارتكبته المتهمة إذا كان هناك عملية عرض من الأصل ومن استقراء أوراق الجنحة نجد عدم توافر عملية عرض السلعة أو توافر خداع المتعاقد فجريمة الخداع هي جريمة الخداع جريمة عمدية يلزم لقيامها علم المتهم بكل الوقائع المتعلقة في كيان البضاعة وأصلها ومقدارها وتعمد إدخال الغش على المتعاقد ومن ذلك يتضح انتفاء القصد الجنائي لدي المتهمة
ثالثا:توافر حسن النية لدي المتهمة:-
حيث أن المتهمة قد قامت بشراء السلعة من شركة لها وجود وقدمت ما يفيد مصدر السلعة المدون عليها بياناتها ومدة صلاحيتها في الأوراق كما أن المتهمة ليست جهة متخصصة لفحص السلعة ومدي صلاحيتها من عدمه حيث أن جريمة انتهاء الصلاحية ترتبط بتاريخ صنعها ومدة صلاحيتها المدونة علي السلعة من الخارج فتاجر التجزئة فتاجر التجزئة عندما يعرض سلعة في محله فكل الذي يقوم به أنه يقوم بقراءة تاريخ صلاحية السلعة وليس له أي علاقة بإنتاجها أو كيفية إنتاجها أو صلاحيتها أو عدم صلاحيتها إنما يسأل عن ذلك الشركة المنتجة
رابعا:بطلان المحضر للاستجواب لأنها محظورة علي محرر المحضر [فالمواجهة كالاستجواب]
فنجد محضر المخالفة صريح فيه بأن محرر المحضر استجوب المتهمة وهو محظور عليه طبقا لقانون الإجراءات
المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط اتخاذها
[
الطعن رقم 953 - لسنـــة 43ق - تاريخ الجلسة 25 / 11 / 1973 - مكتب فني 24]
من المقرر أن المواجهة كالاستجواب تعد من إجراءات التحقيق المحظور على مأمور الضبط القضائي اتخاذها .
[
الطعن رقم 5314 - لسنـــة 52ق - تاريخ الجلسة 18 / 01 / 1983 - مكتب فني 34]
لما كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع ــ على ما هو ثابت بمحضر جلسة المحاكمة ــ ببطلان مواجهته بالمجني عليه بمعرفة ضابط الواقعة فليس له من بعد أن يثير شيئاً عن ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض .
[
الفقرة رقم 3 من الطعن رقم 9002 سنة قضائية 64 مكتب فني 47 تاريخ الجلسة 02 / 04 / 1996 - صفحة رقم 437]
بناء عليه
تلتمس المتهمة وبحق البراءة من التهمة المنسوبة إليها وإحالة الدعوى إلي النيابة العامة اتخاذ شئونها قبل المتهم الحقيقي وهي الشركة المنتجة والله الموفق لما يرضاه
عقوبة جريمة الغش فى القانون المصرى

عقوبة جريمة الغش فى القانون المصرى


إن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش و التدليس تجرى بأنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و50 من قانون العقوبات يجب فى حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتى الحبس و نشر الحكم أو لصقه ، و تعتبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون و الجرائم المنصوص عليها فى قانون العلامات و البيانات التجارية و المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين و المقاييس و المكاييل ، و كذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر خاص بقمع الغش و التدليس متماثلة فى

العود ” . و إذن فإنه يكون لزاماً على المحكمة أن تقضى بعقوبة الحبس و نشر الحكم

و لصقه تطبيقاً للمادة السالفة الذكر على المتهم فى جريمة غش لبن الذى سبق الحكم عليه فى جريمة غش مكيال ، فإذا هى إقتصرت على معاقبته بالغرامة فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون .



( الطعن رقم 1740 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/16 )


يكفى لتحقق الغش أن يضاف إلى الشئ مادة غريبة و أن يكون من شأن إضافتها إليه أن تحدث به تغييراً يضعف من طبيعته أو يفقده بعض خواصه . و لا يهم تعيين المادة الغريبة التى استعملت فى الغش إلا عندما تكون من المواد الضارة بالصحة التى يستدعى أمرها تغليظ العقاب على الوجه المبين فى الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 أما عند تطبيق الفقرة الأولى من تلك المادة فلا يلزم .



(
الطعن رقم 844 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/8 )


إن المادة التاسعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 تنص على أنه ” لا تطبق أحكام المادة 55 من قانون العقوبات على عقوبة الغرامة فى الأحوال المنصوص عليها فى هذا القانون ” . و إذن فمتى كان الحكم قد دان المتهم بأنه ” خدع المجنى عليه المتعاقد معه على شراء نصف كيلو لحم بتلو بأن وضع بها أجزاء أخرى من اللحم تقل عنها فى الجودة ” و قضى بتغريمه 500 قرش طبقاً للمادتين 1 و 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و أمر بوقف تنفيذ هذه العقوبة عليه عملاً بالمادتين 55 و 56 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون .



(
الطعن رقم 1210 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/3/11 )


النظر إلى الأشياء المضبوطة و كونها مغشوشة أو غير صالحة للإستهلاك إنما يرتد إلى وقت ضبطها فإذا ثبت أنها كانت كذلك وقت الضبط كان الحكم بمصادرتها صحيحاً فى القانون لأن الحكم بالمصادرة إنما ينعطف إلى يوم الضبط بحالتها التى هى عليها وقتذاك ، لما كان ذلك ، و كان قد ثبت للمحكمة من تحليل العينات المأخوذة من الدقيق المضبوط أنها متغيرة الخواص الطبيعية من حيث الرائحة و بها سوس و ديدان حية و متحجرة و لا تصلح للإستهلاك الآدامى فإنه لا يجدى الطاعن الجدل حول إمكانية معالجة هذه الأشياء و صيرورتها بعد ذلك صالحة للإستهلاك .



(
الطعن رقم 78 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/2/17 )


لما كان القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها قد نص فى المادة 19 منه على أنه فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها ، و كان البين من مقارنة نصوص هذا القانون المطبق على واقعة الدعوى بنصوص قانون قمع الغش و التدليس رقم 48 لسنة 1941 أنه و إن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع موضوع الدعوى المطروحة بالحبس لمدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة ، إلا أنه و قد نص القانون الأخير فى الفقرة الأولى من المادة العاشرة منه على أنه يجب فى حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتى الحبس و نشر الحكم أو لصقه فإن العقوبة المنصوص عليها فيه تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق طبقاً لما تقضى به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 سالفة البيان – لما كان ذلك – و كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضده أنه سبق الحكم عليه فى 22 فبراير سنة 1967 من محكمة الجنح المستأنفة بالفيوم حضورياً بالحبس شهر مع الشغل بالنسبة ” لغش لبن ” فى القضية رقم 2588 لسنة 1966 جنح بندر الفيوم فإنه يعتبر عائداً طبقاً للفقرة الثالثة من المادة 49 من قانون العقوبات لإرتكابه جريمة غش لبن فى 10 أكتوبر سنة 1971 موضوع الدعوى المطروحة قبل مضى خمس سنين من تاريخ الحكم المذكور ، مما لا يجوز معه للمحكمة توقيع عقوبة الغرامة . و إذ أوقع الحكم المطعون فيه عقوبة الغرامة بدلاً من عقوبة الحبس المحكوم بها من محكمة أول درجة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يستوجب نقضه و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .



(
الطعن رقم 316 لسنة 45 ق ، جلسة 1975/4/20 )


لما كان القانون رقم 132 لسنة 1950 بشأن الألبان و منتجاتها قد نص فى المادة الثانية منه على أنه ” يحظر بيع اللبن أو عرضه أو حيازته بقصد البيع ما لم يكن نظيفاً طازجاً محتفظاً بجميع خواصه الطبيعية خالياً من الشوائب و القاذورات و المواد الملوثة و لم ترفع درجة حرارته صناعياً و لم ينزع شئ من قشدته ” و نص فى المادة 1/12 منه على أنه ” مع عدم الإخلال بتطبيق أى عقوبة أشد ينص عليها القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس و الغش المعدل بالقانون رقم 83 لسنة 1948 أو أى قانون آخر يعاقب كل من إرتكبت مخالفة لأحكام المواد 1 و 2 و 3 و 9 و القرارات الصادرة بتنفيذها مع علمه بذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تزيد عن مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين و للإدارة الصحية إعدام اللبن أو منتجاته المغشوشة التالفة أو الضارة بالصحة و ذلك لمراعاة أحكام القانون رقم 48 لسنة 1941 سالف الذكر ” و كان القانون رقم 10 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها قد نص فى المادة 19 منه على أنه فى الأحوال التى ينص فيها أى قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته نصوصه تطبق العقوبة الأشد دون غيرها ، و كان البين من مقارنات نصوص هذا القانون بنصوص قانون قمع الغش رقم 48 لسنة 1941 أنه و إن كان كل منهما بغير خلاف قد نص على معاقبة مرتكب عرض مواد غذائية مغشوشة للبيع بالحبس لمدة لا تتجاوز سنتين و غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيهاً أو إحدى هاتين العقوبتين فضلاً عن وجوب مصادرة المواد موضوع الجريمة ، إلا أنه و قد نص القانون الأخير فى المادة العاشرة منه على أنه ” مع عدم الإخلال بأحكام المادتين 49 و 50 من قانون العقوبات يجب فى حالة العود الحكم على المتهم بعقوبتى الحبس و نشر الحكم أو لصقه ، و تعبر الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون و الجرائم المنصوص عليها فى قانون العلامات و البيانات التجارية و المادة 13 من القانون رقم 30 لسنة 1939 للموازين و المقاييس و المكاييل و كذلك الجرائم المنصوص عليها فى أى قانون آخر خاص بقمع الغش و التدليس متماثلة فى العود ” فإن العقوبة المنصوص عليها فى هذه المادة تعتبر العقوبة الأشد الواجبة التطبيق فى حالة العود طبقاً لما تقضى به المادة 19 من القانون رقم 10 لسنة 1966 و المادة 1/12 من القانون رقم 132 لسنة 1950 سالفة البيان . و لما كان الثابت من صحيفة الحالة الجنائية للمطعون ضدها المرفقة بالمفردات التى أمرت المحكمة بضمها أنه سبق الحكم عليها نهائياً بعدة عقوبات مقيدة للحرية فى جرائم غش أغذية آخرها فى 1972/5/28 بالحبس أسبوع مع الشغل لغش أغذية فى الجنحة رقم 4058 لسنة 1972 س المنصورة ، فإنها تعتبر عائدة فى حكم المادة 3/49 من قانون العقوبات مما يوجب تطبيق العقوبة المنصوص عليها فى المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1941 ، و الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر ، و عدل حكم محكمة أول درجة الذى قضى بحبس المطعون ضدها ستة أشهر مع الشغل و النفاذ و المصادرة و نشر الحكم إلى الإكتفاء بتغريمها عشرة جنيهات و المصادرة يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يعيبه و يوجب نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه بتأييد الحكم المستأنف .



(
الطعن رقم 1590 لسنة 45 ق ، جلسة 1976/2/15 )


إن الصورة الواردة بصدر المادة 302 من قانون العقوبات لا تحقق و يصح العقاب المنصوص عليه فى هذه المادة واجباً إلا إذا تمت للمجنى عليه صفة المشترى ، و ذلك بتمام صفقة البيع ، لأن القانون لا يعاقب فى هذه الصورة إلا ” من يغش المشترى ” . فإذا ظهر الغش أثناء الإجراءات التى يتوقف عليها تمام التعاقد ، و إستحال إتمام الصفقة بظهور ذلك الغش كان الأمر شروعاً فقط فى إرتكاب الجريمة و لم يبق محل للعقاب ، لأن الشروع فى الجنح لا عقاب عليه إلا بنص صريح ، و لا نص على العقاب فى المادة سالفة الذكر .

( الطعن رقم 15 لسنة 6 ق ، جلسة 1935/12/2 )



إن المادة 347 من قانون العقوبات صريحة فى وجوب العقاب على الغش الذى يحصل فى المأكولات و المشروبات و الأدوية بغير الطرق المبينة بالمادة 266 ، فهى تعاقب على كل غش يحصل بإضافة مواد غير ضارة بالصحة متى حصل الغش بنية الإستفادة إضراراً بالمشترى . و إذن فلا محل لأن يبين الحكم – عند تطبيقه المادة 347 – أن المادة التى أضافها المتهم إلى الغذاء المغشوش هى من المواد المضرة بالصحة ، بل هذا البيان إنما يكون ضرورياً عند تطبيق المادة 266 لإشتراطها أن يكون الغش بمواد مضرة بالصحة .


( الطعن رقم 634 لسنة 9 ق ، جلسة 1939/3/13 )


إن قانون قمع التدليس رقم 48 لسنة 1941 يعاقب فى المادتين 1 و 2 على جريمتين مختلفتين إحداهما ، و هى المنصوص عليها فى المادة الأولى تكون بفعل غش يقع من أحد طرفى عقد على آخر فيجب فيها أن يكون هناك متعاقدان و أن يخدع آحدهما الآخر أو يشرع فى أن يخدعه بأية طريقة من الطرق فى عدد البضاعة أو مقدارها أو كيلها إلى آخر ما جاء فى النص ، و الأخرى و هى المنصوص عليها فى المادة الثانية ، تكون بفعل غش يقع فى الشئ نفسه ، و هذا لا يتحقق إذا إذا أدخلت على عناصره المكونة له عناصر أخرى أو إنتزعت بعض تلك العناصر ، فلا يدخل فى هذا النوع من الغش أن تكون المادة قد ركبت بنسبة مختلفة ككل عنصر من عناصرها ما دامت هذه المادة هى هى ، و لذلك نص القانون المذكور فى المادة “5″ على أنه إذا أريد العقاب فى هذه الأحوال وجب إستصدار مرسوم بتحديد الحد الأدنى لنسبة العناصر التى ترى أهميتها ، و أورد العقاب على مخالفة هذا التحديد . فمن إتهم بأنه عرض للبيع بودرة خميرة مغشوشة بأن وجدت نسبة ثانى أوكسيد الكربون بها نحو 5 % بدلاً من 12 % مع علمه بذلك فلا عقاب عليه ، لا بمقتضى المادة الأولى لعدم وجود مشتر أراد أن يشترى هذه البودرة محتوية على نسبة معينة من ثانى أوكسيد الكربون فخدعه البائع أو شرع فى خدعه بأن قدم له مسحوقاً يحتوى على أقل من النسبة المطلوبة ، و لا بمقتضى المادة الثانية لأن المادة موضوع الدعوى هى بودرة خميرة و معروضة على أنها كذلك ، و لم يصدر مرسوم بتحديد نسبة معينة لعناصرها .



(
الطعن رقم 1911 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/4/19 )


مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش و التدليس المعدل بالقانون رقم 80 لسنة 1961 أنه يتعين للقضاء بمصادرة المواد أو العقاقير أو الحاصلات التى تكون جسم الجريمة أن تكون مغشوشة أو فاسدة . و لما كان مؤدى ما قرره الحكم أن الواقعة لا تنطوى على جريمة لعدم ثبوت غش الزيت موضوع الدعوى أو فساده ، و كانت الطاعنة لا تجادل فى هذا الذى إنتهى إليه الحكم ، فإن القضاء بالمصادرة يكون ممتنعاً .



(
الطعن رقم 1853 لسنة 38 ق ، جلسة 1969/1/27 )
اثبات جريمة الغش
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 574
بتاريخ 11-03-1952
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 1
1،2)
إن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات من الصنف فإنها إنما قصدت بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل . و مرجع الأمر فى ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع فمتى إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك . أما ما نصت عليه المادة الخامسة من القرار الوزارى رقم 63 لسنة 1943 الصادر من وزير التجارة و الصناعة من بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدد فيه فهو لا يقيد المحاكم لأن هذا القرار بهذا النص قد تجاوز السلطة التى أمده بها القانون رقم 48 لسنة 1941 الذى صدر تنفيذاً له .

(
الطعن رقم 7 لسنة 22 ق ، جلسة 1952/3/11 )
=================================
الطعن رقم 0217 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 624
بتاريخ 24-03-1952
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 48 لسنة 1941 إذ نص فى المادة الثانية عشرة منه على " أنه إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الإعتقاد بأن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة وقتية ، و تؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها " فقد دل بذلك على أنه إنما قصد تنظيم الإجراءات عن طريق إرشادات موجهة إلى موظفين ليسوا من مأمورى الضبط القضائى بمقتضى القانون العام ، و لم يرتب البطلان على عدم إتباع أى إجراء من الاجراءات الواردة به ، و لم يكن من غرض الشارع أن يخضع أحكام هذا القانون إلى قواعد إثبات خاصة بها . و إذن فيصح الحكم بالإدانة بناء على أى دليل يقدم فى الدعوى متى إقتنع القاضى بصدقه .

(
الطعن رقم 217 سنة 22 ق ، جلسة 1952/3/24 )
=================================
الطعن رقم 1269 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 587
بتاريخ 03-03-1953
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 2
إن القانون لم يفرض دليلاً معيناً لإثبات جريمة رغف الخبز على ردة خشنة . و إذن فما دام الحكم قد أثبت على المتهم ما شاهده ضابط مباحث وزارة التموين بمخبزه من أن الخبز يرغف به على ردة بها مواد غريبة و أنها لا تنفذ جميعها من المنخل رقم 25 ، كما أثبت عليه ما يفيد إعترافه بذلك فى المحضر ، فإن ما يثيره الطاعن من وجوب ضبط عينة من الردة لتحليلها ، لا يكون له محل .

(
الطعن رقم 1269 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/3 )
=================================
الطعن رقم 1002 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 59
بتاريخ 11-10-1954
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن ما قصد إليه الشارع من النص فى المادة 12 من القانون رقم 48 سنة 1941 على أخذ خمس عينات من المادة المضبوطة بقصد تحليلها هو التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل ، و مرجع الأمر فى ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع ، فمتى إطمأنت إلى العينة المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك .


=================================
الطعن رقم 2053 لسنة 24 مكتب فنى 06 صفحة رقم 503
بتاريخ 08-02-1955
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن القرار الوزارى رقم 63 لسنة 1943 الصادر من وزير التجارة و الصناعة فيما نص عليه فى مادته الخامسة من بطلان إجراءات أخذ العينة ، إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدد فيه قد تجاوز السلطة المخولة له بمقتضى القانون رقم 48 لسنة 1941 الذى صدر تنفيذاً له فهو لا يقيد المحاكم و يبقى لها أن تقدر أدلة الدعوى حسبما تطمئن إليه دون إلتفات لهذا الجزاء الذى جاء مشوباً بتجاوز السلطة اللازمة لتقريره .

(
الطعن رقم 2053 لسنة 24 ق ، جلسة 1955/2/8 )
=================================
الطعن رقم 0419 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 581
بتاريخ 03-06-1957
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 2
إن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراء التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل و مرجع الأمر فى ذلك إلى تقدير محكمة الموضوع ، فمتى إطمأنت إلى أن العينة المضبوطة و لو كانت واحدة هى التى صار تحليلها و إطمأنت كذلك إلى النتيجة التى إنتهى إليها التحليل فلا تثريب عليها إن هى قضت فى الدعوى بناء على ذلك .


=================================
الطعن رقم 0419 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 581
بتاريخ 03-06-1957
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 3
إن ما نصت عليه المادة الخامسة من القرار الوزاى رقم 63 سنة 1942 الصادر من وزير التجارة و الصناعة من بطلان إجراءات أخذ العينة إذا لم يعلن صاحب الشأن بنتيجة التحليل فى الأجل المحدد فيه ، لا يقيد المحاكم لأن القرار بهذا النص قد تجاوز السلطة التى أمده بها القانون رقم 48 سنة 1941 الذى صدر تنفيذاً له و لذلك فإن للمحاكم أن تقدر أدلة الدعوى حسبما تطمئن هى إليها دون إلتفات لهذا النص .


=================================
الطعن رقم 0520 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 777
بتاريخ 08-10-1957
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 2
إن غرض الشارع مما نص عليه فى المادتين 11 ، 12 من القانون رقم 48 سنة 1941 الخاص بقمع الغش و التدليس من إتخاذ إجراءات معينة لكيفية أخذ العينات
و تحرير المحاضر وقت الضبط هو تنظيم و توحيد الإجراءات التى تتخذ بمعرفة موظفين لم يكونوا قبل ذلك بمقتضى القانون العام من رجال الضبط القضائى ، و لم يقصد أى بطلان على عدم إتباع أى إجراء من تلك الإجراءات الواردة به .

(
الطعن رقم 520 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/10/8 )
=================================
الطعن رقم 1450 لسنة 30 مكتب فنى 11 صفحة رقم 913
بتاريخ 19-12-1960
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 2
قرينة القانون 522 لسنة 1955 القابلة لآثبات العكس لم تمس الركن المعنوى فى جنحة الغش المؤثمة بالقانون رقم 48 لسنة 1941 و الذى يلزم توافره للعقاب عليها ، و لم تنل من سلطة محكمة الموضوع فى استظهار هذا الركن من عناصر الدعوى ، و لم تشترط أدلة معينة لدحض تلك القرينة - فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم طرحة للبيع " ملبناً " فاسداً لتحجره و عدم صلاحيته للاستهلاك الأدمى ، و اطمأنت المحكمة إلى أن المتهم لم يقع منه غش عن طريق قيامه بنفسه بفعل إيجابى معين من شأنه إحداث تغيير بالمادة المضبوطة لديه و استشفت حسن نيته و جهله بالتحجز الذى طرأ على تلك المادة ، و استدلت لذلك بالأدلة السائغة التى أوردها الحكم ، فإن ذلك كان يقتضى من المحكمة إنزال حكم المادة السابعة من القانون رقم 48 لسنة 1941 على الواقعة - أما و هى لم تفعل - فإن حكمها يكون مخطئاً فى القانون متعيناً نقضه و تصحيحه و اعتبار الواقعة مخالفة طبقاً للمادتين الثانية و السابعة من قانون قمع التدليس و الغش .

(
الطعن رقم 1450 لسنة 30 ق ، جلسة 1960/12/19 )
=================================
الطعن رقم 1664 لسنة 31 مكتب فنى 13 صفحة رقم 220
بتاريخ 12-03-1962
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 1
جرى قضاء محكمة النقض على أن المادة 12 من قانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس و الغش ، و إن نصت على وجوب أخذ خمس عينات ، إلا أن القانون إنما قصد بهذا الإجراءات التحرز لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل و لم يقصد أن يرتب أى بطلان على عدم إتباعه .


(
الطعن رقم 1664 لسنة 31 ق ، جلسة 1962/3/12 )


=================================
الطعن رقم 2152 لسنة 36 مكتب فنى 18 صفحة رقم 308
بتاريخ 06-03-1967
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 2
لا يتطلب القانون طريقاً خاصاً لإثبات الغش ، بل يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة . و إذن فمتى إطمأنت المحكمة إلى الدليل من جهة أخذ العينة و من جهة عملية التحليل ذاتها ، بغض النظر عن عدد العينات المأخوذة و تخلف الطاعن وقت الإجراء ، فإن المجادلة فيما إطمأنت إليه عن ذلك لا تصح .


=================================
الطعن رقم 1263 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 281
بتاريخ 07-06-1943
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إذا كان ما وقع من المتهم هو أنه باع صابوناً من صنعه و عليه بيانات غير مطابقة لهذه الحقيقة فذلك يعتبر فى القانون ضرباً من ضروب الغش التجارى فى البضاعة ، و العقاب عليه يكون بمقتضى القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات و البيانات التجارية لا بمقتضى القانون رقم 87 لسنة 1938 الخاص بتنظيم صناعة الصابون و تجارته.

(
الطعن رقم 1363 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/6/7 )
=================================
الطعن رقم 1769 لسنة 13 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 336
بتاريخ 22-11-1943
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن المادة 12 من القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع الغش و التدليس إذ نصت على وجوب أخذ خمس عينات على الأقل من المادة المضبوطة بقصد تحليلها ، إنما قصدت إلى مجرد التحوط لما عسى أن تدعو إليه الضرورة من تكرار التحليل . و إذن فمتى إطمأنت المحكمة إلى أن العينة المضبوطة - و لو كانت واحدة - هى التى صار تحليلها ، و إطمأنت كذلك إلى نتيجة هذا التحليل ، فلا محل للنعى عليها إذا ما هى حكمت فى الدعوى بناء على ذلك .

(
الطعن رقم 1769 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/22 )
=================================
الطعن رقم 1560 لسنة 14 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 527
بتاريخ 06-11-1944
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن القانون رقم 48 لسنة 1941 الخاص بقمع التدليس و الغش حين تحدث فى المادة 11 منه عن الموظفين الذين يعينون بقرار وزارى لإثبات مخالفات أحكامه ، و إذ نص فى المادة 12 التالية لها على أنه " إذا وجدت لدى الموظفين المشار إليهم فى المادة السابقة أسباب قوية تحملهم على الإعتقاد أن هناك مخالفة لأحكام هذا القانون جاز لهم ضبط المواد المشتبه فيها بصفة وقتية ، و فى هذه الحالة يدعى أصحاب الشأن للحضور و تؤخذ خمس عينات على الأقل بقصد تحليلها تسلم إثنتان منها لصاحب الشأن و يحرر بهذه العملية محضر يحتوى على جميع البيانات اللازمة للتثبت من ذات العينات و المواد التى أخذت منها ... " إذ نص على ذلك فإنه لم يقصد - جرياً على ما سار القضاء فى البلاد المأخوذ عنها هذا النص - أن يرتب أى بطلان على عدم إتباع إجراء بعينه من الإجراءات الواردة به . بل إن غرضه لم يكن إلا مجرد تنظيم و توحيد الإجراءات التى تتخذ بمعرفة موظفين ليسوا فى الأصل ، بمقتضى القانون العام ، من رجال الضبطية القضائية و لا شأن لهم بإجراء التحقيقات الجنائية ، و لم يكن من غرضه أن يخضع مخالفات أحكام هذا القانون إلى قواعد إثبات خاصة بها بل هو تركها خاضعة للقواعد العامة . فمتى إطمأن القاضى إلى صحة الدليل المستمد من التحليل ، و لم يساوره الشك فى أية ناحية من نواحيه ، خصوصاً من جهة أخذ العينة أو من جهة عملية التحليل ذاتها ، أصدر حكمه على هذا الأساس . بغض النظر عن عدد العينات التى أخذت ، و بلا إعتبار لما يثيره الدفاع عن المتهم بشأن العينات . أما إذا وقع فى نفسه أى شك فهو بطبيعة الحال لا يقيم فى قضائه أى وزن للعينات و لا للتحليل .


=================================
الطعن رقم 0598 لسنة 15 مجموعة عمر 6ع صفحة رقم 653
بتاريخ 26-02-1945
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إذ قالت المحكمة بثبوت علم المتهم بأن اللبن الذى عرضه للبيع مغشوش بناء على أن له مصلحة فى ذلك الغش فهذا لا يكفى لأن تحمل عليه الإدانة . إذ القول بذلك ليس من شأنه فى حد ذاته أن يؤدى إلى ثبوت تلك الحقيقة القانونية ، لأن المتهم لم تكن تهمته أنه هو الذى غش اللبن حتى يصح فى حقه القول بأنه فعل فعلته لتحقيق مصلحة له بل تهمته هى عرض لبن مغشوش للبيع ، و هذه الفعلة يصح فى العقل أن تكون المصلحة المبتغاة منها لا للمتهم بها بل لغيره على حسابه هو ، و هذا لا يجوز معه القول على الإطلاق ، و من باب الإفتراض ، بأن للمتهم مصلحة من وراء بيع اللبن مغشوشاً ما دام لم يقم الدليل على قيام تلك المصلحة بالفعل .

(
الطعن رقم 598 لسنة 15 ق ، جلسة 1945/2/26 )
=================================
الطعن رقم 0953 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 234
بتاريخ 07-03-1929
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 1
يجوز الإثبات بالبينة فيما قام على الغش من الجرائم لأن ذلك مما يندرج تحت ما يتعذر الحصول فيه على دليل كتابى . فإذا إستولى شخص بطريق النصب على نقود - يزيد مقدارها على ما تجوز البينة فيه - من إمرأة فى سبيل إحضار زوجها الغائب غيبة مريبة فالبينة جائزة .

(
الطعن رقم 953 لسنة 46 ق ، جلسة 1929/3/7 )
=================================
الطعن رقم 1392 لسنة 49 مكتب فنى 30 صفحة رقم 746
بتاريخ 01-10-1979
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اثبات جريمة الغش
فقرة رقم : 1
تنص المادة السادسة من القانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية و تنظيم تداولها على أن تعتبر الأغذية مغشوشة إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة و حظر القرار رقم 71 لسنة 1971 الخاص بتنظيم الإتجار فى الشاى خلط الشاى الأسود بأنواعه المختلفة بشاى أخضر أو بأية مادة أخرى أو الشروع فى ذلك كما حظر بيع الشاى مخلوطاً على النحو السابق . و حيازته بقصد الإتجار . لما كان ذلك ، و كان ما أثبته الحكم المطعون فيه من إضافة قشر عدس إلى الشاى المضبوط لم يوجه إليه أى عيب و كان هذا وحده يكفى لحمل قضائه فى خصوص تحقق الخلط المحظور فى الشاى الأسود المضبوط بما يضحى معه البحث فى المواصفات عديم الجدوى ، لما كان ذلك ، و كان مفاد إلتفات الحكم عن قول الطاعن أن باكوات الشاى المضبوطة لإستعماله الشخصى و أنه إشتراها من شخص لا يعرفه هو أنه لم ير فيه ما يغير من إقتناعه من ثبوت جريمة حيازة الطاعن الشاى الأسود المخلوط بقصد الإتجار للأدلة السائغة التى أوردها ، لما كان ذلك و كان من المقرر أن العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع فمتى إستنتجته من وقائع الدعوى إستنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به و كان الطاعن قد عجز عن إثبات مصدر الشاى المضبوط بعد أن قرر أنه إشتراه من شخص لا يعرفه فإنه لا على المحكمة إن هى إفترضت علمه بالغش بإعتبار أنه من المشتغلين بالتجارة إذ من المقرر أن المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع الغش و التدليس المعدلة بالقانونين رقمى 522 لسنة 1955 و 80 لسنة 1961 و السارية أحكامها بعد صدور القانون رقم 10 لسنة 1969 نصت على أن العلم بالغش و الفساد يفترض إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين ما لم يثبت حسن نيته و مصدر المواد موضوع الجريمة و لا على المحكمة إن هى لم تتحدث عن ركن العلم و إثبات توافره لدى الطاعن ما دام أنه من بين المشتغلين بالتجارة .


=================================





اركان جريمة الغش
=================================
الطعن رقم 1401 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 763
بتاريخ 14-06-1950
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 5
يكفى أن تتوافر عناصر الجرائم المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 حتى يكون الجانى مستحقاً للعقاب بغض النظر عما قد يترتب عليها من إلتزامات بين المتعاقدين فى حالة خديعة المتعاقد ، أو ما يكون لأحد الطرفين من حقوق مترتبة بمقتضى القانون المدنى أو التجارى . إذ العقاب على تلك الجرائم يهدف به الشارع لا إلى تحقيق مصلحة خاصة يحققها القانون المدنى و غيره من القوانين الخاصة و إنما يهدف إلى ما هو أسمى و هو تحقيق مصلحة عامة هى التى شرع القانون رقم 48 لسنة 1941 لحمايتها
و هى منع الغش فيما يتعامل فيه الناس . يدل على صحة هذا النظر أن المادة تنص على عقاب الشروع فى تلك الجرائم و لو بعرض البضاعة للبيع دون أن يكون هناك عقد قد أبرم.


=================================
الطعن رقم 1401 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 763
بتاريخ 14-06-1950
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 6
إن تأويل القانون على الوجه الصحيح هو أنه يكفى لقيام جريمة الخديعة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 48 لسنة 1941 أن يكون الغلط الذى دفع البائع المشترى إليه متعلقاً بطبيعة البضاعة أو صفاتها الجوهرية أو العناصر الداخلة فى تركيبها أحد الأسباب الدافعة إلى إبرام الصفقة ، و لا يلزم أن يكون هذا الغلط هو السبب الأساسى فى التعاقد . و مما يدعم هذا النظر أن الشارع عنى بالنص فى الفقرة الرابعة من المادة الأولى منه على وجوب أن يكون " النوع أو الأصل أو المصدر " - إذا حصلت الخديعة فى واحد منها - سبباً أساسياً فى التعاقد ، فى حين أنه لم يقيد ما ورد فى الفقرات الثلاث الأولى بهذا القيد .


=================================
الطعن رقم 1401 لسنة 19 مكتب فنى 01 صفحة رقم 763
بتاريخ 14-06-1950
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 7
إنه و إن كان لا عقاب بمقتضى نصوص قانون قمع الغش و التدليس على الخديعة فى القيمة التجارية أو الثمن ، إلا أن ذلك لا يكون إلا حيث يكون كذب البائع فيما يتعلق بالثمن وحده مجرداً عن الخدع فيما يتعلق بمقومات الشئ المبيع التى عنى المشرع بذكرها فى المادة الأولى من قانون قمع الغش . أما إذا وقعت الخديعة فى شئ من ذلك فإن الخداع فى الثمن أو القيمة التجارية لا يكون إلا مجرد أثر للخديعة المعاقب عليها .


=================================
الطعن رقم 1745 لسنة 20 مكتب فنى 02 صفحة رقم 507
بتاريخ 15-01-1951
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
لما كان العلم بالغش ركناً من أركان جريمة بيع البضاعة مع علم المتهم بغشها فإنه يجب على المحكمة أن تبين فى حكمها الدليل الذى إستندت إليه فى القول بثبوته ، فإذا هى أدانت المتهم فى جريمة بيع فلفل مغشوش بإضافة عناصر غريبة إليه دون أن تبين الأدلة التى إعتمدت عليها فى القول بأن المتهم هو الذى قام بإضافة العناصر الغريبة أو أنه كان يعلم بأمرها - فإن حكمها يكون قاصراً واجباً نقضه .

(
الطعن رقم 1745 لسنة 20 ق ، جلسة 1951/1/15 )
=================================
الطعن رقم 392 لسنة 20 مكتب فنى 01 صفحة رقم 634
بتاريخ 15-05-1950
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إذا كان الدفاع عن المتهم ببيع جبن مغشوش به ميكروب باسيلس كولى بكثرة تجعله غير صالح للأكل ، قد أشار فى مرافعته إلى أن هذا الميكروب موجود فى معدة الإنسان و فى كل كائن حى و أنه يتوالد فى اللبن ، و مع ذلك أدانته المحكمة فى هذه التهمة قائلة فى صدد توافر ركن العلم لديه إن ذلك مستفاد من مزاولته لعملية الجبن فى معمله ، الأمر الذى يجعله ذا مران كاف فى معرفة الخبيث من الطيب فضلاً عن أن مصلحته من الغش ظاهرة - فذلك منها قصور ؛ إذ أن القول بالعمل بالغش بناء على مجرد المزاولة و المران لا يكفى فى ثبوته ، و القول بأن للمتهم مصلحة من الغش لا يصح ما لم يقم الدليل على قيام تلك المصلحة بالفعل.

(
الطعن رقم 392 لسنة 20 ق ، جلسة 1950/5/15 )
=================================
الطعن رقم 0335 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 34
بتاريخ 15-10-1951
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن جريمة بيع فول مغشوش بإضافة بعض الشوائب إليه لا تقوم إلا بتوافر ركن علم الجانى بالغش علماً واقعياً . فإذا كان الحكم قد إفترض قيام العلم من إلتزام المتهم بتوريد الفول من غير أن يقيم الدليل على تحقق هذا العلم فى الواقع و لم يحقق دفاع المتهم من أن شخصاً آخر غيره هو الذى قام بتوريد هذا الفول دون أن يعلم بحقيقة أمره - فإنه يكون قاصراً متعيناً نقضه .

(
الطعن رقم 335 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/10/15 )
=================================
الطعن رقم 0385 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 160
بتاريخ 12-11-1951
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
لا يصح فى صداد إثبات العلم بغش البضاعة ( لبن ) الأخذ بالإفتراض و التخمين كما أنه لا يكفى فى مساءلة المتهم جنائياً عن غش اللبن أن يكون هو المتعاقد أصلاً على توريده بل لابد أن يثبت أن له دخلاً فيما وقع من المتنازل إليه و أن العمل كان بالإتفاق بينهما 0

(
الطعن رقم 385 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/12 )
=================================
الطعن رقم 1086 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 204
بتاريخ 20-11-1951
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إذا كانت المحكمة حين عرضت لعلم الطاعن [ تاجر زيوت ] بغش زيت القرطم الذى عرضه للبيع بعد إضافة زيت القطن إليه قد إقتصرت على قولها إن هذا العلم مستفاد من كون المتهم تاجر زيوت فهو يعرف الزيوت المختلفة من ألوانها و رائحتها كما يعرف المخلوط منها و غير المخلوط ، و أن الخلط لا يستفيد منه أحد سواه ، و لم تبين ما إذا كان الغش الذى وقع قد نشأ عنه تغيير فى لون الزيت أو رائحته حتى يمكن القول بإدراك المتهم له لما ذكرته من خبرته المستفادة من مجرد تجارته فى الزيوت - فهذا قصور يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

(
الطعن رقم 1086 لسنة 21 ق ، جلسة 1951/11/20 )
=================================
الطعن رقم 1605 لسنة 21 مكتب فنى 03 صفحة رقم 571
بتاريخ 11-03-1952
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
إن المادة الأولى من القرار الوزارى رقم 55 لسنة 1950 قد أوجبت بصفة عامة مطلقة على أصحاب المخابز العربية و المسئولين عن إدارتها رغف العجين على ردة ناعمة
و نظيفة و خالية من المواد الغريبة و لا يتخلف منها شئ على المنخل 25 و من ثم فإن العقاب يكون واجباً لمجرد المخالفة بغير إستلزام قصد جنائى خاص .

(
الطعن رقم 1605 لسنة 21 ق ، جلسة 1952/3/11 )
=================================
الطعن رقم 0237 لسنة 22 مكتب فنى 03 صفحة رقم 662
بتاريخ 31-03-1952
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
ما دام الحكم قد أدان المتهم بمقتضى الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 التى تعاقب على غش الشئ أو عرضه للبيع مع علمه بذلك أياً كان نوع المواد المضافة إليه فلا محل عندئذ لبيان نوع المواد المضافة و أثرها فى الصحة إذ هذا البيان لا يكون له محل إلا عند توقيع العقوبة المغلظة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة سالفة الذكر .


=================================
الطعن رقم 1222 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 435
بتاريخ 27-01-1953
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قال فى صدد التدليل على توفر ركن علم المتهم بالغش " و حيث إن الحكم المستأنف فى محله للأسباب الواردة و التى تأخذ بها هذه المحكمة و تضيف إليها أن علم المتهم بالغش واضح من إرتفاع نسبة السوس فى الفول و هو من الظواهر التى لا تخفى على العين المجردة للإنسان العادى ، و من باب أولى يكون علم المتهم بها مؤكداً و هو تاجر يتعامل فى المواد الغذائية " ، و كان الثابت بالحكم أن نسبة الشوائب و السوس فى الفول موضوع التهمة هى ستة و ربع فى المائة ، و أن النسبة المسموح بها حسب العقد الذى ورده تنفيذاً له هى خمسة فى المائة ، و كان حكم محكمة أول درجة قد إقتصر فى التحدث عن الطاعن على العبارة الآتية " و حيث إنه بالنسبة للمتهم الأول [ الطاعن ] فبإعتباره مورداً فهو مسئول عما يورده " - متى كان ذلك فإن ما أورده الحكم المطعون فيه تدليلاً على توفر ركن العلم ، لا يتوافر فيه الدليل على أن الطاعن هو الذى إرتكب فعل الغش ، و لا أنه إذ ورد الفول كان يعلم بفساده ، مما يجعل الحكم قاصر البيان واجباً نقضه .

(
الطعن رقم 1222 سنة 22 ق ، جلسة 1953/1/27 )
=================================
الطعن رقم 1329 لسنة 22 مكتب فنى 04 صفحة رقم 580
بتاريخ 02-03-1953
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
متى كان الحكم الصادر بإدانة المتهم بعرض زيت فاسد للبيع مع علمه بذلك قد إستظهر ركن العلم بالغش بقوله " إنه ثبت من التحليل الكيميائى أن العينة عالية الحموضة جداً و زنخة ، و فسادها على هذا الوجه لا يخفى على الرجل العادى ، و المتهم صاحب السرجة و يعلم مدى ما تناولها من فساد " . فإن ما أورده الحكم من شأنه أن يؤدى إلى علم المتهم بالغش .

(
الطعن رقم 1329 سنة 22 ق ، جلسة 1953/3/2 )
=================================
الطعن رقم 0254 لسنة 23 مكتب فنى 04 صفحة رقم 799
بتاريخ 13-05-1953
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 تتطلب علم المتهم بفساد المادة التى يعرضها للبيع علماً واقعياً لا مفترضاً . فإذا كان الحكم المطعون فيه حين أدان الطاعن فى جريمة عرض مياه غازية للبيع حالة كونها غير صالحة للإستهلاك الآدمى مع علمه بذلك لم يستظهر هذا العلم الواقعى بعدم صلاحية تلك المياه للإستهلاك بل دلل على عدم الصلاحية بما ظهر من التحليل البكتريولوجى من وجود كمية من البكتريا أكثر من المسموح به و دون أن يستظهر ماهية هذه البكتريا و سبب زيادتها عن النسبة التى قال بها و لم يعين المصدر الذى إستند إليه فى هذا التحديد ، فهذا منه قصور يستوجب نقضه .

(
الطعن رقم 254 لسنة 23 ق ، جلسة 1953/5/13 )
=================================
الطعن رقم 0068 لسنة 25 مكتب فنى 06 صفحة رقم 1129
بتاريخ 14-06-1955
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن وجود زناخة و إرتفاع فى الحموضة بالكاكاو يؤدى إلى إعتباره فاسداً إذا أثبت الحكم على المتهم الذى عرضه للبيع بذلك توافرت جريمة الغش و لو لم يترتب على الفساد ضرر بالصحة .


=================================
الطعن رقم 1372 لسنة 25 مكتب فنى 07 صفحة رقم 258
بتاريخ 27-02-1956
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
جريمة خدع المشترى المنصوص عليها فى القانون رقم 48 لسنة 1941 بشأن قمع التدليس و الغش هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى و هو علم المتهم بالغش فى الشئ المتفق على بيعه و تعمده إدخال هذا الغش على المشترى . و إذن فلا يكفى لإدانة المتهم بهذه الجريمة أن يثبت الحكم أنه الملتزم بالتوريد بل لابد أن يقوم الدليل على أنه هو الذى إرتكب الغش أو أنه عالم به علماً واقعياً .

(
الطعن رقم 1372 لسنة 25 ق ، جلسة 1956/2/27 )
=================================
الطعن رقم 1374 لسنة 26 مكتب فنى 08 صفحة رقم 49
بتاريخ 21-01-1957
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
جريمة خدع المشترى المنصوص عليها فى القانون رقم 48 سنة 1941 بشأن قمع الغش و التدليس هى جريمة عمدية يشترط لقيامها ثبوت القصد الجنائى و هو علم المتهم بالغش فى الشئ المتفق على بيعه و تعمده إدخال هذا الغش على المشترى .


=================================
الطعن رقم 0157 لسنة 27 مكتب فنى 08 صفحة رقم 305
بتاريخ 26-03-1957
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
أصبح البائع بمقتضى القانون رقم 522 سنة 1955 مسئولاً عن السلعة التى يتجر بها و عليه أن يثبت مصدرها دائماً فلا يجلب الألبان إلا من محلات مرخصة مستوفية الشروط الصحية و متبعة للقواعد التى تفرضها السلطات ذات الشأن فإذا طرأ عليها بعد ذلك عبث أو إنتزاع من عناصرها شئ فهو المسئول حتماً عن ذلك و لا يقبل منه الإحتجاج بعدم العلم بالغش ما دام مصدرها الأصلى مسئولاً عن سلامتها عند التوريد و ذلك حتى لا يفلت أحد من العقاب إستناداً إلى عدم توافر ركن العلم لديه .

(
الطعن رقم 157 لسنة 27 ق ، جلسة 1957/3/26 )
=================================
الطعن رقم 0916 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 747
بتاريخ 24-06-1958
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
إن غش الأشياء المعاقب عليه بالمادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 يستلزم أن يقع على الشئ ذاته تغيير بفعل إيجابى إما بإضافة مادة غريبة إليه أو بإنتزاع عنصر من عناصره ، فإن أثبت الحكم أن المتهم أضاف إلى اللبن مادة غريبة إليه و هى الماء فإن الركن المادى لجريمة الغش يكون قد توافر و ذلك بغض النظر عما ورد بالقانون رقم 132 سنة 1950 و قرار وزير الصحة الصادر فى 1952/7/7 بشأن المقاييس و المواصفات الخاصة بالألبان و منتجاتها من أحكام .


=================================
الطعن رقم 0916 لسنة 28 مكتب فنى 09 صفحة رقم 747
بتاريخ 24-06-1958
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
إنه بمقتضى القانون رقم 522 سنة 1952 أصبح العلم بالغش مفترضاً بالنسبة للمشتغلين بالتجارة و للباعة المتجولين و من ثم فلا يعيب الحكم عدم تحدثه عن ركن العلم
و إثبات توفره لدى المتهم ما دام من بينهم .

(
الطعن رقم 916 لسنة 28 ق ، جلسة 1958/6/24 )
=================================
الطعن رقم 1175 لسنة 32 مكتب فنى 13 صفحة رقم 723
بتاريخ 12-11-1962
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 2
العلم بغش البضاعة المعروضة للبيع هو مما تفصل فيه محكمة الموضوع ، فمتى إستنتجته من وقائع الدعوى إستنتاجاً سليماً فلا شأن لمحكمة النقض به .

(
الطعن رقم 1175 لسنة 32 ق ، جلسة 1962/11/12 )
=================================
الطعن رقم 0859 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 976
بتاريخ 24-12-1963
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
تعاقب المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 - على بيع المواد المغشوشة أو الفاسدة أو عرضها للبيع ، بينما تعاقب المادة الثالثة من القانون المذكور على مجرد إحراز هذه المواد . و قد فرقت المادة الثانية بين حالتين : أولاهما - أن يكون المبيع أو المعروض للبيع شيئاً من المواد المغشوشة أو الفاسدة مما يضر بصحة الإنسان أو الحيوان . و نصت الفقرة الأولى من المادة المذكورة على معاقبة الجانى فى الحالة الأولى بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات و لا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كما نصت الفقرة الثانية على معاقبة الجانى فى الحالة الثانية بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين و بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات و لا تتجاوز مائة و خمسين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين . و مناط توقيع العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة الثانية أن تكون المادة المعروضة للبيع مغشوشة أو فاسدة و ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان . و لما كان لا يبين من تقرير التحليل أن " الصلصة " التى عرضها المطعون ضده للبيع غير صالحة للإستهلاك الآدمى
و ضارة بصحة الإنسان ، لأن كل ما ورد بالتقرير عنها أنها فاسدة لإيجابية الضغط
و لوجود صدأ بداخلها و لتغيير خواصها الطبيعية و هى أمور إن دلت على فسادها فإنها غير واضحة الدلالة فى أنها مما يضر بصحة الإنسان أو الحيوان . و كانت المحكمة قد أوقعت العقوبة المنصوص عليها فى الفقرة الأولى بقدر ما تحقق لها و هو فساد المادة المضبوطة فإن حكمها يكون متفقاً و صحيح القانون .

(
الطعن رقم 859 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/24 )
=================================
الطعن رقم 1699 لسنة 33 مكتب فنى 14 صفحة رقم 1024
بتاريخ 30-12-1963
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
لا يكفى لإدانة المتهم فى جريمة عرض لبن مغشوش للبيع مع علمه بغشه أن يثبت أنه هو الملتزم بتوريد اللبن ، بل لابد أن يثبت أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أن ورد اللبن مع علمه بغشه . و لا يقدح فى ذلك أن الشارع قد أنشأ قرينة قانونية بالتعديل المدخل بالقانون رقم 522 لسنة 1955 على المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 - بشأن قمع الغش و التدليس - حين إفترض العلم بالغش أو بالفساد إذا كان المخالف من المشتغلين بالتجارة أو من الباعة الجائلين . إذ أن محل الأخذ بتلك القرينة أن يثبت بادئ ذى بدئ صلة المتهم بفعل الغش موضوع الجريمة . و لما كان الحكم فيه دان الطاعن عن الجريمة المسندة إليه لمجرد أنه هو الملتزم بتوريد اللبن للمستشفى دون أن يقيم الدليل على أنه هو الذى إرتكب فعل الغش أو أنه كان عالماً بغشه قبل توريده فإنه يكون قد إنطوى على قصور يعيبه مما يستوجب نقضه .

(
الطعن رقم 1699 لسنة 33 ق ، جلسة 1963/12/30 )
=================================
الطعن رقم 0007 لسنة 35 مكتب فنى 16 صفحة رقم 407
بتاريخ 03-05-1965
الموضوع : غش
الموضوع الفرعي : اركان جريمة الغش
فقرة رقم : 1
توجب المادة الثانية و الفقرة الأولى من المادة السابعة من المرسوم الصادر فى 12 ديسمبر سنة 1953 بشأن المياه الغازية و مواصفاتها بالتطبيق للمادة الخامسة من القانون رقم 48 لسنة 1941 المعدل بالقانون رقم 153 لسنة 1949 - أن تكون المياه المستعملة فى تحضير المياه الغازية و الصودا نقية كيماوياً و بكتريولوجياً و مطابقة لمعايير المياه النقية من موارد المياه العمومية فى مناطق الإنتاج . و إلا إعتبرت المياه الغازية المنتجة غير صالحة للإستهلاك الأدمى - و لا يقبل الجدل فى مصدر المياه المستعملة فى الإنتاج و بأنها تخضع لعوامل الفساد الطبيعية بإحتوائها على قدر من الرواسب الشوائب - إذ يستوى فى حكم تطبيق هذا المرسوم أن يكون مرجع عدم الصلاحية تفاعلاً طبيعياً أو تلوثاً بالمياه المستعملة فى التحضير طالما قد ثبت من تحليلها كيماوياً أو بكتريولوجياً عدم نقاوتها و أنها لا تطابق معايير المياه النقية .




هناك 6 تعليقات: